هل يجوز للمحكمة الانتقال للخصم من اجل استجوابه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 129 من قانون البينات :

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه.