بعض الاجتهادات القضائية عن استحقاق اجرة الحضانة

قرار 613 / 1988 – أساس 231 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1074 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
إن أجرة الحضانة متلازمة مع حق الحضانة فإذا ما انتهت الحضانة ببلوغ الصغير السن القانونية التي يحق لوليه استلامه فيها، فإنه لم يعد من مبرر للحكم بأجرة الحضانة لاستغناء الصغير في هذه الحال بعد تجاوزه سن الحضانة – عن خدمة النساء له وقدرته على خدمة نفسه حيث أصبح يستطيع أن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وهذا ما يستدل عليه من حكم المادة /146/ من قانون الأحوال الشخصية التي حددت سن انتهاء الحضانة مما ينتهي معه حكم المادة /142/ المتعلقة بأجرة الحضانة.
قرار 589 / 1985 – أساس 684 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1072 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
إن أجور الحضانة يحكم بها من تاريخ الإدعاء ولا تجعل أجرة الحضانة شاملة لفترة أربعة أشهر سابقة للإدعاء.
قرار 173 / 1981 – أساس 211 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1073 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
أجرة الحضانة لا يحكم بها عن مدة تسبق الإدعاء.

قرار 725 / 1982 – أساس 836 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1069 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
أجرة الحضانة مستقلة عن موضوع نفقة الأولاد ولذا يجوز تعديلها متى رأت المحكمة مسوغا صحيحا لذلك التعديل دون التقيد بالمدة الواردة في المادة /77/ من قانون الأحوال الشخصية.
قرار 1072 / 1986 – أساس 616 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1068 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
إن أجرة الحضانة تستحق للحاضنة بسبب وجود المحضون تحت يدها سواء كانت مستحقة للحضانة أو ساقطة الحق بالحضانة وهذه الأجرة مقابل خدمة المحضون وتنظيفه والعناية به.

قرار 348 / 1976 – أساس 337 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1071 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
إن أجرة الحضانة تجب على المكلف بنفقة الصغير بعد انتهاء العدة وإن الأم لا تستحق أجرة الحضانة أثناء العدة.
قرار 179 / 1973 – أساس 174 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1075 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل أجرة الحضانة لأن الأم الحاضنة لا تستحقها إلا بعد انفصام عرى الزوجية:
لما كانت دعوى المدعية الطاعنة تستهدف إلزام المطعون ضده بأجرة حضانته ابنته هيام التي هي بحضانتها.
ولما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد الدعوى استنادا إلى إبراء الطاعنة ذمة المطعون ضده من حقوقها الزوجية لأية جهة كانت وذلك بموجب المخالعة الحاصلة بين الطرفين وقد أخذت المحكمة بدفع المطعون ضده أن الإبراء يشمل إجراء الحضانة.

وكان يتضح من صيغة المخالعة الحاصلة بين الطرفين بالقرار المبرز في الملف أجرة الحضانة غير مشمولة بالإبراء الوارد فيها وكانت أجرة الحضانة لا تعتبر من الحقوق الزوجية إذ أنها لا تستحقها الأم الحاضنة إلا بعد انفصام عرى الزوجية ومضي العدة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الأساس في قرارها المطعون فيه ما يجعل الطعن واردا عليه ومستحق النقض.

قرار 231 / 1988 – أساس 613 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 316 – م. المحامون 1988 – اصدار 07 – 09 –
ان أجرة الحضانة متلازمة مع حق الحضانة فاذا ما انتهت الحضانة ببلوغ الصغير السن القانونية التي يحق لوليه استلامه فيها فانه لم يعد من مبرر للحكم باجرة الحضانة.
قرار 387 / 1987 – أساس 321 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 139 – م. المحامون 1988 – اصدار 01 – 03 –
يتعين على المحكمة ان ترجع الى صك المخالعة فان وجدت نفقة الولد واجرة الحضانة جزءا من بدل المخالعة المتبادلة الفاظها فانه يتوجب عليها تطبيق نص المادة (102) احوال شخصية اما اذا كان التعهد مستقلا عن مضمون المخالعة كان التعهد يحتم التبرع ويحق للمتبرع الرجوع عنه.
قرار 616 / 1986 – أساس 1072 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 103 – م. المحامون 1987 – اصدار 03 –
إن أجرة الحضانة تستحق للحاضنة بسبب وجود المحضون تحت يدها سواء كانت مستحقة للحضانة أو ساقطة الحق بالحضانة و هذه الاجرة مقابل خدمة المحضون و تنظيفه و العناية به.

قرار 2155 / 1994 – أساس 2042 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2192 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
أجور الحضانة و النفقة لا يحكم بها من قبل المحكمة عفوا بل يتوجب المطالبة بها وفقا للأصول والقانون.
قرار 1623 / 1995 – أساس 1606 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2200 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
عدم مطالبة الحاضنة بنفقة المحضون عن مدة سابقة لا يسقط حق الحاضنة بطلب النفقة عن الولد فيما بعد.
قرار 1623 / 1995 – أساس 1606 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2207 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
إن الحق بتقاضي النفقة و أجور الحضانة يبقى قائما ما لم يتم تسليم المحضون إلى وليه بانتهاء الحضانة.

قرار 1623 / 1995 – أساس 1606 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2207 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
إن الحق بتقاضي النفقة و أجور الحضانة يبقى قائما ما لم يتم تسليم المحضون إلى وليه بانتهاء الحضانة.
قرار 874 / 1992 – أساس 1005 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2203 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
إن المطلقة لا تستحق أجرة الحضانة إلا بعد انقضاء عدتها.
قرار 233 / 2000 – أساس 288 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2198 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها.
قرار 122 / 1993 – أساس 701 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2205 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
لا تستحق المعتدة أجرة الحضانة إلا بعد انتهـاء عدتها.

قرار 64 / 1996 – أساس 54 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2199 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
إن الزوجة المطلقة تستحق أجور حضانة أولادها بدءا من تاريخ ضم الأولاد إليها.
مادة 389 – كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا
اذا كانت ام الطفل هي الحاضنة له و كانت منكوحة او معتدة لطلاق رجعي فلا اجر لها على الحضانة و ان كانت مطلقة بائنا او متزوجة بمحرم للصغير او معتدة له فلها الاجرة و ان اجبرت عليها و ان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى ابيه سكناهما جميعا.
و ان احتاج المحضون الى خادم و كان ابوه موسرا يلزم به.

و غير الام من الحاضنات لها الاجرة.
قرار 220 / 1982 – أساس 123 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 424 – م. المحامون 1982 – اصدار 07 –
الحضانة من الحقوق المتجددة التي لا تتاثر بتنازل الحاضنة عنها في وقت من الاوقات ويحق لها المطالبة بها في اي وقت ما دامت اهلا لها والتنازل عن النفقة واجرة الحضانة لا يشمل الا ما هو مترتب بالذمة.
قرار 59 / 1981 – أساس 1137 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 312 – م. المحامون 1981 – اصدار 05 –
اذا كان للصغير املاك موروثة عن والده المتوفى ولكنها ليست من جنس النفقة ولا يمكن استثمارها امر من تجب عليه نفقة الصغير عند فقد الاب بالانفاق عليه والرجوع عليه فيما بعد بما انفق – اجرة الحضانة تتوجب على من تجب عليه النفقة.
قرار 632 / 1981 – أساس 596 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 680 – م. المحامون 1981 – اصدار 12 –
قضايا الطلاق من النظام العام ويجب على القاضي تثبيته ولو من دون طلب والقاضي الذي لم يثبت الطلاق وفرض النفقة واجرة الحضانة دون ان يحدد مقدارا معينا لكل منهما ودون ان يتحقق من تاريخ انقضاء العدة يعرض حكمه للنقض