إذا صدرت الحوالة من المحيل، ولكنها وقبل أن تنفذ في حق الغير بالإعلان أو القبول أشهر إفلاس المحيل ففي هذه الحالة يصبح دائني المحيل من الغير، بالنسبة للمحال له، وذلك منذ صدور الحكم بالإفلاس (1) وترتيبا على ذلك، ووفقا لما تقضي به المادة ( 327 ) تجارة أردني فإن الحكم بشهر إفلاس المحيل “التاجر” يؤدي إلى الحيلولة بينه وبين أمواله، حيث توضع هذه الأموال بيد وكيل التفليسة، الذي يجريها لحساب جماعة الدائنين، ويرتب هذا الحكم منذ صدوره عدم نفاذ أي ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير، إلا بإعلانها رسميا للمحال عليه. تصرف يجريه المحيل، سواء كان الأمر متعلقا ببيع أو وفاء، ما لم يكن تصرفه صادرا عن حسن نية (2)

ويرتب فقهاء القانون التجاري على ذلك أن غل يد المدين المفلس من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس، لا يقتصر فحسب على إدارة أموال المدين، بل يشمل أيضا ومن باب أولى التصرف في هذه الأموال.. مجموعة من النتائج، أنه إذا اشترط القانون لسريان التصرف إتمام إجراءات معينة فلا يعتبر التصرف قد اكتمل بالنسبة لدائنين إلا إذا تمت الإجراءات المذكورة قبل صدور الحكم بالإفلاس، فإذا لم تكن قد تمت حتى هذا التاريخ أي “الوقت” فلا يجوز إجراؤها بعد ذلك، ومن ثم لا يحتج على جماعة الدائنين لأنهم من الغير (3) أما بالنسبة للمحيل المعسر، فإن مقتضى المادة ( 357 ) مدني مصري، أنه وبعد شهر إعسار المدين فإن كل تصرف يصدر منه، منذ تاريخ تسجيل صحيفة دعوى الإعسار، ويكون من شأنه انتقاص حقوقه، كالبيع أو الرهن، أو زيادة التزاماته كالقرض، أو أي تصرف بسبب ذلك الانتقاص في حقوقه يكون غير سار في مواجهة الدائنين، ولا يلزم لذلك إثبات إعسار المدين أو سوء نيته، حيث أن الحوالة التي تسري بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار لا تسري في حق الدائن (4)

أما المشرع الأردني، فيرى أن المدين غير التاجر، ولا يعد مفلسا منذ صدور الحكم، وفقا لما تقضي به م ( 376 / 1) مدني أردني، وإنما يعد مفلسا “معسرا” إفلاسا واقعيا، بمجرد مطالبة الدائنين لديونهم، وعدم تمكنهم من الاستيفاء م ( 371 ) مدني أردني(5) وبالتالي فإن معيار نفاذ الحوالة التي يجريها المدين المعسر، يرتبط بالحالة التي تمت بها، فإن تمت بعد مطالبة الدائنين، وثبوت عجز المدين عن الوفاء، فإنها لا تنفذ، أما إذا أبرمت قبل تحقق الإفلاس الواقعي، فإن أعمال المادة ( 370 ) مدني أردني، يقتضي نفاذها، فالمدين لا يمنع في مرحلة الإحاطة التي تنظمها هذه المادة من التصرف بعوض عادل أو بالوفاء، ومع ذلك فإنه ومع اشتراط إجراءات الشكل المطلوبة لنفاذ الحوالة في حق الغير، فإنه يمكن للدائنين وقد أصبحوا بتحقق الإفلاس من الغير تجاهل الحوالة، التي لم تكن قد أعلنت لهم أو قبلت بورقة ثابته التاريخ قبل ثبوت عجز المدين عن الوفاء بدينه الحال (6) .

__________

1- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر2004 ، ص 478

2- الجندي، محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني، قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة مع الفقه الغربي، بدون ط، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي، والدراسات العليا، بدون سنة نشر ، ص 188

3- الدجاني، محمد سليمان، موجز الأحكام العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي للطبع والنشر، 1985 ، ص 232 ، والسنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 488

4- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 480

5- المادة 371 مدني أردني “إذا طالب الدائنون المدين الذي أحطا الدين بماله بديونهم، فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف به معاوضة، ولا بغير محاباة، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم، ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقًا لأحكام القانون” مرجع سابق، ص 107.

6- الجندي، محمد صبري، المرجع السابق، ص 190

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .