النقض المصرية تقر أربعة مبادئ تحدد تهيئة الدليل وإثبات الحالة .

المبادئ الأربعة
1- الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة نهائي ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف.

2- يجب على المحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى- إذا كانت الطلبات فيها ندب خبير لتصفية الحساب أو بيان قيمة الأطيان أو الريع «دون أن تتضمن طلبا موضوعى».

3- الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع.

4- دعوى إثبات الحالة دعوى غير مقدرة القيمة.

ونتناول المبادئ الأربعة الصادرة من محكمة النقض بالشرح والتفاصيل مع ذكر حيثيات وأسباب كل مبدأ حسب المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب.

المبدأ الأول :- الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة نهائي ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف

وفيه تقول محكمة النقض :-
الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى ابتداءً بطلب ندب خبير لتقدير حصتها والورثة في أرباح الشركة، فندبت محكمة أول درجة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بانتهاء الدعوى دون أن تقضي على الطاعنين بثمة طلبات، ومن ثم تكون الدعوى بإثبات حالة تحفظية لا يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها.

الطعن رقم (1264 – لسنة 68) تاريخ الجلسة (11 / 2 / 2010 ).

وقضت محكمة النقض بأن :-
لما كانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوبات وإيداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه – دون أن تتضمن أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن، وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة.

إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ إجراء تحفظي صرف بقصد تهيئة الدليل مقدما لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشيء، ومن ثم فإنه لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة – بعد أن خلت أسباب الاستئناف من نعي يتعلق ببطلان إجرائي لأعمال الخبير- مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء ذاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون «بحبى سعد المحامى بالنقض»

الطعن رقم (2670 – لسنة 66)، تاريخ الجلسة (9 / 12 / 2003) مكتب فني (54) رقم الصفحة (1311 ).

الطعن رقم (4800 – لسنة 61)، تاريخ الجلسة (11 / 1 / 1998)، مكتب فني (49) رقم الجزء (1 )- رقم الصفحة 88.

المبدأ الثاني :- يجب على المحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى- إذا كانت الطلبات فيها ندب خبير لتصفية الحساب أو بيان قيمة الأطيان أو الريع (دون أن تتضمن طلب موضوعي)

وفيه تقول محكمة النقض
لما كان الثابت من الأوراق- أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتحقيق عناصر الدعوى والإطلاع علي ملف الرسائل الجمركية التي قاموا باستيرادها خلال الفترة المحددة بصحيفة تلك الدعوى وحساب كافة المبالغ التي تم سدادها كرسوم خدمات على تلك الرسائل ومن ثم فإن الدعوى تكون – بحسب صريح عبارة الطلبات المطروحة فيها– من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي تنتهي الخصومة فيها بإيداع الخبير تقريره.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الطلب المبدي من المطعون ضدهم – لأول مرة – أمام محكمة الاستئناف بالحكم لهم بما انتهى إليه الخبير بالرغم من أنه يعد طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام المحكمة سالفة الذكر فإنه يكون قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

الطعن رقم (1003 – لسنة 78)، تاريخ الجلسة (25 / 9 / 2014).

المبدأ الثالث :- الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يقيد قاضى الموضوع عند موضوع النزاع

وفيه تقول محكمة النقض
لما كانت الدعوى رقم «……….» قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير فيها لتحديد الأجرة القانونية المستحقة على العين محل النزاع دون أن تتضمن أي طلب موضوعي عقدت خصومتها للحكم له به على الطاعن، وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة ولم يحسم نزاعا على الأجرة بين طرفيها إذ لم يكن الهدف من الدعوى سوى اتخاذ إجراء تحفظي صرف بقصد تهيئة الدليل مقدما لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه مما مؤداه أن الحكم الصادر في تلك الدعوى لا يحوز حجية الأمر المقضي بشأن النزاع على الأجرة المستحقة عن العين محل النزاع دون أن يغير من ذلك ما استطرد إليه تزيدا من اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجبه عن بحث موضوع النزاع مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لطعن رقم (4751 – لسنة 81)، تاريخ الجلسة (5 / 12 / 2013)

المبدأ الرابع:- دعوى إثبات الحالة دعوى غير مقدرة القيمة
دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة – لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم، وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها في غير حالة الاستعجال ينعقد للمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة بيد أنها إذا رفعت بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعي.

لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم……. بطلب ندب خبير لفحص مستندات القرض الذي حصلوا عليه وبيان المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وفقا للعقد دون أن تتضمن أي طلب موضوعي فإنها تعد – بذلك – من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها مقامة – كما سلف.

بطلب غير مقدر القيمة وأن الحق الموضوعي الذي رفعت بقصد تهيئة الدليل مقدما لإثباته يتعلق بعمليات البنوك المنصوص عليها في قانون التجارة التي تختص بنظر المنازعات بشأنها المحكمة الاقتصادية وإذ قضى الحكم الصادر فيها بانتهاء الدعوى دون أن يفصل في خصومة ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق النقض غير جائز لانتفاء المصلحة بعد أن خلت أسباب النقض من نعي يتعلق ببطلان إجرائي لأعمال الخبير مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
الطعن رقم (6195 – لسنة 86)، تاريخ الجلسة (15 / 3 / 2017 ).

إعادة نشر بواسطة محاماة نت