أن فرص مشاركة أي شركة في الاكتتاب قد تكون غير متاحة دائماً وذلك لأن الاكتتاب نوعان هما الاكتتاب العام والاكتتاب المغلق أو الفوري .

أولا: الاكتتاب العام.

حدد قانون الشركات العراقي فأوضح طريق الاكتتاب العام في المادة ((38)) من الفصل الثالث بعنوان الاكتتاب العام برأس المال فقط حيث نصت المادة (38) على أنه((يكون الاكتتاب العام برأس المال في الشركة المساهمة فقط )) حيث يقتصر الأكتتاب العام على الشركات المساهمة فقط و لم يشمل هذا النوع الاكتتاب بقية الشركات التي نضمها قانون الشركات رقم (21) لسنة1997. ويمكننا القول أن الشركة المساهمة أنها شركة القاعدة العريضة للمساهمين وشركة تحتاج إلى ضخامة مالية من دعم الأفراد من اجل عملية التنمية( وكذلك الأفراد يصبحون اكثر اندفاعا الى الشركات القابضه في الأشتراك في مساهمتها بأعتبارها المالي الضخم) (1). وتنظيم هذه الحالة من الدعم يكون عن طريق الاكتتاب العام وقد حرص القانون العراقي رقم (21) لسنة 1997على إنجاح هذا الاكتتاب من خلال رفع نسبة مشاركة المؤسسين بحديها الأدنى والأعلى حيث جعل الحد الأدنى بنسبة لا تقل عن (30%) ولا يزيد عن (55%) من رأس مالها الاسمي بضمها الحد الأدنى لقطاع الدولة الذي يبلغ (25%). أما شركة المساهمة الخاصة فاكتتاب المؤسسين فيها لا يقل عن (20%) ولا تزيد على(51%) من رأسمالها الاسمي فهذه النسب تساعد على نجاح الاكتتاب في حين لو قلت هذهِ المساهمة من المؤسسين لفشل الاكتتاب ، ويعد نجاح الاكتتاب هو وصول نسبتة مع ما أكتتب به المؤسسين لـ (75%) مع اختلاف النسب في الاكتتاب العام دائماً يكون لصالح المؤسسين سواءً في القانون العراقي أو غيره وهذا أمر طبيعي باعتباره الأفضلية الممنوحة للمؤسسين وعلى ذلك أن الشركة القابضة قد لا تستطيع فرض سيطرتها على الشركة من خلال الاكتتاب العام لتفاوت نسبة تحقق تلك السيطرة اللهم آلا أن تكون من ضمن المؤسسين ومساندة شركات وسيطة تابعه .

ثانيا: الاكتتاب المغلق.

معنى الاكتتاب المغلق( الفوري) هو أن ينغلق الاكتتاب على أشخاص معينين((ينحصر بينهم)) ويقترب هذا الشكل من الاكتتاب إلى تأسيس الشركة الخاصة أو المحدودة أي التي تقوم على علاقات خاصة بين مؤسسيها وهو ما يعرف في القانون الإنكليزي (private company) الشركة الخاصة وهو حالة استثنائية . وعلى سبيل المثال نجد أن القانون الأردني للشركات رقم(22لسنة1997) يسمح بـ (الاكتتاب المغلق) في راس مال بعض الشركات المساهمة العامة بصورة مغلقة أو فورية وحصراً على المؤسسين وقد أوضح القانون الأردني في مادته (113) الشركات التي يحق لها هذا الاكتتاب وهي حسب نص المادة(113) ((أ. الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي دولة أخرى والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية أو المؤسسات والمنظمات التابعة لها. ب. من الشركات القابضة. ج. من شركات الاستثمار المشتركة. د. من الشركات الأخرى التي تقرر لجنة الإصدارات تطبيق إحكام هذهِ المادة عليها.))(2). أن هذا النوع من الاكتتاب لا يتطلب إجراءات معقدة لأن طريقة التأسيس الفوري قد تكون محصورة بالمؤسسين أو مع بعض الأشخاص الذين لا يتوفر بهم وصف الاكتتاب العام ، والمقصود بالأشخاص الذين لا يتوفر فيهم الاكتتاب العام وحسب نص المادة (37 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري : (( لا يتوافر صفة الاكتتاب في حالة دعوة أشخاص محددين سلفاً إلى الاكتتاب في الأسهم أو إذا لم يزد عدد المكتتبين في الشركة عن مائة )). وهذا غالبا هو حال الاكتتاب لتكوين المشروعات المشتركة أن الاكتتاب العام أو المغلق قد يكون مجالاً للشركة القابضة على فرض أن القانون يأخذ بالشركة القابضة سواء داخلية أو خارجية (( أجنبية )) . وبذلك تكون الشركة القابضة وعن طريق مساهمتها المتميزة في هذا الاكتتاب تصل للسيطرة فالقانون الأردني للشركات (رقم 22لسنة1997) وفي المادة (255) يتيح هذهِ الإمكانية بصورة جيدة حيث تنص على (( أو أن تكون الشركة قابضة لشركة وسيطة هي بدورها الشركة القابضة لشركة أخرى)) .

_____________________

-1 Charles Phillips، Jr.، The Regulation of Public Utilities، Arlington، VA: Public Utilities Reports، 1993، at 52

2- لطيف جبر كوماني ، الوجيز في شرح قانون الشركات الأردني ، مصدر سابق، ص89 .

المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص84-87.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .