نصوص ومواد قرار رئيس الجمهورية الخاص بانشاء مؤسسة للعمل لايداع معتادي الاجرام فيها .

قرار رئيس الجمهورية 82 لسنة 1984 بإنشاء مؤسسة للعمل يودع فيها معتادو الإجرام

الجريدة الرسمية في 15 مارس سنة 1984 – العدد 11

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 82 لسنة 1984
بإنشاء مؤسسة للعمل يودع فيها معتادو الإجرام

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 – تنشأ مؤسسة للعمل في مقر السجن رقم 2 عند الكيلو 97 على الطريق الصحراوي بوادي النطرون يودع فيها المجرمون معتادو الإجرام المحكوم عليهم طبقا للمادتين 52، 53 من قانون العقوبات.
مادة 2 – لا يجوز إيداع أي شخص في مؤسسة العمل إلا بأمر كتابي موقع من السلطات المختصة بذلك قانونا ويبقى فيها إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
مادة 3 – يجب على إدارة المؤسسة قبل قبول أي شخص فيها أن تتسلم صورة من أمر الإيداع بعد التوقيع على الأصل بالاستلام، وأن ترد الأصل لمن أحضر المودع وتحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالإيداع.
مادة 4 – يجب عند دخول المودع في المؤسسة تسجيل ملخص الأمر بإيداعه في السجل العمومي للمودعين. ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المودع ثم يوقع على السجل.
مادة 5 – يجب تفتيش كل مودع عند دخوله المؤسسة ويؤخذ ما يوجد معه من أشياء لا يجوز حيازتها داخل المؤسسة كالنقود والأشياء ذات القيمة ويحتفظ له بها.
وللمودع حق التعامل مع المقصف بما لا يزيد على ثلاثين جنيها شهريا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 9، 10 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه.
مادة 6 – تكون ملابس المحكوم عليهم بالإيداع في المؤسسة على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الداخلية.
مادة 7 – تقوم إدارة المؤسسة بإلحاق المودع بالعمل في مجال إحدى الصناعات أو الحرف التي يحتاجها المجتمع والتي تشجع المودع على عدم العودة إلى الانحراف وتدر عليه عائدا مجزيا.
مادة 8 – تشكل لجنة برئاسة مدير المؤسسة أو من ينوب عنه وعضوية الأخصائي الاجتماعي والمهندس الفني المختص والطبيب والواعظ وكذلك المشرف على التدريب تتولى تحديد درجة إجادة المودع إحدى الصناعات أو الأعمال ومدى حاجته إلى التدريب على العمل الذى يلحق به بما يتناسب مع قدراته ومهاراته وميوله وحالته الصحية والاجتماعية بعد الاطلاع على ملفه وفحص حالته وتحديد العمل الذى يلحق به.
وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل أسبوع وتحرر بإجراءاتها محضرا تدون به نتيجة أعمالها.
مادة 9 – تقوم إدارة المؤسسة بتدريب وتأهيل المودعين الذين تقرر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلحاقهم بالتدريب. ويكون التدريب لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر. وبعد انتهاء مدة التدريب يعرض المودع على اللجنة المشار إليها لتقرير صلاحيته للعمل أو مد فترة تدريبه.
مادة 10 – إذا أمضى المودع مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في العمل الذى ألحق به ثم تبين للمشرف الفني المختص عدم قيامه بهذا العمل على الوجه المرضى يعرض أمره بمذكرة على المشرف على الأقسام الصناعية بالمؤسسة ليحيله إلى الأخصائي الاجتماعي لبحث حالته والتعرف على الأسباب التي أدت به إلى ذلك والعمل على تلافيها بالاشتراك مع إدارة المؤسسة أو إعادة عرضه على اللجنة المشار إليها للنظر في إلحاقه بعمل آخر مناسب له.
مادة 11 – تحدد اللجنة المشار إليها الأجر الذى يتقاضاه المودع بمبلغ لا يقل عن خمسة وعشرين قرشا يوميا.
مادة 12 – لا يجوز تشغيل المودعين بالمؤسسة في أيام الجمع والأعياد الرسمية التي تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية إلا في الخدمات الضرورية كالمطبخ والفرن وغلايات البخار وما إلى ذلك.
كذلك لا يجوز تشغيل غير المسلمين في أيام أعيادهم الدينية إلا في الخدمات الضرورية المشار إليها.
مادة 13 – تقوم إدارة المؤسسة بتعليم المودعين بها مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة الإيداع، وذلك على ضوء البرامج التي تعد بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.
مادة 14 – تنشأ بالمؤسسة مكتبة للمودعين، تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية وذلك لتشجيع المودعين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم، ويجوز للمودعين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات.
وعلى إدارة المؤسسة أن تشجع المودعين بها على الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار لمن يكون لديه الرغبة منهم في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان المقررة لها.
مادة 15 – يقسم المودعون بالمؤسسة إلى مجموعات لا تزيد كل منها على خمسين، ويتولى أحد الأخصائيين الإشراف عليهم اجتماعيا وبحث حالاتهم، ويقوم بالاتصال بمديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات للعمل على رعاية أسرهم اجتماعيا وإخطارها قبل الإفراج عنهم بشهرين على الأقل لرعايتهم في الخارج ومساعدتهم على إيجاد عمل شريف لهم.
مادة 16 – يكون بالمؤسسة طبيب مقيم أو أكثر يناط به الأعمال الصحية.
مادة 17 – إذا تبين لإدارة المؤسسة أن المودع مصاب بخلل في قواه العقلية عرضت أمره على الطبيب ليتولى فحصه فإذا قرر أن حالته تستوجب إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته فعليه أن يتقدم بالتقرير الطبي إلى إدارة المؤسسة لتقوم بإرساله مع الحرس المناسب إلى المستشفى مع إخطار مصلحة الأمن العام بذلك.
فإذا اتضح اختلال قواه العقلية ظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام بذلك ليصدر أمرا بإيداعه فيها حتى يبرأ.
وعند شفاء المحكوم عليه تبلغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك ليصدر أمرا بإعادته إلى المؤسسة.
وتحسب المدة التي قضاها في المستشفى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 52، 53 من قانون العقوبات.
مادة 18 – كل مودع بالمؤسسة يتبين لطبيب المؤسسة أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير المؤسسة للنظر في أمر الإفراج عنه بعد عرضه على لجنة طبية تشكل لهذا الغرض يشترك فيها الطبيب الشرعي.
وينفذ قرار الإفراج بعد موافقة النائب العام وتخطر به جهة الإدارة والنيابة العامة المختصة.
ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب من المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل شهرين وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى المؤسسة لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء امر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمدير المؤسسة ندب الطبيب الموجود بها والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رأى وجها لذلك.
وإذا تبين من الفحص الذى يجريه الطبيبان المذكور أن الأسباب الصحية التى دعت إلى الإفراج عنه قد زالت، يعاد المودع الذى أفرج عنه إلى المؤسسة بأمر النائب العام لاستيفاء باقي مدة الإيداع المحكوم بها عليه. كما يجوز إعادته بأمر النائب العام إذا غير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
وتحسب المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج المؤسسة من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 52، 53 من قانون العقوبات.
مادة 19 – إذا بلغت حالة المودع درجة الخطورة وجب على إدارة المؤسسة أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته.
وإذا توفى المودع يخطر أهله فورا بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسليمها، فإذا رغبوا في نقل الجثة إلى بلدهم تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وإذا مضت على وفاة المودع أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته أودعت أقرب مكان إلى المؤسسة معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية، وذلك بعد استئذان النيابة العامة.
مادة 20 – لكل مودع في المؤسسة الحق في التراسل وتلقى ما يرد له من خطابات.
مادة 21 – لذوى المودع بعد مضى شهر من إيداعه بالمؤسسة الحق في زيارته مرة كل شهر ولا تجوز الزيارة التالية إلا بعد مرور شهر على الزيارة السابقة.
مادة 22 – الجزاءات التي يجوز توقيعها على المودعين المؤسسة هي:
1 – الإنذار.
2 – الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ويترتب على هذا الجزاء الحرمان من إرسال خطابات خلال هذه المدة والحرمان من الزيارة التي يحل موعدها خلال مدة الحجز.
3 – الجلد بما لا يزيد على 36 جلدة طبقا لقانون تنظيم السجون ولوائحه، وذلك في حالتي التمرد الجماعي والاعتداء على الموظفين المنوط بهم حفظ النظام في المؤسسة فقط.
ويترتب على هذا الجزاء الحرمان من إرسال الخطابات خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تنفيذه وكذلك الحرمان من الزيارة التي يحل موعدها خلال هذه المدة.
مادة 23 – يفرج عن المودع بالمؤسسة فور صدور الأمر بالإفراج عنه من الجهة المختصة ويكون الإفراج خلال اليوم التالي لصدور قرار الإفراج أو انتهاء الحد الأقصى للمدة المنصوص عليها بالمادتين 52، 53 المعدلتين بالقانون رقم 59 لسنة 1970
مادة 24 – تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام الواردة في القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 25 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية في 27 جمادى الأولى سنة 1404 (29 فبراير سنة 1984)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .