الطعن 51 لسنة 61 ق جلسة 15 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 260 ص 1376

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي وسعيد غرياني، مصطفى جمال الدين شفيق، عبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
———–
– 1 أحوال شخصية “المسائل الخاصة بالمسلمين” طلاق “طلاق المعتوه” “تدخل النيابة العامة في الدعوى”. نيابة عامة.
العته. ماهيته . طلاق المعتوه . باطل . عدم وقوعه إلا من القاضي .
العته آفه تصيب العقل وتنقص من كماله، لما كان ذلك، وكان الرأي في المذهب الحنفي أن طلاق المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه وإنما يطلق القاضي زوجة المعتوه إذا طلبت هي وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا، وإذ كان الثابت من الأوراق أن زواج المطعون ضدها سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه للعته لإصابته بآفة عقلية ومعاناته من عته عضوي واضطراب سلوكي وصرع وشلل نصفي أيسر يجعله لا يحسن التصرف ومنقاد لوالده، وأنه باشر طلاق المطعون ضدها بنفسه بعد الحجر عليه فإن طلاقه لها يكون باطلا، وإذ التزم الحكم فيه هذا النظر في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي ببطلان طلاقه لها فإنه لا يكون أخطأ في تطبيق القانون.
– 2 أحوال شخصية “المسائل الخاصة بالمسلمين” طلاق “طلاق المعتوه” “تدخل النيابة العامة في الدعوى”. نيابة عامة.
إبداء للرأي في قضية يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية .
لئن كانت النيابة وقد فوضت الرأي للمحكمة بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما، فإن النيابة تكون بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير الأدلة والترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955. وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1978 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد الطاعن بصفته قيما على ابنه المقدم طيار متقاعد المحجور عليه للعته للحكم ببطلان طلاق الأخير لها الحاصل في 11/11/1986 وقالت بيانا لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد وإذ طلقها وقد سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه للعته ولا يقع طلاقه لها فقد أقامت دعواها وفي 25/1/1988 حكمت المحكمة ببطلان طلاق الطاعن المحجور عليه لزوجته المطعون ضدها الثابت بإشهاد الطلاق المؤرخ 11/11/1986. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 147 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 9/1/1991 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طالما كان المشمول بالقوامة فاهما متفهما مفهوما كلامه لدى المأذون عند إيقاع الطلاق، وكان الفهم مناط التكليف فإن طلاق المعتوه يقع صحيحا تغليبا للحديث النبوي الشريف “ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق” فإذا ما فرق الحكم المطعون فيه بين الجنون المطبق والجنون المتقطع ولجأ إلى قيام حالة العته لدى المشمول بالقوامة على حالة الجنون المتقطع، وغلب – بغير حق – أدلة القياس – في غياب النص الوصفي على الحديث فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن العته آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله، لما كان ذلك وكان الرأي في المذهب الحنفي أن طلاق المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه وإنما يطلق القاضي زوجة المعتوه إذا طلبت هي وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا، وإذ كان الثابت في الأوراق أن زوج المطعون ضدها سبق الحكم بتوقيع الحجز عليه للعته لإصابته بآفة عقلية ومعاناته من عته عضوي واضطراب سلوكي وصرع وشلل نصفي أيسر يجعله لا يحسن التصرف ومنقاد لوالده، وأنه باشر طلاق المطعون ضدها بنفسه بعد الحجر عليه فإن طلاقه لها يكون باطلا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي ببطلان طلاقه لها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن النيابة العامة لم تبد رأيها في الدعوى بمذكرة أمام محكمة أول درجة ولا يغني عن ذلك تفويضها الرأي للمحكمة، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا التفويض إبداء منها للرأي دون الرد على هذا الطعن برد سائغ فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد فوضت النيابة الرأي للمحكمة بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما، فإن النيابة تكون بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير الأدلة والترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .