سحب  الجنسية

تنص المادة 22 من القانون الجنسية الجزائري على أن :{كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها :

1) إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالـمصالح الحيوية للجزائر.

2) إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج يقضي بعقوبة لأكثر من 5 سنوات سجنا من أجل جناية.

3) إذا قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصالح الدولة الجزائرية .

و لا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المعنى قد وقعت خلال العشر(10)سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.

ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال أجل خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال.}

عند ملاحظتنا للمادة أعلاه نجد أن المشرع الجزائري حد حالات التجريد الا على الجنسية المكتسبة فقط .

ففي الحالة الأولى التجريد يقع على كل شخص مكتسب الجنسية حكم عليه من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالـمصالح الحيوية للجزائر، سواء كان ذلك التصرف وقع داخل أو خارج الإقليم و حكم الإدانة يصدر عن المحاكم الوطنية .

أما الحالة الثانية ،فقد سوى بين أحكام الإدانة داخلية أو أجنبية ، بسبب عمل يعد جناية
ويعاقب عليها بعقوبة لأكثر من 5 سنوات سجنا ، ففي هذه الحالة يشترط أن يكون الفعل المرتكب جناية بتكييفه حسب القانون الوطني ( قانون العقوبات الجزائري ) مهما كانت العقوبة أولا ، أو بعقوبة 5 سنوات سجن فإذا كانت العقوبة أقل من سجن بخمس سنوات أو تساويها فلا يمكن تجريده .

أما الحالة الثالثة من حالات التجريد ، فتخص المتجنس الذي يقوم بأعمال لصالح طرف اجنبي أو أكثر تتنافى أو كصفته مواطن جزائري ، بحيث تكون مضرة بمصالح الدولة الجزائرية ، و هذا متروك حسب تقدير السلطات الجزائرية ، و لتطبيق التجريد يشترط مايلي :

1) أن يصدر عن المكتسب الجنسية عملا أو مجموعة أعمال لفائدة طرف أجنبي سواء كانت مادية أو معنوية.

2) أن تكون هذه الأعمال منافية لصفته كمواطن أي عدم ولائه .

3) أن تكون هذه الأعمال مضرة بمصلحة الدولة الجزائرية ، وهذا الشرط الأخير خاضع لتقدير السلطة العامة في الدولة ، مع علمه بأنها مضرة بالمصالح الوطنية أن يكون سيء النية ، و حسن نيته مفترض حتى يثبت العكس .

و التجريد يصدر في فترة تقدر بعشرة سنوات بعد تجنسه ، وهذه المدة تعتبر مدة التجريب “مدة الريبة”1 تتأكد فيها سلطات مدى ولائه ، فإذا قام بإحدى الأفعال المنصوص عليها المادة 22 خلال هذه المدة الزمنية المحددة أعلاه ، فيدل بذلك على عدم ولائه
للدولة مستحقا بتجريده من الجنسية .

كما يشترط لإتيان التجريد عدم مرور أجل خمس سنوات من وقت تاريخ ارتكاب تلك الأفعال ، وهذه المدة تعتبر مدة تقادم يسقط بمضيها التجريد .
التجريد يتم بموجب مرسوم بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته ، في مدة قدرها شهرين كحد أقصى حسب نص المادة 23 من القانون الجنسية الجزائري .

كما نص في المادة 24 من نفس القانون على : { لا يمتد التجريد من الجنسية إلى زوج …}

غير أنه ، يجوز تمديد التجريد من الجنسية إلى الأولاد كان شاملا لأبويهم . }
معنى المادة أعلاه هو عدم جواز تمديد التجريد الأولاد القصر مادام الزوج الثاني متمتعا بالجنسية أي لم يجرد منها ، لكن في حالة التجريد الوالدين معا فيمكن تجريد الصغار مصلحة لهم دون البالغين .

سحب الجنسية

تنص المادة 13 من القانون الجنسية الجزائري على أنه : { يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد إذا تبين خلال عامين من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بأنه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية .

يتم سحب الجنسية بنفس الأشكال التي بها منح التجنس ، بعد إعلام المعني بذلك قانونا و منحه مهلة شهرين لتقديم دفوعه .

عندما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعني بالأمر لصفة جزائري ، فانه لا يمكن الطعن في صحة هذه العقود بحجة أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية الجزائرية .}

يمكن سحب الجنسية الجزائرية من المستفيد إذا تبين خلال عامين من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية، بأنه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون لتجنيسه بالجنسية الجزائرية ، أي لا يمكن تجنيسه إلا باحترام نص المادة 10 من القانون الجنسية الجزائري ، فهذه الحالة تخص المتجنس بجنسية مكتسبة دون حالات الأخرى لاكتساب الجنسية الجزائرية ،

و هذا يحدث عندما يتبين لوزارة العدل أن المتجنس قد استعمل وسائل الغش للحصول على الجنسية الجزائرية بتقديمه شهادات خاطئة أو مزورة مثبتة بتوفر شروط القانونية لإعطائه الجنسية الجزائرية ، كما يمكن لوزير العدل سحب الجنسية عن هذا الشخص إذا تبين للوزير أنه ليس مأهل لتجنيسه بالجنسية الجزائرية إلا أن إجراءات السحب محددة بمدة زمنية معينة خلال سنتين من تاريخ نشر المرسوم التجنيس عن وزارة العدل . إذا ما مضت أصبح السحب مستحيلا .

فقدان الجنسية
في الأصل ألا يكون للشخص أكثر من جنسية واحدة لأن ذلك يتنافي مع المنطق السليم لمفهوم الشعور الوطني ويتناقض مع مصلحة الشخص نفسه ولهذا فان الدول تتعاون فيما بينها لتفادي حصول الإزدواجية الجنسية لما للإزدواجية من مخاطر وآثار سلبية على الشخص وعلى علاقات الدول فيما بينها ، ولكن على الرغم من جهود الدول للقضاء على ظاهرة تعدد الجنسيات إلا انه ما زالت الإزدواجية الجنسية موجودة بسبب اختلاف الدول في موقفها من مبدأ الإزدواجية .

تنص المادة 18 من القانون الجنسية الجزائري على أن : { يفقد الجنسية الجزائرية :

1) الجزائري الذي إكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية و أذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية .

2) الجزائري ، و لو كان قاصرا ، الذي له جنسية أجنبية أصلية و أذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية .

3) المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي و تكتسب جراء زواجها جنسية زوجها و أذن لها بموجب في التخلي عن الجنسية الجزائرية .

4) الجزائري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 أعلاه .}

على خلاف ما رأيناه في المبحث الأول أن زوال الجنسية يصدر عن الدولة كإجراء عقابي على مكتسبي الجنسية دون أصحاب الجنسية الأصلية ، ففي هذه الحالة الجنسية تفقد إراديا ( بمحض إرادته ) سواء كانت أصلية أو مكتسبة بمبادرة عن الفرد والقبول يصدر عن الدولة بموجب مرسوم في شكل إذن ، حسب الحالات المحددة أعلاه ، ويشترط هنا أن يكون الجزائري متمتعا بالأهلية اللازمة للقيام بالإجراءات الإدارية من أجل تنازل عن جنسيته بحيث يكون راشدا مخيرا .

كما توجد حالة أخرى منصوص عليها في المادة 17 فقرة 2 هم القصر الذين يتجنسون بنفس الجنسية التي يتجنس بها أبيهم فبعد بلوغهم لهم الحرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين

وقت سيرورة فقدان الجنسية
تنص المادة 20 من القانون الجنسية الجزائري على : { يبدأ أثر فقدان الجنسية الجزائرية : 1) في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و3 منالمادة 18 أعلاه إبتداء من نشر مرسوم الذي يأذن للمعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

2) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه ، إبتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل معني بالأمر و الموجه إلى وزير العدل .}

و تنص المادة 21 من نفس القانون على : {لا يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه ، إلى الأولاد القصر . }

ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية أو التخلي عنها أو إستردادها إلى الوزير العدل مصحوب بالعقود و الوثائق و المستندات التي تثبت إستيفاء الشروط القانونية ، ففقدان الجنسية تكون بمبادرة الطرفين (الهيئات الإدارية المختصة (1)و صاحب الجنسية الذي يريد التنازل عن الجنسية الجزائرية سواء كانت أصلية أو مكتسبة ) ، باحترام الإجراءات الإدارية من المادة 25 إلى المادة 29 من القانون الجنسية الجزائري ، فالحالات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة 18 تخص مزدوجي الجنسية أي لهم حالة قانونية خاصة لاكتسابهم جنسية مغايرة للجنسية الجزائرية كحالة أصلية . أما الحالة الأخيرة من نفس المادة هي حالة التجنس القصر بجنسية والدهم بالتبعية خدمة لمصلحة الصغار .

فالمشرع أقر بمفهوم مصلحة القصر في نص المادة 24 من نفس القانون في حالة التجريد من الجنسية كما أعلاه أيضا إلا أهمل هذا العنصر في المادة 21 من القانون

وزير العدل بناء على طلب معني
الجنسية الجزائري موقعا نفسه في تناقض ، كان له في الأصح مثلما فعل في المادة 17 من نفس القانون حفاظ على عامل التبعية مع إبقاء حق إسترداد الجنسية الجزائرية بحكم أنهم كانوا مقيدين بفقدانهم الجنسية الجزائرية .