نصوص ومواد القرار الخاص بالتسعير التلقائي على المنتجات البترولية – القانون المصري .

الجريدة الرسمية – العدد 27 (مكرر) – السنة الثانية والستون 2 ذي القعدة سنة 1440هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1558 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحدى الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 في شأن الضريبة على القيمة المضافة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2006؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة2 014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 449 لسنة 1992؛
وعلى قرار وزير البترول رقم 201 لسنة 2004؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 بتحديد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 المشار إليه؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تتولى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 والصادر بتحديد أعضائها قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 المشار إليهما ما يلى:
1 – متابعة المعادلة السعرية بصورة سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف.
كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.
2 – متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.
وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

(المادة الثانية)
تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة. وسيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلى على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن (10%) من سعر البيع الساري.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء رقم 2 ذى القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 5 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .