حكم قضائي .. الاتحادية العليا بالعراق تلغي إحدى فقرات قانون الجوازات .

(المستقلة).. قرّرت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء شرط مرور سنة للحصول على جواز سفر بالنسبة للمدان بإهماله في فقدان جواز سفره، وفقاً لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 1999 .

وذكر القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طلب الادعاء العام المتضمن إلغاء الفقرة (ج) من البند (خامساً) من المادة العاشرة لقانون الجوازات”.

وأضاف أن “هذه الفقرة تتحدث عن حرمان من صدر عليه حكم بالإدانة لتسببه في إهماله بفقدان أو تلف جواز سفره، من الحصول على بديل عنه”، متابعا أن “المحكمة وجدت أن الحرمان يتعارض مع حرية السفر الواردة في المادة (44/ أولاً) من الدستور حيث قد يحتاجه لأغراض الدراسة أو السفر مع عدم وجود نية جرمية او قصد”.

وأكمل بالقول إن “المحكمة ألغت الفقرة المطعون فيها لعلوية النص الدستوري في التطبيق حيث يعتبر اي نص قانون يتعارض معه باطلا استنادا الى المادة (13) من الدستور”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت