ما مدى جواز تجاوز مدة الإيجار (60) سنة ؟

تعارض في أحكام النقض مع حكم الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية

موجز التعارض:

بداية جرى قضاء النقض على عدم جواز أن تتجاوز مدة الإيجار عن 60 سنة قياساً على الحكر
ثم، تم العدول عن ذلك استناداً لكون العقد شريعة المتعاقدين
إلا أنه، تم مخالفة ما تم توحيده من اتجاهات المحكمة بواسطة الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية!!

تفنيد التعارض:

(1)

توحيد المبادىء القانونية المرتبطة بجواز تجاوز مدة الإيجار (60) سنة:

بموجب الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية تم العدول عن المبدأ المستقر عليه أحكام النقض المتعلق بألا تجاوز مدة الإيجار ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة؛

حيث قضت الهيئة بما يلي:

” لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو انتهاء العقد بمضي ستون عام قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي – إعمالاً لنص المادة 147 مدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار – كما في حق الحكر – لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدني سالف البيان.”

الطعن رقم 766 – لسنة 56 ق – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 1993

(2)

مخالفة الاتجاهات القضائية الحديثة لحكم الهيئة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فيما قررته من جواز أن تجاوز مدة عقد الإيجار 60 سنة تدعيماً لسلطان إرادة المتعاقدين!

حيث قضي:

” إنه وإن كان عقد الإيجار عقدا زمنيا مؤقتا إلا أن المشرع لم يضع حدا أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدا أو في حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعا لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقي الإيجار مؤقتا ملزما للمؤجر والمستأجر ما بقي المستأجر حيا بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقا لنص المادة 999 من القانون المدني”.

النقض المدني [الطعن رقم 6993 – لسنة 77 ق – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2009 ]

كما قضي أيضاً:

” وكان مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً… وأنه إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني.”

النقض المدني – الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 5472 لسنة 81 ق – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2012

إعداد: مروة جمال الشريف/ محاضرة استراتيجية بأكاديمية قوانين الشرق