قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005و تقرير بعض التيسيرات الضريبية و المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية و الحد من حالات التهرب الضريبي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 ؛

و على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

و على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛

و على القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ؛

و على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛

و على المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بتقرير حافز لأداء الضرائب ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــرر

القانون الآتي نصه :

( المادة الأولى )

يمنح الممول حافزاً قدره 15 % عن أي مبلغ يدفعه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون و حتى 31/12/2012 ، و اعتباراً من 1/1/2013 حتى 31/3/2013 يكون الحافز بنسبة 10% ، و ذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط ، و مقابل التأخير و المبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سدد جزء منها .

يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاءً لالتزامات الممول وفقاً لأحكام هذه المادة كما يلي :

1- المصروفات الإدارية و القضائية .

2- الضرائب المحجوزة من المنبع .

3- الضرائب المستحقة .

4- مقابل التأخير.

لا يسري منح هذا الحافز على الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقاً لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقاً لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقاً لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها و توريدها للمصلحة ، كما لا يسري على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

و يلغى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 .

( المادة الثانية )

يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 (بند 7 ) ، 53 ، 56 ( 2 ، 3 ، الفقرة الأخيرة ) ، 58 و البند (4) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية :

مادة (8) : تلغى المادة (7) ومع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة 13 من القانون تكون شرائح و أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة الأولى :

5000جنيه في السنة معفاة من الضريبة .

الشريحة الثانية :

أكثر من 5000 جنيه و حتى 30000 جنيه (10%)

الشريحة الثالثة :

أكثر من 30000 جنيه و حتى 45000 جنيه (15% )

الشريحة الرابعة :

أكثر من 45000 جنيه حتى 1000000 جنيه ( واحد مليون جنيه ) (20%)

الشريحة الخامسة :

اكثر من 1000000 جنيه ( واحد مليون جنيه ) (25%)

و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

مادة 31 بند (6) :

الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر ، و بحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي ، و بما لا يجاوز خمسون ألف جنيه و ذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال .

و بالنسبة للمشروعات التي تقام بمحافظتي شمال و جنوب سيناء و الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية يكون الإعفاء بحد أقصى خمسمائة جنيه .

و يصدر قرار من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر.

مادة 36 بند (5) :

إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، و ذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة و فترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الإستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، و تخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ، وفي جميع الأحوال يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي أن يزاول الممول المهنة منفرداً .

مادة (42)

تفرض ضريبة بسعر 5ر2 % و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت مشهرة او غير مشهرة ، وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة .

و تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .

و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف .

و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .

و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقريرحق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

و يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة و الرابعة من هذه المادة .

يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون .

مادة (49) :

يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، و يخضع للضريبة بسعر 25 % من صافي الأرباح السنوية .

و استثناءً صمن السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس و الهيئة المصرية العامة للبترول و البنك المركزي للضريبة بسعر 40% كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول و الغاز و إنتاجها للضريبة بسعر (55ر40 % ) .

مادة 50 (بند 7 ) :

أرباح و توزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها ، و عائد السندات المقيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة .

مادة (53) :

في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج و التقسيم بكافة صورها ، و يعد من التغيير في الشكل القانوني الحالات الآتية :

1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

2- اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة .

3- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر.

4- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

5- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .

و في حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، لا يتم إدراج هذه الأرباح في حساب الأرباح و الخسائر ، و على أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة على قيم الأصول قبل إعادة التقييم ، و في هذه الحالة أيضاً لا يعتد بالخسائر الناتجة عن إعادة التقييم كما لا يجوز ترحيلها إلى سنوات تالية .

مادة 56 :

بند (2) الإتاوات :

بند (3) مقابل الخدمات ، و لا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية و مصروفات الرقابة و الإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج ، و يجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة و على ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة و بشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة و موثقة .

( الفقرة الأخيرة ) :

و تلتزم المنشآت و الأشخاص و الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات و المنشآت و الفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و كذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .

مادة (58):

مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32 % و ذلك دون خصم أي تكاليف ، و يلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر .

تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% و ذلك دون خصم أي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم .

كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة و يلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .

و تخصم من الضريبة المستحقة على الجهة ، الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة على عوائد أذون و سندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجاوز إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة .

مادة (133) : بند (4 ) :

عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون ، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإبهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

( المادة الثالثة )

تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، المواد 56 مكرراً ، 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) ، 87 مكرراً ، البند (4) من المادة 135 و المادة 147 مكرراً :

مادة (56) مكرراً :

تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي ، و بناءً على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح و البيع المباشر في البورصة .

و تسري الضريبة المشار إليها على الأرباح التي يحققها المقيمون و غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتبارية و أية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم ، و ذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بانواعها المختلفة في الشركات في صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و تعديلاته ، و يعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشتري أو أشخاص مرتبطة به خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء ، و تحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الإسمية في حالة التأسيس و بين سعر الاستحواذ ، و ذلك دون التمتع بأي إعفاء مقرر بهذا القانون أو أي قانون آخر .

و تتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الطرح أو الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها ، و توريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية .

مادة 59 مكرراً :

على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 59 من القانون المشارإليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص و تحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه .

مادة 59 مكرراً (1) :

على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من المادة 59 من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها و المعدة للأيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشتريات و تحصيلها مع الإيجارات و بذات إجراءات التحصيل و ذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين .

مادة 59 مكرراً (2):

تحدد بقرار من الوزير السلع و المنتجات و أوجه النشاط و أنواع الإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة لحساب الضريبة ، و كذلك النسبة التي يتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط و بما لايجاوز 5 % من المبالغ المسددة .

و على الجهات المشار إليها في البندين (1) ، (2) من المادة 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة إلى المصلحة في موعد أقصاه أخر إبريل و يولية و أكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبضت من كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة و ذلك طبقاً للأوضاع و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة 5 9مكرراً (3) :

لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة بمقتضى القانون و ذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، و هذه المادة .

مادة (87) مكرراً :

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي باقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية :

10% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلى 20% من مقدار الضريبة النهائية .

20% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية .

30% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثرمن 50% من مقدار الضريبة النهائية .

ويصدر الوزير قراراً بالقواعد التنفيذية بالحالات التي لا تطبق بشأنها الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة ومنها حالات حدوث خطأ في التطبيق و حالات تعديل بعض أسس الفحص و تأثيرها على السنوات اللاحقة و كذلك حالات ترحيل الخسائر التي لم تكن معتمدة عند تقديم الإقرار .

مادة (135) : بند (4) :

عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون .

المادة (147) مكرراً :

يُعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله و جميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات ، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي ، و ذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ،و يعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير و غرامات و ضريبة إضافية و غيرها في حالة توافر الشرطين الآتيين :

أولاً – ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية ( ضريبة دخل – ضريبة مبيعات ).

ثانياً – أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذ القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي و الحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمناً البيانات التالية :

الاسم / النشاط /

العنوان / الكيان القانوني

(

المادة الرابعة )

تُلغى المادة (136) و البندين (3) ، (4) من المادة 50 و البند (ب) من المادة (138) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

( المادة الخامسة )

يُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .

صدر برئاسة الجمهورية في 22 المحرم سنة 1434 هـ

( الموافق 6 ديسمبر سنة 2012 م ).

محمد مرسي

( منشور في الجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) – في 6 ديسمبر 2012 )