أسباب المنع من السفر في الكويت
منى المتيم – خدمات حكومية
عندما يتخذ البعض قرار السفر ، ويبدأ في إعاد عدته ومن ثم التوجه إلى المطار ، فيجد اسمه مدرج ضمن قوائم الأشخاص الممنوعين من السفر ، وغالبا ًما تصدر هذه القرار بشكل غيابي كأحد الإجراءات الوقائية لدعوة جنائية تارة ، وتارة أخرى تصدر هذه القرارات من أجل حماية دين معين أو حق مدني مازال ينظر أمام القضاء الكويتي .

وعادة ما تصدر النيابة العامة قرارات منع السفر وذلك لمنع الشخص المتهم من السفر في حال إدانته أو في حالة انه مازال على ذمة قضية ذات شبهه جنائية،ويتم اصدار هذه القرارات من النيابة العامة وفقاً لأحكام المادة رقم 37 من القانون رقم 17 لسنة 1960 والخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي جرى نصها في الدستور الكويتي ، والتي تتضمن ” يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها القانون ، كما يجوز الإلتجاء إلى أية وسيلة أخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب أو أضرار لحريات الأفراد وحقوقهم …”

في التقرير التالي ، سنتطرق إلى أهم الحالات التي يتم من خلالها اصدار أوامر المنع من السفر والخاصة بدولة الكويت ، بالإضافة إلى كيفيه صدورها ، وبعض الحالات التي يمكن خلالها اسقاط هذا القرار عن الشخص الذي تم منعه من السفر ، فقط من خلال هذا التقرير

شروط يجب توافرها لاصدار قرارات المنع من السفر في الكويت :
وفقاً لاحكام وقوانين الدستور الكويتي ، فقد اجاز قانون المرافعات في دولة الكويت اصدار أوامر المنع من السفر ، وذلك وفقاً للمادتين (297 ، 298) اللاتي ينصان على أنه يحق للدائن بحق محقق الوجود وحال الأداء – حتى لو كان ذلك قبل رفع الدعوى- أن يطلب من القضاء ان يصدر قراره بشأن منع المدين من السفر ، واذا تمكن المدين من السفر خارج البلاد ، ففي هذه الحالة يعتبر هذا الشخص قام بالفرار من الدين وحدد القانون شروط وذلك وجاءت كما يلي :-

يحق للشخص الدائن أن يطلب منع مدينه من السفر ، كما انه لا يجوز للقاضي أن يصدر قراره بمنع المدين من السفر إلا بناء على طلباً كتابياً من الدائن .

كما يشترط أن يكون حق الدائن محقق الوجود حال الأداء .

كما يشترط ايضاً أن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تثير الشكوك حول المدين بأنه قد يقوم بالفرار من الدين .

كيفية إصدار قرار منع السفر في الكويت :

فقد حدد لهذا الأمر نص المادة رقم 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المختصة بإصدار قرار بمنع السفر بأنه ”مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه لذلك الجمعية العامة للمحكمة الكلية من وكلاء تلك المحكمة ” .

كما يتم اصدار القرار الخاص بالمنع من السفر بناء على عريضة تقدم الى النيابة العامة من قبل الدائن .

أحوال يمكن خلالها سقوط الأمر الصادر بالمنع من السفر :-

وفقاً لقانون المرافعات ، فقد تم تحديد بعض الحالات التي يسقط بسببها قرار المنع من السفر ولو كان الدين لم ينقض لاي سبب من أسباب الإنقضاء وهي :-

يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا قام الدائن بالموافقة بشكل كتابي على إسقاط هذا الأمر .

يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا لم يتقدم الدائن الى إدارة التنفيذ بما يدل على انه قام برفع دعوى قضائية على الشخص المدين .

يسقط هذا الأمر إذا تخلف شرط من الشروط اللازمة لإصدار قرار المنع من السفر والتي تم عرضها مسبقاً .

يسقط هذا الأمر إذا قدم المدين شهادة كفالة بنكية من أحد البنوك تكون كافية لضمان الدين أو قدم كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار أمر المنع من السفر .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت