الشيك

طم المشرع احكام الشيك فى مدونة التجارة من المادة 293 الى 328 فلم يقم باعطاء تعريف لشيك لكن يمكن تعريفه من خلال خصائصه بانه ورقة تجارية تحرر وفق الشكل الذى القانون تتضمن امرا ناجزا يصدره شخص يسمى الساحب و موجه الى بنك يسمى المسحوب عليه بان يدفع مباغ من المال ام الامره او لشخص معين او للحامل

الخصائص

يتميز الشيك عن باقى الاوراق التجارية بخصائص اهمها
الشيك وسيلة اداء و ليس اتمان لذلك يكون مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه ,و يشترط توفر المؤونة عند اصداره و الا اعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون , لا يجوز ان تشترط الفائدة فيه و الااعتبر الشرط لاغيا و الشيك صحيحا
المسحوب عليه فى الشيك هو دائما مؤسسة بنكية حيت لا يجوز سحب الشيك الصادر فى المغرب و المستحق الوفاء فيه الا على مؤسسة بنكية

الشيك ليس عملا تجاريا شكليا فقد يكون عملا مدنيا او تجاريا و يختلف حكمه حسب اشخاصه فهو بالنسبة للبنك للمسحوب عليه يعد الشيك عملا تجاريا لساحب لايعتبر عملا تجاريا تبعيا الا اذا كان الساحب تاجرا و سحب الشيك لاغراض تجارته

اسم المستفيد ليس من البيانات الالزامية لانه يكمن ان يكون قد اصدر باسم شخص معين او لحامله
لا يجوز القبول فى الشيك و اذا كتبت هذه العبارة اعتبرت كان لم تكن و لكن يجوز التاشيرة بالعتماد فيه
يسمح بمراقبة العمليات المالية و فرض الضرائب حيت اوجب المشرع ان يقع كل الوفاء بين تجار فى المعاملات التجارية بشيك مسطر او بتحويل اذا زاد المبلغ عاى عشرين الاف درهم
لا يجوز سحب نسخ من الشيك عكس الامر بالنسبة للاوراق التجارية الاخرى
الاركان اللازمة لانشاء الشيك

الاركان الشكلية

الكتابة

الشيك سند يجب تحريره كتابة على الصك اطلق عليه المشرع كلمة السند و الكتابة ركن ضرورى

اهميتها . ركن الانعقاد ووجود و اداة اتبات بدون الكتابة لا يمكن انشاؤه المادة 239 م ت نص السند ذاته و بللغة المستعملة للتحرير , و لايمكن تداوله عن طريق التظهير و ذلك لان التظهير يجب ان يقع على الشيك داته او على ورقة متصلة به و ايضا بالنسبة لضمان الاحتياطى المادة 265 م ت يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك داته

اتاره .بتخلفها يبطل السند ذاته كمحرر او التزام صرفى ,بها تتبت الالتزامات الناشئة عن الشيك , لا يتبت الشيك بالاقرار او اليمين او الشهادة بل بالكتابة فى الصك الواحد , لا يجوز تكملة بيانات الشيك بواسطة ميتند اخر غيرها , بطلا الورقة لا تاتير لها على العلاقة الاصلية

شكلها .لم يشترط القانون شكلا معينا للكتابة ,تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن الاشخاص المتوفرين لديها على حسابات . ضرورة مطابقة الشيكات لنمادج المسلمة من المؤسسات البنكية و يعتبر الشيك المخالف لهذه النمادج غير صحيح ,و ليس من الضرورى ان يقوم الساحب شخصيا بتحريره و لكن يجب عليه توقيعه

البيانات الالزامية

البيانات الالزامية البيانات الازمة لصحة الشيك و تهدف الى جعل الشيك كافيا بذاته لاتبات الحق الذى يتضمنه و مستقلا بنفسه لايعتمد على السند اخر لتحديد مضمونه و نطاقه وهو ما يصطلح عليه بمبدا الكفاية الذاتية والتى حددها المشرع فى المادة 239 مت هى

تسمية الشيك .يكتب عبارة شيك لا يكمن للسلحب ان يستعمل لفظا غير هذه الكلمة و تكتب عاى متن السند و يكون ام قبل او بعد او مباشرة بعد الامر الناجز لا يمكن ادراجه فى ورقة او سند اخر مستقل او ملحق و تكتب على شكل ادفعو مقابل رهذا الشيك كذا ة كذا من الدراهم لفلان او لامر فلان حيت لم يحدد المشرع اللغة الذى يجب الكتابة السند بها و تحرر التسمية بنفس اللغة المستعملة فى تحرير السند حيت تقوم الابناك بكتلبة صيغ النمادج الشيكات التى تسلمها بلغتين مختلفتين و تترك لزبناء حرية الختيار فى لغة التحرير و تتجلى اهمية الكتابة معرفة نوع الورقة التجارية و تتمييزها عن باقى المستندات الاخرى و تحديد النضام القانونى الذى يحكم الورقة

الامر الناجز باداء مبلغ من المال .هو تعبير صريح من الساحب فى تمليك المستفيد من مبلغ المؤونة الشيك لم يحدد المشرع صيغة معينة لهذا الامر لذلك يمكن استعمال اى تعبير يفيد لغويا معنى الامر ومن شروطه ان يكون ناجزا اى غير معلق على شرط سوا كان فاسخا او واقفا و غير مقترن باجل لان الشيك وسيلة ادءا بمجرد الاطلاع ان يتعلق الامر باداء مبلغ من النقود و ذلك لان محل الشيك يكون دائما مبلغ معين من النقود و ليس دفع شىء اخر و يشترط فى هذا المبلغ ان يكون محدد على وجه الدقة ان يكون واحدا حيت لايجوز ان يتضمن مبالغ مختلفة او ما يفيد التقسيط كما يجب بيان العملة ففى حالة تعدد المبالغ يعتد بالمبلغ المحرر بالاحرف و يعتد بالمبلغ الاقل اذا حرر المبلغ عدة مرات بنفس الطريقة

اسم المسحوب عليه .هو المؤسسة البنكية التى يوجه اليها الساحب الامر لاداء مبلغ الشيك للمستفيد يكون دائما مؤسسة بنكية و لا يجوز سحب شيك الا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت انشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك و يقصد بالمؤسسة البنكية فى المفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض و كل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن ان تسحب عليها الشيكات و تخضع هذه المؤسسات البنكية فى المغرب للقانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الاتمان ظهير شريف رقم 1.05.178 صادر فى 15 من محرم 1427 موافق 14 فبراير 2005