النقض المصرية تقر مبدأ تعويضات غرقى الشواطئ .

أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قضائيا جديدا، قالت فيه إن «المسؤولية الجنائية والتقصيرية في حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها»، ويأتي هذا تزامنا مع بداية ازدحام وزخم الشواطئ المصرية في الصيف، وهي الفترة التي تشهد حالات غرق عديدة.

وقالت المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم 7701 لسنة 78 قضائية، الصادر لصالح عمر بن الخطاب سليم، المحامي، إن الطاعنين أقاما ضد المطعون ضدهم بصفاتهم، طعنا يطالب بالحكم بإلزامهم بأداء مبلغ التعويض المادي والأدبي عن وفاة مورثهم، وقالا شرحا لدعواهما إن مورثهما قد توفى غرقا حال سباحته في المصيف، وكان ذلك نتيجة عدم وجود رجال الإنقاذ، وعدم توافر الأدوات اللازمة للإنقاذ والإسعاف، ما سبب لهما أضرارا مادية وأدبية وضررا موروثا، فكانت الدعوى.

وذكرت المحكمة أن المطعون ضدهم بصفاتهم، رغم إنشائهم للشاطئ العام بالمصيف، فإنهم لم يزودوه بمنقذين أو آلات مساعدة على الإنقاذ، كما يخلو الشاطئ من نقطة إسعاف ومن أية علامات تحذيرية لمنع المرتادين للشاطئ من نزول البحر، ما توافرت معه أركان المسؤولية التقصيرية في حقهم، بشكل يوجب التعويض.

وأضافت المحكمة، أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسؤولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير، متى كان ذلك راجعا إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شؤون المرفق العام أو الإشراف عليه، وأن السبب المنتج الفعال فى حالات الغرق في البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين إذ يعتبر ذلك انحرافاَ على السلوك المألوف الذي يقتضى على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم عندما يشرفون على الغرق.

وقالت المحكمة خلال الحيثيات، وأنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية، وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت