الطعن 63 لسنة 53 ق جلسة 8 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 234 ص 1224

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعه، مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
———
– 1 أحوال شخصية “تطليق” “تطليق للضرر”. “الشهادة”.
الضرر الموجب للتطليق . استخلاص ثبوته من شهادة شاهدي عيان . لا خطأ .
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التي استند إليها في طلب التطليق ، واستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها في التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، وكان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما وإن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل في طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية وهجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع ووافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثاني في هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول في ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التي توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
– 2 أحوال شخصية “طاعة: دعوى الطاعة” “دعوى التطليق”.
دعوى الطاعة . اختلافها موضوعا وسببا عن دعوي التطليق للضرر . نشوز الزوجة لا يمنع من نظر دعوي التطليق للضرر .
دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط في كل .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1977 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحا لها أنه تزوجها بصحيح العقد في 23/8/1976 وبعد أن دخل بها تعمد الإساءة إليها بأن هجرها وشهر بها وتزوج بأخرى ثم استصدر حكما بدخولها في طاعته في المسكن الذي يقيم فيه مع الزوجة الثانية وحكما آخر بنشوزها واسترد أرضا كان قد باعها لها مقابل مقدم صداقها دون أن يؤدي لها قيمتها، وإذ لا تطيق الهجر وهي في مقتبل العمر وتضررت من ذلك ومن سائر إساءات الطاعن لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 24/11/1982 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 54 لسنة 82ق. وفي 14/5/1983 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالتطليق على سند مما شهد به شاهدا المطعون عليها من إضراره بها في حين أن شهادتهما بوقائع الإضرار المدعي به شهادة تسامع غير مقبولة شرعا في إثبات الضرر الموجب للتفريق. وإذ عول الحكم عليها رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أنه يشترط لكي يحكم القاضي بالتطليق للضرر طبقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن يكون الضرر واقعا من الزوج دون الزوجة، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بما للحكم بدخول المطعون عليها في طاعته والحكم باعتبارها ناشزا من دلالة على أنها هى التي أبت العيش معه وأن الهجر وقع من جانبها دونه مما لا يقبل معه الاستناد إليه کوجه للضرر الموجب للتطليق غير أن الحكم المطعون فيه أهدر تلك الدلالة ولم يرد عليها بما يؤدي إلى نفيها مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي بسببي الطعن مردود، ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التي استندت إليها في طلب التطليق واستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وكان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما وإن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل في طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية وهجره لها جاء شهادة عيان وليس شهادة تسامع ووافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثاني في هذا الصدد، فإن الحكم إذ عول في ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التي توافرت فيها شروط قبولها شرعا لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعنة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط في كل، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتفريق على سند من أن الهجر كان من جانب الطاعن إضرارا بالمطعون عليها بتعمده طردها من منزل الزوجية، فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع مادامت قد اقتنعت بهذه الحقيقة وأوردت دليلها عليها إذا هى أطرحت ما قد يكون لحكمي الطاعة والنشوز من دلالة مغايرة، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .