الطعن 2412 لسنة 55 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 400 ص 491

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، د/ عبد القادر عثمان، حسين حسني دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.
———–
– 1 عمل ” تصحيح أوضاع العاملين”.
تسوية حالات العاملين ببنك القاهرة . وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشعلها وقت صدور الهيكل التنظيمي لهذا البنك ، وبين الوظيفة المعادلة لها الواردة به .
مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمادتين 2 ، 101 من لائحة العاملين ببنك القاهرة أن نقل العاملين إلى مختلف الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي الذى يعده البنك يقتضى الربط بين العامل والوظيفية التي يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة بهذا الهيكل وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً ، بحيث إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها .
– 2 دعوى ” تكييف الدعوى”.
قاضي الموضوع . عدم تقيده بتكييف المدعي لدعواه تكييفا خاطئا . التزامه بإعطاء الدعوي وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح عدم أخذ الحكم المطعون فيه بالتكييف القانوني السليم للدعوي والرد علي دفاع الطاعن بشأن استظهار الوظيفة التي يشغلها ، وقت صدور الهيكل التنظيمي للوقوف علي الوظيفة المعادلة لها طبقا لجدول تعادل الوظائف . قصور .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطائه الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح لما كان ذلك وكان الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة وكيل فرع استناداً إلى نص المادة ” 101 ” من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده ، مما مقتضاه أن التكييف القانوني السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب تسوية حالته إلى وظيفة وكيل فرع باعتبارها الوظيفة المعادلة لوظيفته ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وأقيم قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يحصل على مرتبة الكفاية اللازمة لترقيته إلى هذه الوظيفة .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1321 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده “بنك ……” طالبا الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة وكيل فرع اعتبارا من 28/3/1978 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه أنه من العاملين لدى المطعون ضده، وإذ أوجبت المادة 101 من لائحة البنك نقل العاملين الموجودين بالخدمة إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلونها طبقا لجدول تعادل الوظائف، ويستحق طبقا لهذا الجدول الترقية إلى وظيفة وكيل فرع اعتبارا من 28/3/1978، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 20/6/1983 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 958 لسنة 100ق القاهرة وبتاريخ 16/6/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الخبير أخذ بأقوال الحاضر عن المطعون ضده من أنه كان يشغل وقت صدور لائحة البنك وظيفة “مصرفي” دون أن يطلع على ملف خدمته لاستظهار الوظيفة التي كان يشغلها وقت صدور اللائحة للوقوف على الوظيفة المعادلة لها طبقا لجدول تعادل الوظائف، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري، بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تقضي بأن يكون مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم دون التقيد في ذلك بالقواعد المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وكانت المادة الثانية من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده – والمرفق صورتها بتقرير الخبير والمعمول بها اعتبارا من 1/7/1977 – تقضي بأن يعد جداول لتوصيف وظائف كل مستوى يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتنص المادة “101” من ذات اللائحة على أنه “اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة تلغي مستويات الوظائف والروابط المالية المطبقة على العاملين بالبنك طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 وينقل العاملون الموجودون بخدمة البنك إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلونها حاليا وذلك طبقا لجدول التعادل الذي يعتمده مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة “فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى مختلف الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي الذي يعده البنك يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة بهذا الهيكل وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا بحيث إذا ما توافرت هذه الاشتراطات أصبح صالح لشغلها، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعي لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة وكيل فرع استنادا إلى نص المادة “101” من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده، مما مقتضاه أن التكييف القانوني السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب تسوية حالته على وظيفة وكيل فرع باعتبارها الوظيفة المعادلة لوظيفته، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يحصل على مرتبه الكافي اللازم لترقيته إلى هذه الوظيفة، وحجب نفسه بذلك عن الرد دفاع الطاعن من أن الخبير لم يستظهر – ومن واقع ملف خدمته – الوظيفة التي كان يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي حتى يمكن الوقوف على الوظيفة المعادلة لها لجدول تعادل الوظائف، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .