نقض جزاء 2005
 رقم القضية  41/2005

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

إعتراض  نقض

 

1)   الاحكام الغيابية وفقاً للمادة ( 314 ) من قانون الإجراءات الزائية كما في الجنح والمخالفات قابلة للإعتراض .

2)   القرارات والأحكام القابلة للإعتراض والاستئناف لا يجوز الطعن بها بطريق النقض عملاً بالمادة 348 من القانون ,

 

نقض جزاء رقم 14/2005           السلطة الوطنية الفلسطينية

قرار رقم  : 55                           مجلس القضاء الاعلى

المحكمة العليا-محكمة النقض

القرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة  : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني

وعضوية السادة المستشارين  محمد شحادة سدر, اسامة الطاهر, فريد مصلح,

محمد أبو غوش .

الطاعــن :–  احمد طوافشة /سنجل .

                وكيله المحامي الاستاذ كريم حمودة / رام الله

المطعون ضده: الحق العام  

                 هذا طعن  ضد قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الصادر غيابياً بتاريخ 23 /3/2005 في الدعوى الجزائية الاستئنافية رقم 7/2004 والقاضي بحبس الطاعن لمدة ستة أشهور وتغريمه خمسين ديناراً بتهمة الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات لسنة 60 .

قدم الطاعن بتاريخ 13/4/2005 تأميناً بمبلغ خمسين ديناراً بموجب الإيصال المرفق بالطلب .

يستند الطعن لمايلي :-

القرار المطعون فيه مخالف للقانون ووزن البينة ، فالبينة التي اعتمدتها محكمة  البداية بصفتها الاستئنافية لا تمثل بينة مقبولة لإثبات تهمة الاحتيال .

 

نقض جزاء رقم 14/2005           السلطة الوطنية الفلسطينية

قرار رقم  : 55                           مجلس القضاء الأعلى

كما ن مقدمة القرار المطعون فيه ليست لها علاقة بالقرار المذكور وان ما ورد في القفرة الأخيرة من القرار المطعون فيه لا تتفق مع الوقائع المادية التي استندت إليها النيابة ، ولا مع الأصول القانونية .

وطلب بالتالي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المنسوبة اليه

أجاب رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب رد الطعن شكلاً لأنه سابق لأوانه لان القرار المطعون فيه صدر غيابياً  وقد أعطت المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 المحكوم عليه أن يعترض عليه .

وبعد التدقيق والمدوالة نجد انه لايوجد ما يشعر بتبلغ الطاعن الحكم المطعون فيه وان الطعن إزاء مقدم ضمن المدة  القانونية .

غير اننا نجد إن القرار المطعون فيه صدر غيابيا ً وانه بموجب المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية يحق للمحكوم عليه غيابياً في الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبلغه بالحكم ، وبما أن الطاعن لم يتبلغ الحكم فإن تقديمه للطعن يعتبر موعد تبلغه الحكم المطعون فيه .

وحيث أن المادة 348 من القانون المذكور تنص بأن لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للاعتراض او للاستئناف .

فإننا نجد أن الطعن بالنقض غير مقبول شكلاً لكونه سابقاً لأوانه ونقرر وبالتالي رده , ومصادرة التأمين عملا ً بالمادة 358 من القانون المذكور .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/4/2005 .