نقض جزاء 2005
     رقم القضية: 10/2005

رقم القرار : 52

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

إجراءات جزايئة اعتراض

1-               مسألة إجراءات التبليغ وشروطه من النظام العام ويجوز الدفع ببطلان تلك الإجراءات أمام محكمة الاستئناف وذلك عملاً 344 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

2-               يجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تستمع لبينات الطاعن المتعلقة بمدعياته في لائحة الاعتراض وان تتحقق من صحتها.

 

القــــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة  : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني

وعضوية السادة المستشارين  محمد شحادة سدر, اسامة الطاهر, فريد مصلح,

محمد أبو غوش .

الطاعــن : حلمي نظمي حلمي الجيوسي / طولكرم .  

                  وكيلاه المحاميان الأستاذان أحمد محمود شرعب و منهل أحمد سلمان .

المطعون ضده:   الحــق العـــام .

            هذا الطعن ضد قرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية و الصادر بتاريخ 17/2/2005 في القضية الاعتراضية المنظورة أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية رقم 91/2004 و المتضمن رد الاعتراض شكلاً .

     تتلخص أسباب الطعن في :

  • أولاً : القرار المطعون فيه مخالف للقانون لكون تبليغ الطاعن موعد جلسة 22/6/2004 هو تبليغ غير قانوني (غير أصولي ) كما أن الطاعن لم يتبلغ الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 14/7/2004 لكون والد الطاعن لا يسكن مع الطاعن في محل الاقامة .
  • ثانياً : الطاعن كان بتاريخ 22/6/2004 طريح الفراش و ذلك ثابت من التقرير الطبي

و طلب وكيل الطاعن قبول الطعن و نقض القرار المطعون فيه و إعادة الدعوى لمحكمة بداية طولكرم .

تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية ورد فيها أن أسباب الطعن لا تعتبر من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 و ان التبليغ قد تم بصورة قانونية .

   و طلب رد الطعن و تأييد القرار المطعون فيه .

   بالتدقيق و المداولة و بخصوص الدفع الشكلي الذي ابداه السيد رئيس النيابة في لائحته الجوابية فإننا نجد أن الطعن منصب و مبني على إجراءات التبليغ و شروطه التي ترتب البطلان على عدم الالتزام بها في حالة ثبوتها وفقاً لاحكام المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 1 لسنة 2001 بدلالة المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 و عليه فإننا نجد أن هذا الطعن مندرج ضمن احكام المادة 351 من القانون المذكور و بالتالي فإننا نقرر رد هذا الدفع .

    و عليه و حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية و مستوفي لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .

   أما من حيث الموضوع فإننا نجد و بالرجوع الى ضبط المحاكمة الاعتراضية في الاعتراض رقم 91 لسنة 22004 و في جلسة 17/2/2005 انه قد ورد على لسان وكيل الطاعن ما يلي :

    (التمس قبول الاعتراض شكلاً و اكرر ما ورد في البند أولاً من لائحة و أسباب الاعتراض و التمس امهالي لتقديم بينة شفوية حول التبليغات التي وقعت في هذه الدعوى و ذلك لغايات قبول الاعتراض شكلاً ) .

و بالرجوع للبند الأول من لائحة الاعتراض نجد أن الطاعن قد تمسك بعدم صحة التبليغات و عدم اجرائها حسب القانون لكون الطاعن لم يتبلغ بشخصه و انما تبلغ اخاه الذي لا يسكن معه في محل الاقامة (كما ورد في لائحة الاعتراض ) .

        و عليه و حيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اصدرت قرارها المطعون فيه مباشرة بعد أن ترك وكيل النيابة الامر لها بدون أن تستمع لبينات الطاعن المتعلقة بمدعياته الواردة في لائحة الاعتراض و بدون التحقق من صحتها و حيث أن ذلك يتعلق بغايات قبول الاعتراض شكلاً كما ورد على لسان وكيل الطاعن .

        و حيث أن مسألة الالتزام بإجراءات التبليغ و شروطه من النظام العام و حيث أن القرار المطعون فيه مخالف للإجراءات لكون المحكمة لم تتح فرصة للطاعن لاثبات الوقائع التي يدعيها رغم طلبه ذلك و حيث أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف مقبول لتعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

     لــذلك , فإننا نجد أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون و للإجراءات القانونية و مشوب بعيب القصور و عليه فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً و نقض القرار المطعون فيه عملاً بالمادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية و إعادة الدعوى الى  المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً بالمادة 372 من ذات القانون .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/4/2005  .