كيف يقوم المحامي بملىء إقرار ضريبي

مقال حول: كيف يقوم المحامي بملىء إقرار ضريبي

كيف تملآ إقرار ضريبى للمحامين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

السادة الزملاء

سوف أعرض على سيادتكم صور للأقرار الضريبى الذى نتقدم به الى مصلحة الضرائب و نعرض لكيفية ملأ هذا الاقرار بالطريقة الصحيحة حتى لا نتعرض لمشاكل تكون فى غنى عنها : –

۱- صورة لشكل الاقرار الخاص بالمحامين ( للمهن الحرة )

۲- نختار الصفحة رقم ٦ ( الخاصة بالمهن غير التجارية – غير المؤيدة بحسابات منتظمة )
و نملأها بعناية ….
– لاحظ ان بيانات السنة الماضية يجب ان تملأها بعناية و دقة مع السنة الجديدة.
الى ان تصل الى الوعاء الخاضع للضريبة ( بند ۵۱۳ )

۳- نختار الصفحة رقم ۷ ( الخاصة باستهلاك الكهرباء )
نملئ الجدول حسب استهلاكك للكهرباء شهريا طبقا لفواتير الكهرباء التى تكون محتفظ بها
و ان لم يكن لديك ما يثبت فلا داعى لملأها او انك سوف تحضر ما يفيد ذلك من شركة الكهرباء

٤- نختار الصفحة رقم ۲ و التى تملأ فيها البيانات النهائية الناتجة عن البند ۵۱۳ و الخاص بالوعاء الضريبى المستحق و بعد خصم مبلغ ۷۵۰۰ جنية من صافى الدخل
تستحق الضريبة على المبلغ الباقى …

– يجب على كل المهنيين بصفة عامة والمحامين بصفة خاصة قبل اعداد اقرارك الضريبى وفقا لأحكام القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ بفرض ضريبة على الدخل وجب العلم والاحاطة بالآتى :-

أولاَ: ( مجمل الايراد ) كونك خاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام الباب الرابع من القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ ايرادات المهن غير التجارية، وتلك الايرادات ليست مقصورة على الإيراد المباشر الذى يتحقق مباشرة من مزاولة المهنة ولكنه يشمل الآتى : –

۱- صافى ايراد مزاولة المهن غير التجارية الناتجة عن مزاولة المهنة فى مصر.

۲- الدخل الذى يتلقاه اصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.

۳- عائد التصرف فى أى أصول مهنية.

٤- عائد نقل الخبرات «من التدريب او المحاضرات أو التدريس ..الخ ».

۵- عائد التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا.

٦- عائد المبالغ المحصلة نتيجة اغلاق المكتب .

يتم تجميع ايرادات كل هذه المصادر ويضاف اليها إن وجد :

۱- ايراد المرتبات إذا كان يتعاقد مع شركة أو جهة ويحصل منها على مرتب.

۲- ايراد نشاط تجارى «كمن يملك سيارة أجرة أو نقل ..الخ ».

۳ – الإيراد الناتج عن الثروة العقارية .

ثانيا : تحديد التكاليف واجبة الخصم والتى تخصم من اجمالى الايرادات للوصول إلى صافى الربح أو الوعاء الخاضع للضريبة وتشمل هذه التكاليف الآتى : –

۱- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .

۲- الضرائب التى تؤدى بمناسبة مزاولة المهنة عدا ضريبة الدخل مثل « ضريبة التمغة، ضريبة القيمة المضافة، الضريبة العقارية على مقر النشاط.

۳- المبالغ المدفوعة إلى النقابة وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات.

٤- أقساط التامين على الحياة والتأمين الصحى لمصلحتة ومصلحة زوجه واولاده القصر .« على ألا يزيد مجموع البندين ۳،٤ عن ۳۰۰۰».

۵- التبرعات المدفوعة للحكومة أو الادارة المحلية بما لا يجاوز صافى الايراد السنوى .

٦- التبرعات للجمعيات والمؤسسات الاهلية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات بما لا يجاوز ۱۰% من صافى الايراد السنوى

۷- خصم جميع المصروفات اللازمة لتحقيق الايراد اذا كان الممول ممسكا حسابات منتظمة ونسبة ۱۰% فى حالة عدم أمساك حسابات منتظمة .

ثالثا : تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة :

يحدد صافى الوعاء الخاضع للضريبة بخصم التكاليف من اجمالى الايرادات

رابعا : تحديد دين الضريبة :

۱-يخصم مبلغ ۸۰۰۰ جنية شريحة معفاة وما تبقى يخضع للضريبة طبقا للشرائح التالية :

الشريحة الأولى/ الذين دخلهم فى السنة بيوصل الى ۸ آلاف جنيه، «معفاة من الضريبة».

– الشريحة الثانية/ من أكثر من ۸ آلاف جنيه حتى ۳۰ ألفا، بواقع «۱۰%»، مع إعفائها «خصما» ۸۵% من الضريبة المستحقة عليها.

– الشريحة الثالثة/ من أكثر من ۳۰ ألف جنيه حتى ٤۵ ألفاً بواقع «۱۵%» مع إعفائها «خصما» من الضريبة بنسبة ٤۵%.

– الشريحة الرابعة/ من أكثر من ٤۵ ألفا حتى ۲۰۰ ألف جنيه، نسبة الضريبة «۲۰%»، مع إعفائها «خصما» بنسبة ۷.۵%.

– الشريحة الخامسة/ للدخل الأكثر من ۲۰۰ ألف جنيه، نسبة الضريبة «۲۲.۵%».

الخصم المشار إليه بيكون لمرة واحدة فقط على اعلى شريحة بيقع فيها الممول ما عدا الشريحة الخامسة .

خامسا : تجميع المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة لخصمها من الضريبة الكلية بالاقرار قبل تقديمه .

سادسا : خصم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة وسداد الضريبة المستحقة بعد الخصم .

سابعا : التقدم بالاقرار الضريبى الى المأمورية المختصة قبل الحادى والثلاثين من مارس من كل عام .

– رجاء تحرى الدقة فى ملئ البيانات الخاصة بك و خاصة فى الأرقام المدخلة .

شارك المقالة

1 تعليق

  1. اين خصم الاعفاء الشخصى الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2013 و الذى يبلغ 7000 جنيه وفقا لما يلى :-
    مادة (11) :
    استثناءً من أحكام المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل ، تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية و ذلك بسعر (10%) بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف و دون إجراء أي خصم آخر.
    وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    مادة (13) بند (1) :
    1- مبلغ 7000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول .
    مادة (31) بند (6) :
    6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشـأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر ، و بحد أقصى ما يعادل (50%) من الربح السنوي ، و بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، و ذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، و ذلك بشرط إمساك دفاتر و حسابات منتظمة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.