تختلف حجية السند العادي بالنسبة لطرفيه وبالنسبة للغير وكذلك بالنسبة للغير وكذلك بالنسبة لصوره وندرس هذه المسائل تباعا.

أولا – حجية السند العادي بالنسبة للطرفين :

يعد السند العادي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او امضاء بصمة ابهام (1)، فصحة السند العادي قرينة بسيطة يمكن ان تهدر عن طريق الانكار (2). فمن ينسب إليه السند، اما ان يقر اقرارا صريح بتوقيعه فيكون للسند العادي حجة ويصبح بمثابة السند الرسمي (3)، وبالتالي لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير. واذا لم يذكر اسم الدائن في سند الدين، فان هذا السند لا يفقد حجته في الاثبات، طالما ان الدائن هو الحامل للسند، وان المدين قد أقر بتوقيعه عليه، وان وقائع الدعوى تثبت ان الحامل هو الدائن (4). اما اذا انكر من نسب إليه السند صحة الامضاء، او بصمة الابهام، مع شرط ان يكون الانكار صريحا ومحددا بشكل واضح، فيصبح السند مجردا من القوة الثبوتية، وينتقل عبء الاثبات الى المدعي الذي يقع عليه عبء اقامة الدليل على صحة نسب السند الى الموقع (5). وقد يسكت الشخص المنسوب إليه السند العادي، فيعد هذا السكوت اقرارا حيث نصت المادة (39 / أولا) من قانون الاثبات على أنه (اذا أبرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه أو ينكرها، ويعتبر سكوته اقرار) فمن لا يريد الاعتراف بالسند ان ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او امضاء، فاذا أبى فيتعين الاعتراف بالسند العادي وقد اعترف به حكما (6). ولا يحول ذلك دون طعن المقر بسلامة السند المادية ولا يؤثر كذلك في أوجه الدفوع الشكلية او الموضوعية التي يكون لمن اعترف بالسند العادي في غير تحفظ ان يتمسك بها، لان الإقرار يعتبر في هذا الحال منصبا على نسبة السند الى موقعه فقط دون اخلال بحق الطعن في صحة مضمونه او التمسك بالدفوع المتعلقة بأصل الحق الثابت (7). واذا اقر الخصم بعائدية بصمة الابهام في السند العادي ودفع بجهله بمضمونه وعدم تسلمه مبلغه فيجب تكليفه باثبات دفعه وعند عجزه منحه حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة (8).

ثانيا – حجية السند العادي بالنسبة للغير :

ان السند العادي اذا اقر به من نسب إليه او ثبت نسبته إليه بعد الانكار، اعتبر جميع ما ورد فيه (ما عدا التأريخ) حجة على طرفيه والغير، كما هو الحال بالنسبة الى السند الرسمي (9) : الا انه يجوز الطعن فيه عن طريق الادعاء بالتزوير، وقضت محكمة التمييز : (حيث ان المدعي (المميز عليه) يستند في دواه على اقرار مورثة المدعى عليهم في الاضبارة التنفيذية المرقمة 1112 / 1983 المتضمن حضورها بنفسها حال حياتها امام المنفذ العدل وهو موظف رسمي واقرت محتويات السند المنفذ وعرضت التسوية المثبتة في محضر التنفيذ الذي هو مستند رسمي ولا ينتقص من قيمته القانونية ما لم يطعن فيه او تبين تزويره بالطرق المقررة قانونا واستنادا لأحكام المادتين 21 و 22 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 لذا يكون المدعي به قد اصبح ثابتا بالإقرار المشار إليه)(10). وتعد الوقائع الواردة في السند صحيحة بالنسبة للغير الا اذا احتج بصوريتها، فيجوز عند ذاك اثبات الصورية بجميع طرق الاثبات، لان كتابة السند بالنسبة للغير واقعة مادية (11). والغير كل شخص لم يكن طرفا في السند العادي ولا ممثلا فيه، ويمكن الاحتجاج به عليه بسبب كونه حاصلا بمقتضى تصرف صادر من أحد المتعاقدين بالسند او بمقتضى نص في القانون، على حق خاص متعلق بمال معين من أموال الشخص الملتزم بهذا السند بحيث يؤثر في هذا الحق، التصرف المدون في السند العادي ولو صح ان تاريخه سابق على تاريخ هذا الحق)(12). اما بالنسبة للوارث فله، اضافة الى الانكار .. الادعاء بالجهل بتوقيع مورثه، وعلى هذا نصت المادة (39 / ثانيا) من قانون الاثبات) يجوز للوارث بدا من الإقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند (وتكون للسند العادي الذي تتقرر صحة التوقيع عليه، حجية السند الرسمي ذاته، ويجوز اثبات عكسها بغير طريق الطعن بالتزوير، فيجوز اثبات عكسها او ما يخالفها وفقا للقواعد العامة التي تقضي بأنه لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابة فيما بين المتقاعدين الا بالكتابة، فالسند العادي الذ2ي حرر دون تدخل موظف عام، لا يجوز ان يفوق في قوته الثبوتية حجية ما يدونه الموظف العام في سند رسمي على لسان ذوي العلاقة (13). وكذلك يعتبر الاشخاص المذكورين فيما يأتي، من الغير بالنسبة لتاريخ السند العادي :

الخلف الخامس : وهو كل من انتقل إليه حق خاص او مال معين كالمشتري (14).

والدائن الحاجز : هو الذي يتركز حقه في مال معين بالذات من أموال المدين، باتخاذه اجراء من اجراءات التنفيذ (15). فيحميه القانون من تصرفات مدينه التالية للحجز، فيعتبر من الغير.

والدائن المرتهن : اذا كان تاريخ الرهن ثابتا ثبوتا رسميا وسابقا على تاريخ تلك الديون، فهو لا ينفذ في حقه (16). والدائن الذي يرفع دعوى عدم نفاذ التصرفات (الدعوى غير المباشرة) ويحجز على المال الذ2ي باشر بالنشبة إليه الدعوى غير المباشرة (17). ولا يعد من الغير، كل من كان طرفا في السند العادي (بشخصه او بنائبه) وورثة المتقاعد (الخلف العام) والموص لهم بحصة شائعة من التركة والدائن العادي الذي ليس له الا الضمان العام على اموال المدين ومن ثم تسري في حقه تصرفات المدين ولو لم تكن ثابتة التاريخ (18). ولا يعد السند العادي نافذا في مواجهة الغير الا في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) من قانون الاثبات (م 12 بينات اردني ) وهي : (لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ السند ثابتا في احدى الحالات التالية :

1.من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل. فيكون السند العادي ثابت التاريخ من يوم تاريخ تسجيله لدى دائرة الكاتب العدل، او استيفاء الرسم عن توثيقه ولا يجوز اثبات عكس هذا التاريخ الا بطريق الادعاء بالتزوير.

2.من يوم أن يثبت مضمونة في ورقة اخرى ثابتة التاريخ : وقضت محكمة التمييز (اذا كان سند البيع ثابتا مضمونة في ورقة اخرى ثابتة التاريخ، اعتبر البيع ثابت التاريخ رسميا)(19). ولا يكفي مجرد الاشارة الى السند، بل يلزم ذكر البيانات الجوهرية في السند فيذكر الاتفاق وتاريخ تحريره واسماء المتعاقدين والثمن (20). اذ لابد من ذكر ملخص السند والبيانات اللازمة للتعيين تعيينا كافيا ينتفي معه كل شك (21). ولكن لا يشترط ايراد النص كاملا او العبارات بأكملها (22)، بل يكفي ان يثبت مضمون السند في ورقة اخرى ثابتة التاريخ، كانذار رسمي او مذكرة قضائية او محضر جلسة او اوراق تحقيقية رسمية او محضر حجز او محضر تحرير تركة (23).

3.من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص : فاذا قدم السند العادي الى موظف عام مختص او قاض وقام بالتأشير عليه، اثناء قيامه بتأدية واجباته الوظيفية، مثبتا تاريخ تقديم السند إليه، فان هذا التاريخ يكون ثابتا للسند العادي، ولا يعتد بتأشير الخبير على السند لهذا الغرض (24). واذا سبق ابراز السند العادي الى المحكمة وتم تغريم مبرزه غرامة رسم الطابع فان ثبوت تاريخه يكون من تاريخ استيفاء الغرامة (25). واذا كانت الرسالة مسجلة ومتصلة بالظرف، او كانت بطاقة مكشوفة فيعد ختم دائرة البريد المؤرخ، تاريخاً ثابتا للرسالة، اما الرسائل غير المسجلة فلا يكسبها ختم دائرة البريد تاريخا ثابتاً امكان التحقق منه بالرجوع الى سجلات رسمية (26). ويعد تاريخ البرقية تاريخا ثابتا لان ختم الدائرة الذي يختم به الاصل يحمل تاريخ الارسال ولا يمكن التأكد من صحة التاريخ بالرجوع الى سجل معد بذلك (27).

4.من يوم وفاة شخص له خط او توقيع على السند او استحالة الكتابة او البصمة لعلة في جسمه :

فاذا كان لشخص اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة ابهام على السند ثم يتوفى فيعتبر السند صادرا قبل تاريخ الوفاة وكذلك اذا استحال على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لا صابته بعجز او علة او بتر او شلل في تاريخ محدد، فان ذلك يعتبر قاطع الدلالة على ان السند صادر في تاريخ قبل الاصابة بالعجز، اي يعتبر تاريخ الوفاة او العجز تاريخا ثابتا للسند (28). وليس من الضروري ان يكون المتوفى هو احد العاقدين او من يمثله، وتكفي وفاة شاهد على العقد او ضامن ليكون للعقد تاريخ ثابت هو تاريخ حصول هذه الوفاة (29).

5.من يوم وقوع اي حادث آخر يكون قاطعا في السند قد صدر قبل وقوعه :

وبذلك فان الحالات المذكورة آنفا، واردة على سبيل المثال لا الحصر، والمثال على الحادث، اذا وقع شخص على سند عادي ثم اصيب بالجنون بعد ذلك، ففي اليوم الذي يثبت فه ادخال المستشفى يكون تاريخ السند ثابتاً (30). وكذلك يكفي في ثبوت التاريخ القديم السند الى احدى دوائر الدولة او تقديمه في قضية وتناوله بالمرافعة في الجلسة التي نظرت بها تلك القضية او صدور اعتراف كتابي من الشخص الذي يتمسك بعدم ثبوت تاريخ السند بوجود تاريخ سابق او ان السند يذكر واقعة تسديد الثمن المعين فيه بصك يحمل رقما وتاريخا معينين وثبوت صرف هذا الصك من البنك المسحوب عليه في تاريخه (31).

واذا ثبت تاريخ السند العادي باحدى الحالات المذكورة في المادة (26) من قانون الاثبات، فهذا التاريخ يكون حجة على الغير ويسري بحقه منذ الوقت الذي اعتبر فيه التاريخ ثابتا لا من التاريخ المثبت على السند. ويجب، لا مكان التمسك بعدم ثبوت التاريخ ان يكون لغير حسن النية، لا يعلم بالتصرف الذي يحتج بعدم ثبوت تاريخ، اما اذا كان الخلف الخاص او الدائن الحاجز، يعلم وقت انتقال الحق إليه او وقت توقيع الحجز .. بالتصرف المتعلق بالمال الذي انتقل إليه، او الذي حجز عليه، فانه يكون سيء النية، ولا يستطيع التمسك بعدم ثبوت تاريخه، انما الاصل حسن النية، فمن يدعي سوء نية، على خلافه، عليه ان يقيم الدليل على ما يدعيه (32). وهناك حالات يكون فيها للسند العادي حجة على الغير بالرغم من عدم ثبوت تاريخه على النحو المذكور آنفا، وهذه الحالات هي :

1.اذا لم يكن السند العادي معداً اصلا لإثبات التصرف القانوني، ومن ثم فان الأوراق المنزلية والدفاتر التجارية لم تعد اصلا للاثبات، بل جعل لها المشرع تجوزا قيمة السندات العادية (33).

2.اذا كان القانون لا يتطلب الكتابة للاثبات، كالتصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا، والتي يجوز اثباتها بالشهادة والقرائن ومن ثم فاذا حررت سندات عادية لاثبات هذه التصرفات، فلا يشترط فيها ثبوت التاريخ (34).

3.الوصولات : نصت المادة (26 / ثانيا) من قانون الاثبات على انه (ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف الا تطبق الفقرة (أولا) على الوصولات وذلك مراعاة للضرورات العملية ورفع الحرج عن الناس في التعامل، فالوصولات تكتب بشكل كبير في الحياة العملية للعمليات البسيطة، بحيث قد يغفل الدائن تثبيت التاريخ على الوصل او قد لا يطالب المدين الدائن تثبيت التاريخ على الوصل (35).وفي قانون البينات الاردني لا تشمل الاحكام المتعلقة بثبوت تأريخ السند العادي لكي يعد حجة على الغير، الاسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض (م 12 / 3 بينات اردني).وان الهدف من اهتمام المشرع بثبوت تاريخ السند العادي، هو لمنع التلاعب والتواطؤ والغش الذي قد يقع في السند العادي عن طريق تقديم تاريخه، اي يذكر تاريخ غير صحيح للسند اضرارا بحقوق الغير او التهرب من الأحكام التي يرتبها القانون حول حصول. التصرف القانوني في تاريخ معين، وان اثبات عدم صحة التاريخ جائز بطرق الاثبات كافة حتى فيما بين المتعاقدين (36). ومن مزايا النص القانوني الذي يحدد حالات ثبوت تاريخ السند، ومن مزايا النص القانوني الذ2ي يحد حالات ثبوت تاريخ السند، ان التاريخ يكون معلوما بحيث يمكن التحقق منه بغير عناء، الأمر الذي يوفر على الخصوم متاعب جمة، ويبسط اجراءات المحكمة فلا تعد الى التحكم والدخول في متاهات وعرة (37). ولاشك ان قاعدة ثبوت التاريخ في السندات العادية لا تعتبر من النظام العام انما شرعت لحماية الغير من خطر تقديم تواريخ هذه السندات او تأخيرها لذلك ليس للقاضي ان يطبق هذه القاعدة من تلقاء نفسه، وللغير الذي تقررت القاعدة لمصلحته ان يعترف بصحة التاريخ العرفي المدون في السند العادي الذي يحتج به عليه او يتنازل عن التمسك بالقاعدة، سواء كان التنازل صريحا او ضمنا (38).

ثالثا – حجية صورة السند العادي :

اذا نقل الاتفاق الوارد في السند العادي حرفيا، الى ورقة اخرى، اعتبرت هذه الورقة صورة للسند العادي، وكذلك يجوز تصوير اصل السند العادي، فما هي حجية هذه الصورة؟ لم ينص قانون الاثبات على حجية صورة السند العادي، وبذلك ليست لها اي قيمة في الاثبات لانها لا تحمل توقيع من صدر عنه السند (ان صورة السند العادي لا تقوم مقام السند ما لم تكن مصدقة من جهة رسمية)(39) واذا كانت صورة السند العادي مكتوبة بخط المدين فتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ويمكن اكماله بشهادة الشهود والقرائن، اذا لم تكن الصورة تحمل توقيع المدين (40). واذا كانت الصورة موقعة ممن صدر منه الاصل، فان الصورة تعتبر نسخة ثانية وتكون لها نفس قيمة الاصل في الاثبات (41). وكذلك اذا حصل التوقيع بالكربون على أكثر من نسخة فان كلا من النسخ الموقع عليها بالكربون تعتبر محررا قائم بذاته، له حجية في الاثبات لا مجرد صورة (42). اما الصورة المأخوذة بالدفلوب للسندات العادية فلا تصبح دليلا للاثبات، عند عدم وجود الاصل، لان حجية الصورة قاصرة على السندات الرسمية وحدها لوجود اصلها (43).

___________________

1- المادة (25 / أولا) اثبات عراقي وانظر المواد (14) اثبات مصري و(10) بينات سوري و (11) بينات أردني مع الاعتراف ببصمة الاصبع والخاتم.

2- النداوي، شرح ص94.

3- مرقس. الادلة الخطية ص169.

4- قرار محكمة التمييز المرقم 530 / مدنية منقول / 84 – 1985 في 19 / 2 / 1985. مجموعة الاحكام العدلية العددان الأول والثاني 1985 ص54 – 55.

5- مرقس. الأدلة الخطية ص171.

6- محمد كمال عبدالعزيز. التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، القاهرة ص354.

7- السنهوري ص195. الصدة ص122. الصوري ج1 ص251.

8- قرار محكمة استئناف البصرة المرقم 119 / ت. ب/ 1980 في 3/7/1980 مجلة الوقائع العدلية. العدد (28) 1980 ص498.

9- العبودي. أهمية السندات العادية ص76.

10-قرار محكمة التمييز المرقم 79 / هيئة عامة / 1990 في 15 / 10 / 1990 (غير منشور).

11-السنهوري. فقرة 115 ص198 – 199.

12-مرقس. الأدلة الخطية ص205.

13-ادوار عيد ص224. فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني ص719.

14-وانظر المواد 363 و 1344 و 1354 من القانون المدني.

15-السنهوري فقرة 120 ص218 – 219. الذنون النظرية العامة للالتزام ص501.

16-مرقس، الأدلة الخطية ص207.

17-الاستاذ عبدالباقي البكري، تنفيذ الالتزام، بغداد 1971 ص273.

18-السنهوري، فقرة 119 ص202 وما بعدها. الصدة ص75.

19-قرار محكمة التمييز المرقم 117 /ح/ 1970 والمؤرخ في 11/11/ 1970 مجلة القضاء. العدد الرابع، السنة (25) ص146.

20-الصوري، ج1 ص272.

21-محمد عبداللطيف فقرة 170 ص176.

22-مرقس. أصول الاثبات فقرة 84 ص267.

23-حسين المؤمن ج3 ص388 – 389. الصوري ج1 ص272 – 273.

24-السنهوري، فقرة 126 ص241. العبودي، أهمية السندات العادية ص88 وهامش رقم (25) وقضت محكمة التمييز (ان عقد الايجار غير المصدق من ضريبة العقار الذي أبرمه الوكيل بعد عزله من الوكالة لا يكون حجة من تاريخه على الموكل الا من تاريخ ابرازه في الدعوى) مجموعة الأحكام العدلية (الاعداد 1-4) 1983 ص71، القرار المرقم 706 / م2/ 82 – 1983 في 23/5/1983.

25-القرار التمييزي المرقم 760 / منقول / 87 – 1988 في 30 – 1 – 1988 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1988 ص74.

26-نشأت، ج1 ص335. الصوري ج1 ص274.

27-السنهوري ص391 – 392.

28-السنهوري فقرة 126 ص 241 – 242. احمد نشأت ص422.

29-محمد عبد اللطيف ج1 ص179.

30-العبودي، أهمية السندات العادية 89.

31-مرقس، اصول الاثبات، فقرة 87 ص273 – 274.

32-محمود جمال الدين زكي فقرة 664 ص1076.

33-ادور عيد ص255. السنهوري فقرة 125 ص234.

34-توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات بيروت 1970 ص94.

35- تناغو. نظرية الالتزام فقرة 502 ص719. الصوري ج1 ص277.

36-النداوي. دور الحاكم المدني ص284. الصوري ج1 ص286 هامش (3).

37-الصدة، بند 119 ص128 – 129 وبند 128 ص139 – 138.

38-محمد عبد اللطيف ج1 ص173. الصوري ج1 ص278.

39-قرار محكمة التمييز المرقم 166 / ح / 1966 في 25 / 11 / 1966، قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الرابع ص122.

40السنهوري، فقرة 128 ص250.

41-العبودي، أهمية السندات العادية ص97.

42-مرقس، اصول الاثبات ص194. هامش رقم (11) ويشير الى نقض مدني 21 / يناير / 1978. الطعن رقم (527) س 44 ق.

43-قرار محكمة التمييز المرقم 541 / موسعة أولى / 1988 في 30 / 1 / 1989 (غير منشور).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .