العامل الذي يفصل عن عمله ثم يعاد إليه يستحق حقوقه المادية كاملة عن مدة الفصل .

تضميـن رقم القرار 28/ عمل/2008 تاريخه 6/5/2008
العامل الذي يفصل من العمل ثم يعاد للعمل يستحق أجوره عن مدة الفصل ، وليس لرب العمل تضمين العامل دون حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.

القرار :
لدعوى المدعي المتضمنة كونه عامل لدى شركة المدعى عليه / إضافة لوظيفته وقد سبق للمدعى عليه أن أنهى خدماته فأقام أمام هذه المحكمة الدعوى المرقمة (294/عمل/2005) والمؤرخة في 8/12/2005 بإلغاء أمر فصل المدعي وإعادته للعمل ودفع أجوره المستحقة عن مدة الفصل وإلى آخر ما ورد بالقرار أعلاه وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إلا أن المدعى عليه / إضافة لوظيفته ورغم حكم هذه المحكمة أعلاه قد أصدر أمره الإداري المرقم ( 18 ) في 8/1/2007 بإعادة المدعي إلى العمل اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر في 8/1/2007 وحجز جميع مستحقاته ورواتبه إيفاءً للدين الذي بذمته للشركة ، كما أن الشركة المدعى عليها قد شكلت بحقه لجنة تحقيقية تولت إصدار توجيهات بتضمينه قيمة العجلة ( الشاحنة العائدة إلى الشركة المرقمة 2023/ مختلط من نوع مرسيدس موديل 1982 ) وبمبلغ قدره خمسين مليون دينار عراقي مع قيمة إنتاجيتها البالغة 2350 دولار أمريكي ، وقد صدرت هذه التوصية في 14/4/2005 وقد صادق عليها المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتاريخ 3/5/2005 مما ترتب على ذلك عدم صرف راتبه لحد الآن وأن قرار التضمين والتغريم أعلاه لم يستند إلى أي حكم قضائي يوجب ذلك ، لذلك طلب المدعي دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته له في استلام رواتبه كاملة واعتباراً من تاريخ إنهاء خدماته في 24/7/2004 وللمستقبل وإلغاء قرار تغريمه قيمة العجلة أعلاه المؤرخ في 3/5/2005 مع تحميله المصاريف ولجريان المرافعة الحضورية العلنية فقد كرر وكيل المدعي عريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها كما أطلعت المحكمة على أقوال الطرفين وطلباتهم ولوائحهم ومستنداتهم المبرزة والمتبادلة والمربوطة بالدعوى كما جلبت المحكمة إضبارة محكمة العمل المرقمة ( 294/ عمل/2005 ) من مخزن هذه المحكمة وربطتها بالإضبارة ومن تدقيقها وجدت هذه المحكمة بأنها بالكيفية أعلاه ، كما تصادق الطرفين على أن تاريخ إنهاء خدمات المدعي من شركة المدعى عليه بموجب الإضبارة أعلاه وفي 24/7/2004 وأن الأجر الشهري للمدعي عند إنهاء خدماته بالتاريخ أعلاه كان بمبلغ قدره ( 200 ) مئتي ألف دينار عراقي كما أيد وكيل المدعى عليه قرارات وأوامر موكله بحجز راتب المدعي وأعادته للعمل اعتباراً من 8/1/2007 وعدم صرف رواتبه لحد الآن وتضمينه قيمة العجلة أعلاه وأن موكله قام بذلك حماية لحقوق الشركة ، ومن تدقيق كل ذلك تجد هذه المحكمة من أن قانون العمل المعدل النافذ وفي مادته ( 129 ) قد بينت في حالة إعادة العامل للعمل بعد إلغاء قرار فصله من قبل محكمة العمل فأنه يستحق أجوره عن مدة الفصل وهذا ما قرره حكم المحكمة أعلاه المكتسب الدرجة القطعية بعد تصديقه من قبل محكمة التمييز الاتحادية بقرارها بالعدد ( 70/ مدنية منقول/2006 ) في 12/3/2006 كما أنه لا يوجد أي سند قانوني للمدعى عليه / إضافة لوظيفته في حجز الأجور الشهرية للمدعي من قبله مباشرة وحيث أنه قطاع مختلط فليس من حقه ، كذلك تضمينه قيمة العجلة موضوع هذه الدعوى دون حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة كل ذلك بما يجعل من قراراته المطعون بها أعلاه قد جاءت لا سند لها من القانون الأمر الذي يجعل من دعوى المدعي والحالة ضده قد جاءت لها سند من حكم القانون لذلك وبالطلب قررت هذه المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي في استلام رواتبه الشهرية من الشركة أعلاه وبمبلغ قدره مئتي ألف دينار عراقي شهرياً واعتباراً من 24/7/2004 وللمستقبل كما قررت هذه المحكمة كذلك الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتغريم وتضمين المدعي قيمة العجلة أعلاه المؤرخ في 3/5/2005 المشار إليه أعلاه وتحميله مبلغا قدره عشرة آلاف دينار عراقي أتعاب محاماة وكيل المدعي المحامي ( ط . ح . أ ) وصدر القرار وفقاً لأحكام المواد ( 161و166 ) مرافعات مدنية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 6/5/2008.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت