المبدأ – (جريمة خيانة الامانة)
لكي تنهض اركان جريمة خيانة الامانة على المحكمة ان تتأكد إن كان المتهم قد استعمل الاموال التي اؤتمن عليها بسوء قصد لنفسه او لفائدة شخص آخر او تصرف بها بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله

محكمة أستئناف صلاح الدين الاتحادية بصفتها التمييزية
رقم القرار – 48/جزائية/2010
تاريخ القرار – 27/12/2010
تشكلت محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية بتاريخ 27/12/2010 وأصدرت قرارها الآتي :
المميز / المشتكي / ح.ع.ي.
المميز عليه / م.ع.ج.
أحال السيد قاضي محكمة تحقيق الشرقاط بقراره المرقم 161/احالة/2010 في 12/7/2010 المتهم (م.ع.) مكفلا على محكمة جنح الشرقاط لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفقا لاحكام المادة (453) عقوبات وسجلت لدى تلك المحكمة بعدد/ج/2010 اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المؤرخ 5/12/2010 والقاضي بالحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه وفق المادة (453) عقوبات والافراج عنه حالا استنادا لاحكام المادة (182/ب) الاصولية ولعدم قناعة المشتكي بالحكم المذكور فقد بادر بالطعن به تمييزا للاسباب الواردة في لائحة وكيله المدفوع عنها الرسم القانوني في 15/12/2010 وعند ورود ملف القضية وضعت قيد الدرس والتدقيق .
القرار :-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد غير صحيح ومخالف للقانون وذلك كون الثابت من وقائع القضية ان المشتكي قد سلم الى المتهم مبلغ قدره تسعة آلاف وستمئة دولار امريكي وحرر له وصل امانة بذلك وليس ةصل كمبيالة كما ورد في عبارات توجيه التهمة وقد اعترف المتهم ابتدائيا وقضائيا وامام محكمة الجنح . وان الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية وبموجب كتابه المرقم 297 في 29/11/2010 والمتضمت ان المبالغ المودعة من قبل المتهم نيابة عن المشتكي كانت مقدارها خمسة الاف وخمسمئة دولار امريكي

وان سبب تأخير التجهيز لعدم وجود سيارات لدى الجمعية وهذا يعني ان هناك مبالغ اخرى قدرها اربعة آلاف ومئة دولار امريكي لازالت بعهدة المتهم وكان على المحكمة التأكد من استعمالها من قبل المتهم بسوء قصد لنفسه او لفائدة شخص آخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اله او سلم له من اجله وحيث ان محكمة الجنح لم تستكمل تحقيقاتها بهذا الخصوص . كما انها ومن جهة ثانية قد اغفلت اتعاب المحامي المنتدب كما انها ختمت قرارها بعد اصدارها حكم البراءة بالافراج عن المتهم حالا وقد خلطت بين حكم البراءة والافراج وان كانت تريد لالافراج اخلاء سبيل المتهم الذي كان موقوفا اصلا ز عليه قرر تاييد الطعن التمييزي ونقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 21/محرم/1432 الموافق 27/12/

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت