المبدأ – (لاجريمة ولا عقوبة الا بنص )
اذا كان ما نسب للمحكوم خرقه للتعليمات فعلى المحكمة ربط تلك التعليمات ومعرفة الجهة التي اصدرتها وهل صدرت من جهة مخولة قانونا باصدارها قبل الحكم على المتهم اذ لاجريمة ولا عقوبة الابنص تشريعي
=====================================

رئاسة محكمة أستئناف واسط الأتحادية بصفتها التمييزية
رقم القرار – 28/ت/جنح/2011
تاريخ القرار – 18/4/2011
تشكلت محكمة استئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 18/4/2011 واصدرت قرارها الاتي :
المميز / ن.ح.ح.
المميز عليه / مدير بلدية الحي اضافة لوظيفته
قررت محكمة جنح الحي بتاريخ 29/3/2011 وبالعدد 82/جنح/2011 ادانة المتهم (المميز) وفق احكام المادة (240) ق.ع. والحكم عليه بغرامة مائتان وواحد الف دينار وعند عدم الدفع حبسه بسيطا ثلاثة اشهر استنادا لاحكام المادة 182/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ولعدم قناعة المميز بهذا القرار بادر الى تمييزه بواسطة وكيله طالبا نقض القرارللاسباب المذكورةبلائحته المؤرخةفي 5/4/2011 وكما ارسلت الاضبارة الى دائرة الادعاء العام في الكوت لبيان رأي السيدالمدعي العام وقداعيدت بالمطالعة المرقمة (38) في 14/4/2011 ثم وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة .
القرار :-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح وسابق لاوانه فكان المقتضى ربط التعليمات ومعرفة الجهة التي اصدرتها وهل هذه التعليمات صدرت من جهة مخولة قانونا لانه لاجريمة ولا عقوبة الابنص ولان محكمة الموضوع اصدرت قرارها خلافا لوجهة النظر هذه فان قرارها جاء مخالف للقانون قرر نقضه واعادة القضية الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 18/4/2011.

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت