مقالة قانونية عن اساءة استعمال حق التقاضي

جمعت بواسطة : محمد راضى مسعود

تجرى الماده 4 من القانون المدنى بالآتى :ـ

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر .

كما تجرى الماده 5 من القانون المدنى بالآتى :ـ

يكون استعمال الحق غير المشروع في الاحوال الاتية : ا – اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير . ب – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها . ج – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة .

احكام النقض المتعلقه بذلك

الموجز:

إساءة استعمال الحق . مناطه . معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير . معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور .

القاعدة:

لما كان الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن – من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر- باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطا فى استعمال صاحب الحق لحقة فى جلب المنفعه المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الأستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالته على سبيل الحصر………… وكان يبين من أستقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هونيه الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنية صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالإستهانه المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من أستعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقرر أن كعيار الموازنه بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنه المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من إعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
( المواد 4 , 5 , 163 مدنى )
( الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219) .

الموجز:

حقا التقاضى و الدفاع . من الحقوق المباحة . مؤدى ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضى تمسكا بحق أو زودا عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم .

القاعدة:

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بإنتقاء كل مصلحة من استعمال حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .
( المواد 4 ، 5 ، 163 مدنى )
( الطعن رقم 306 لسنة 59 ق – جلسة 1993/4/29 س44 ج2 ص 293 )

الموجز:

الانحراف فى مباشرة حق الإلتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة للغير. موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم .

القاعدة:

حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضاره الغير وإلا حقت المسألة بالتعويض -وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النيه طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه .
( المواد 4 ، 5 ، 163 مدنى )
( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/26)

الموجز:

طلب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة القانونية . ليس فيه تعسف فى استعمال الحق . علة ذلك .

القاعدة:

الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلص أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية و من ثم فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون فى هذا الطلب شبهة تعسف فى استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعه .
( المادتان 4 ، 5 مدنى 131 لسنة 1948 و المادة 69 دستور 1972 و المادتان 124 ، 140 مرافعات 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 2797 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/19 )

الموجز:

تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة ليس بالفعل المباح على اطلاقه و إنما محدد بالضوابط المنظمة له . مناطها . المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحقوق العامة و احترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم أو انتهاك محارم القانون .

القاعدة:

إنه و لئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و إحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم واعتبارهم أو إنتهاك محارم القانون .
( المادتان 47 ، 48 دستور 1972 و المادتان 4 ، 5 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ج 1 ص 766 )

الموجز:

النقد المباح هو مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .
( المادة 47 دستور 1972 و المادتان 4 ، 5 مدنى131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ج 1 ص 766 )

الموجز:

إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم . حق مقرر لكل شخص . مساءلة المبلغ . شرطه . ثبوت كذب البلاغ و توافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع و رعونة . مثال بشأن إبلاغ بسرقة عن رعونة و عدم احتياط .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص غير أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له و استعماله إبتغاء مضارة الغير أو صدوره عن سوء قصد بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه أو صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم إحتياط و إلا حقت المساءلة بالتعويض .
( المواد 4 ، 5 ، 163 مدنى 131 لسنة 1948 والمادة 25 إجراءات جنائية 150 لسنة1950 )
( الطعن رقم 2498 لسنة 58 ق جلسة 1992/2/20 ج 1 ص 362 )

الموجز:

التعسف فى إستعمال الحق مناطه تحقق إحدى صور التعسف المحددة فى القانون على سبيل الحصر م 5 مدنى لا عبرة بمسلك الخصم إزاء هذا الحق مثال فى التصاق .

القاعدة:

يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى إستعمال الحق الذى يجعله محظورا بإعتباره إستعمالا غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر ، والتي تدور كلها حول قصد الحق فى إستعماله لحقه أو مدي أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف الي تحقيقها وذلك دون نظر الي مسلك خصمه إزاء هذا الحق وإذ كان دفاع الطاعن لدي محكمة الاستئناف قد قام علي تعسف المطعون ضدها في طلبها طرده من الأرض محل النزاع وهي شريط ضيق يخترق أرضه وإزالة ما عليها من بناء علي سند من أنها لم تبغ من دعواها سوي الاضرار به ، وأن مصلحتها في إسترداد هذه الأرض إن توافرات قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التي تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن إستولي بغير حق علي أرض المطعون ضدها وأقام بناء عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المواد 5 ، 163 ، 928 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1244 لسنة 54 ق جلسة 1985/4/4 س 36 ص545)

الموجز:

الاستعمال المشروع للحق لا يرتب مسئولية ( مثال بشأن الاضافة والتعلية بالعين المؤجرة .

القاعدة:

المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالاضافة أو التعلية حقا لمالك ولو كان عقد الايجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر فى انقاص الاجرة ان كان لذلك محل وكانت المادة الرابعة من التقنين المدنى تنص على أن من استعمل حقة استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، كما تنص المادة الخامسة منه على ان يكون استعمال الحق غير مشروع فى الاحوال الآتية (أ) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها (حـ) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة فان استعمال المالك لحقه المقرر فى المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 لا يتقيد الا بالقيود العامة المقرر بالمادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدنى ، واذ كان الطاعن لم يدع – فضلا عن ان يقيم الدليل امام محكمة الموضوع على هذا الادعاء – ان المطعون ضده لم يقصد سوى الاضرار به أو ان المصلحة التى تحقيقها وهى فضلا عن الجانب الشخصى منها مصلحة عامة تتمثل فى زيادة عدد الوحدات السكنية لا تتناسب البتة مع ما يصيبه هو من ضرر بسببها او انها مصلحة غير مشروعة فان المطعون ضده لا يكون مسئولا عما ينشأ عن استعماله لهذا الحق من ضرر بالطاعن واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس .
( م 24 ق 52 لسنة 1969 ، م 4 ، 5 ق المدنى )
( الطعن رقم 62 لسنة 49 ق جلسة 1984/5/10 ص 1249 لسنة 35 )

الموجز:

الاذن للمستأجر بتأجير جزء من العين المؤجرة للغير . لا يفيد اجازة تأجير العين من الباطن بأكملها الذى حظره المؤجر فى العقد . ادعاء المستأجر تعسف المؤجر فى استعمال حقه فى الاخلاء . عدم بيان صور هذا . التعسف أو اقامة الدليل عليه . اغفال الحكم الرد على هذا الادعاء . لا خطأ .

القاعدة:

اذ كان الحكم المطعون فيه ـ فى رده على دفاع الطاعن من أن الاذن بتأجير جزء من العين المؤجرة يمتد اليها بكاملها ـ قد التزم صريح عبارة العقد التى لا تجيز تأجير العين المؤجرة من الباطن بأكملها ، وكان المقرر قانونا أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ما لم تتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المدنى . وكان الطاعن لم يحدد في أسباب طعنه صورة التعسف فى استعمال الحق المدعى به كما لم يدع أنه أقام الدليل . عليها فلا على الحكم المطعون فيه ان هو التفت عن هذا الدفاع .
( م 178 ق المرافعات ) و ( م 5 مدنى )
( الطعن رقم 497 لسنة 46 ق جلسة 1979/2/17 س 30 ص 548 ع 1)

الموجز:

المساءلة عن استعمال حق القاضي أو الدفاع في الدعوي مناطه .

القاعدة:

نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني علي أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوي الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وحقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ الي الطاعن الي ما لا يكفي لاثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع الي الكيد والعنت واللدد في الخصومة فانه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون.
( المادتان 4 ، 5 مدنى)
( الطعن رقم 438 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/28 س 28 ص812 )

الموجز:

حق الالتجاء الي القضاء من الحقوق العامة لكافة الأفراد . اساءة استعمال هذا الحق موجبة للمساءلة عن تعويض الأضرار المترتبة عليها والتي تحلق بالغير.

القاعدة:

حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق.
( المادة 5 ، 163 مدني )
( الطعن رقم 310 لسنة 34 ق جلسة 1967/12/28 س 18 ص 1943 )

الموجز:

الإنحراف فى مباشرة الإلتجاء إلى القضاء واستعماله كيدياً إبتغاء مضارة الغير موجب للمسئولية سواء إقترن ذلك بنية جلب المنفعة أو لم يقترن .

القاعدة:

حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له واستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض ـ وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه فى هذا الخصوص على أساس سليم .
( المادتان 5، 163 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 223 لسنة 25 ق جلسة 1959/10/15 س10 ص 574 )

الموجز:

اعتبار التمادى فى انكار الدعوى أو التغالى فيه أو التحيل به ابتغاء مضارة الخصم اساءة استعمال للحق موجب للمسئولية .

القاعدة:

ان الاجابة على الدعوى بانكارها هى فى الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضى به الزام خصمه باثبات مدعاه فان سعى بانكاره فى دفع الدعوى وخاب سعيه فحسبه الحكم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة 114 من قانون المرافعات أما اذا أساء استعمال هذا الحق بالتمادى في الانكار أو بالتغالى فيه أو بالتحايل به ابتغاء مضارة خصمه ، فان هذا الحق ينقلب مخبثه تجيز للمحكمة ، طبقا للمادة 115 من قانون المرافعات ، الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التي تحملها خصمه بسوء فعله هو .

( المادة 188ق المرافعات)

( المادة 5 ق المدنى )

( الطعن رقم 47 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/9 مجموعة الربع قرن ص 976)

الموجز:

اساءة استعمال الحق مناطه معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور.

القاعدة:

الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى من أن – من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ ، وأنه لا خطأ فى استعمال . صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وأوردت المادة 5 من ذلك القانون حالاته بقولها – يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : ـ . أ ـ إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها غير مشروعة – ، وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير أخلاقي لالحاق الضرر بالغيروكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينهما ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء علي نحو ايجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو علي نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الي الترف أقرب مما سواه ، مما يكاد يبلغ قصد الاضرار العمدي وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلي الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا ، إذ لا تنبع فكرة اساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة ، وإنما من اعتبارات العدالة القائمة علي إقرار التوازن بين الحق والواجب.
( م 4 ، 163 مدنى)
( الطعن رقم 108 لسنة 45 ق جلسة 1980/1/26 س 31 ص297 )

الموجز:

حق الالتجاء للقضاء من الحقوق العامة لا يسوغ لمن يباشره الانحراف به واستعماله استعمالا كيديا للإضرار بالغير ثبوت أن قصد المدعي كان الإضرار بخصمه والنكاية به يجعل عمله خطأ يستوجب التعويض عن الضرر بسبب إساءة استعمال الحق .

القاعدة:

من المقرر أن حق الالتجاء إلي القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير . فإذا ما تبين أن المدعي كان مبطلا في دعواه ولم يقصد إلا مضارة خصمه والنكاية به ، فإنه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون بل يكون عمله خطأ وتحق مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق بالغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق .
( المادتان 267 من قانون الإجراءات الجنائية المادتان 4، 163 من القانون المدني )
( الطعن رقم 670 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/26 س 23 ص 953)