تجرى المادة 129 من قانون المرافعات بالآتى :ـ

في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.

كما تجرى المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ

اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل فى الثانية .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

الوقف التعليقى للدعوى. م 129 مرافعات . جوازى للمحكمة حسبما تستبينة من مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجةعن اختصاصها . النعى بعدم استعمالها لتلك الرخصة . غير جائز.

القاعدة:

المقرر -فى قضاء هذه المحكمة – أن الوقف التعليقى للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها ، فلا يجوز النعى على حكمها بعدم استعمالها لتلك الرخصة.
( المادة 129 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 175 لسنة 63 ق جلسنة 26/ 5 / 1997 س 48 ج1 ص 807 ، 808 ، 809 ، 810)

الموجز:

تقيض القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية . لازمه . وجوب وقف الدعوى المدنية إنتظاراً للحكم الجنائى فى الدعوى الجنائية . م 265 أ . ج .

القاعدة:

النص فى المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه – إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها … – يدل على أن المشرع إرتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها إنتظاراً للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية .
( المادة 129 مرافعات ، 102 إثبات ، 163 ،178 مدنى )
( الطعن رقم 9356 لسنة 64 ق س 47 ج 2 جلسة 1996/12/10 ص 1496 )

الموجز:

وجوب وقف الفصل فى الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية المرفوعة قبل أثناء السير فيها . شرطه . أن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . علة ذلك المادتان 102 إثبات , 456 أ.ج

القاعدة:

يدل النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المشروع ارتأى لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو موضوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق نص المادة 456 من قانون الإجرااءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات إنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم النهائى الصادر فى الدعوى الجنائية ,طالما أنهما أقيمت قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية وتوافرت وحدة السبب بينهما ,بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد و أن يتحقق الارتباط بينهما ,تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية و اخرى مدنية .

( المادة 102 إثبات و المادتان 265 ،456 إجراءات جنائية و المادة 129 مرافعات )
( الطعون أرقام 475 , 478 , 481 لسنة 1965 ق جلسة 1996/8/5 س 47 ج2 ص 1134 )

الموجز:

وقف السير فى الدعوى . مناطه . خروج المسأله المتوقف عليها الحكم عن إختصاص المحكمة .

القاعدة:

مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات – أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسأله الأخرى ضرورياص للفصل فى الدعوى مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى متى كان هذا النزاع داخلاً إختصاصها.
( المادة 129 مرافعات)
( الطعن 2427 لسنة 62 ق جلسة 17/12/1995 س 46ج2 ص 1401) .

الموجز:

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع بشأن الملكية . انطواؤه على قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة قيميا بالمسألة الأولية التى رأت تعليق حكمها على الفصل فيها . احالة النزاع الى المحكمة الابتدائية .لازمه . انحصار نطاق الخصومة أمامها فى النزاع القائم بشأن الملكية . الحكم الذى تنتهى به موضوع هذه الخصومة . جواز الطعن فيه .

القاعدة:

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الاختصاص القيمى للمحكمة واذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية الى المحكمة الابتدائية فان هذا الحكم يكون قد قطع فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتطون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمه أن نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفى الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يقصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .
( المواد 41 ، 46 ، 47 ، 129 ، 178 مرافعات و 802 مدنى )
( الطعن رقم 3557 لسنة 60 ق جلسة 1995/5/16 س 46 ج 1 ص 784 )

الموجز:

الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات . مناطه . ان ترى المحكمة تعليق الحكم فى مو ضوعها على الفصل فى مسالة اخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفى او النوعى ويتوقف الحكم فى الدعوى الاولى على الفصل فيها .

القاعدة:

من المقرر ان مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ان ترى المحكمة تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفى او النوعى ويتوقف الحكم فى الدعوى الاولى على الفصل فيها .
( المادة 129 مرافعات )
( الطعن رقم 710 لسنة 60 ق جلسة 2/ 2 / 1995 س 46 ص 313 ج 1 )

الموجز:

طلب الطاعن امام محكمة الاستئناف الحم بقبول قيده بجدول المحامين المقبولين
امام المحكمة الابتدائية . توقف الفصل فيه على البت فى الشق الخاص بالطعن فى القرار الخاص بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين . مؤداه . التزام محكمة الاستئناف بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى هذا الشق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا فى القانون .

القاعدة:

لما كان الطاعن فى الشق الثانى من طعنه امام محكمة استئناف القاهرة قد طلب الغاء قرار لجنة القبول فيما ىتضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة امام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وكان الفصل فى هذا الشق مترتب على الفصل فى الشق الاول باعادة قيده فى الجدول العام للمحاميبن المشتغلين كمسالة اولية وهوما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ماسلف مما كان يتعين معه عليها ان توقف السير فيه لحين القصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملا بالمادة 129 من قانون المرافعات واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون .
( من 44 القانون 17 لسنة 1983 ،129 مرافعا ت )
( الطعن رقم 7838 لسنة 63 جلسة 1/ 2 / 1995 س 46 ج1 ص 305 )
الموجز:

محكمة الموضوع . التزامها بتصفية كل نزاع علي أي عنصر من عناصر الدعوي يتوقف الحكم فيها علي الفصل فيه النزاع حول الملكية في دعوي المطالبة بالريع نزاع علي أحد عناصرها يدخل في اختصاص المحكمة . وجوب الفصل فيه . لا يلزم إيقاف الدعوي حتي ترفع دعوي أخري بشأنه .

القاعدة:

يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم علي أي عنصر من عناصر الدعوي يتوقف الفصل فيها علي الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوي حتي يفصل في ذلك النزاع في دعوي أخري طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها فإذا دفع الخصم دعوي الريع بانه تملك العقار الشائع – وهو الشأن في الدعوي المائلة – تعين علي المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوي لان الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف علي التحقق من سلامة أو عدم سلامة هذا الدفاع ولا يلزم طرحه علي المحكمة في صورة طلب عارض أو وقف الدعوي حتي ترفع دعوي جديدة بشأنه .
( المواد 802 ، 804 ، 805 ، 825 ، 826 مدني و 129 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 83 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 ج 2 س 45 ، ص 1549 )

الموجز:

وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات . أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعه في المسألة الأوليه الخارجه عن إختصاصها دون معقب عليها من محكمة النقض .

القاعدة:

من المقرر في قضاءهذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسالة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.
( المادة 129 مرافعات )
( الطعن رقم 2632 لسنة 60 ق جلسة 20 /11 /1994 س45ص 1423ج2 )

الموجز:

الركون فى الدعوى الى حجيه حكم صادر فى قضية اخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الامر المقضى مدعاة لفتح التناقض بين الاحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية فيما بعد اثره . يصح ان تدرا احتمال هذا التناقض . سبيلذلك .

القاعدة:

انه ولئن كان الاصل انه لايجوز الركون فى الدعوى الى حجية الحكم الصادر فى قضيه اخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الامر المقضى باعتبار ان ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الاحكام التى يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الامر المقضى الا انه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الاحكام ان تدراه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير ان الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم اخر لم يكتسب بعد قوة الامر المقضى – اوبضمها الى دعوى اخرى مرتبطة بها او غير ذلك ممارسه القانون رعاية لحسن سير العداله وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل .
( المادتان 178 ، 129 مرافعات ،101 اثبات )
( الطعن رقم 1322 لسنة 60 ق جلسة 1994/11/6 س 45 ج 2 ص 1343 )

الموجز:

الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة أخرى وفقا للمادة 129 مرافعات . حكم قطعى . اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى . مؤداه . وقف تقادم الخصومة بمضى المده حتى صدور حكم فى المسألة الأخرى أو استحالة صدوره . ثبوت استحالة صدور هذا الحكم . أثره . عدم بدء سريان مدة سقوط الخصومة إلا من وقت علم المدعى بهذه الأستحالة . علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل فى الدعوى وفقا للمادة 129 من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم نظر الدعوى حتى تنفيذ مقتضاه ، فإن قيام حكم الوقف التعليقى هذا يكون عذراً مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفه ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف إما بصدور حكم فى المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره ،

وإذ كان سقوط الخصومة ـ وعلى ما جرى به نص المادة 134 من قانون المرافعات ـ هو جزاء على تراخى المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وكان هذا التراخى لا يتحقق لدى المدعى فى حالة استحالة صدور الحكم الذى أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحالة ، فإن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم .
( المادتان 129 ، 134 مرافعات )
( الطعن رقم 2978 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ج 3 ص 498)

الموجز:

الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة اخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعى أثره امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم الدليل على تنفيذ هذا الحكم .
( المادتان 129 مرافعات و 101 إثبات )
( الطعن رقم 82 لسنة 58 ق – جلسة 1993/1/19 س 44 ج1 ص 253).

الموجز:

الوقف التعليقى . جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها . م 129 مرافعات . الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة . غير جائز .

القاعدة:

مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد عجل الأمر فى وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة إستناداً إلى أسباب سائغة .
( المادة 129 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 752 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/5 س 43 ج 2 ص 1121 )

الموجز:

إدعاء الغير جدياً ملكيته للعين المؤجرة . أثره . إعتباره منازعة فى إستحقاق المؤجر للأجرة . وجوب الفصل فيه بإعتباره مسألة لازمة للفصل فى طلب الأجرة المتأخرة .

القاعدة:

يكون الأدعاء – ملكية الغير للعين المؤجرة – إذا كان جديا منازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة ، يتعين تصفيتها أولا قبل الفصل فى طلب المؤجر بالأجرة المتأخرة ، وإذا كانت هذه المنازعة من أختصاص المحكمة المطروح عليها النزاع تعين عليها حسمها وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصه .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءة برفض دعوى الطاعن على حصول تعرض للمطعون عليها الأولى – المستأجرة – من قبل المطعون عليها الثانية إدعاء منها بأنها المالكة للأرض محل النزاع ورتب على ذلك أحقية المستأجرة فى التوقف عن سداد الأجرة حتى ينتهى النزاع على الملكية دون أن يفصل فى هذا النزاع أو بوقف الدعوى حتى بفصل فيه من المحكمة المختصة باعتبار أن دعوى الملكية مسألة أولية لازمة للحكم فى طلب الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون .
( المواد 246 ، 571 ، 586 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( المادة 129 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .