التصرفات الصادرة من الخاضع للحراسة قبل قرار المنع من التصرف في القانون المصري – تطبيقات قضائية

الطعن 1803 لسنة 57 ق جلسة 6 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 195 ص 348

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي. محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة. عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
———-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية . اختصاص محكمة القيم”. حراسة ” الحراسة الادارية . تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور قرار منعه من التصرف”. محكمة القيم “اختصاصها”.
محكمة القيم . اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة . مؤدى ذلك . عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة . وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف . م 18 ق 34 لسنة 1971 .
لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: أولا… ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أن … وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر احد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2530 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب الحكم – في مواجهة المطعون ضده الأخير – بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/10/1980 المتضمن بيعهما لها الشقة المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره سبعة آلاف جنيه استنادا إلى أن البائعين تقاعسا عن تقديم مستندات الملكية لإتمام شهر العقد. تدخل المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس في الدعوى طالبين رفضها تأسيسا على أنهم المالكون لعين النزاع بعقد بيع نهائي شهر برقم 1339 في 29/4/1982. أدخلت المطعون ضدها الأولى – المدعي العام الاشتراكي بصفته والسيد وزير العدل بصفته – الطاعن والمطعون ضده السابع – خصمين في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما بصحة ونفاذ العقد. دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم سماعها أو بوقفها حتى تنقضي الحراسة دون مصادرة. وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1985 قضت المحكمة برفض الدفوع وبصحة ونفاذ العقد. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 421 لسنة 41 ق الإسكندرية. وبتاريخ 19 من مارس سنة 1987 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بصفته بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم دون غيرها لأنه من المنازعات المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة التي كانت تختص به المحكمة المشكلة وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 وهو ما انتهى إليه التفسير رقم 16/8 ق الصادر من المحكمة الدستورية في مقام تفسير المادة السالفة، كما طلب من المحكمة وقف الدعوى نزولا على حكم المادة 20 من ذات القانون التي توجب وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة وعدم استئناف السير فيها إلا بعد انقضائها دون مصادرة، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه في موضوع الدعوى بصحة ونفاذ العقد استنادا لما جرى به نص المادة 18 من القانون الأخير من خروج المال الذي تصرف فيه الخاضع للغير من الحراسة متى نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل المنع مع أن الخطاب الوارد به موجه إلى محكمة القيم المختصة بنظر تلك المنازعات الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن “تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: أولا:- ……. ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور ……..” وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أن “…… وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال ….” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف، لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه سائغا من المستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى أن عقد البيع الصادر لها من المطعون ضدهما الثاني والثالثة حرر في 18/10/1980 وأقيمت الدعوى بصحيفته ونفاذه في 15/4/1982 وأشهرت صحيفته في 17/4/1982 فيكون تصرف البائعين ثابت التاريخ وفقا للمادة 15 من قانون الإثبات قبل صدور قرار المنع من التصرف في 12/10/1982 ومن ثم فإنه يكون بمنأى عن نطاق القرار المذكور بما يستوجب الاعتداد به ونفاذه قبل الطاعن ولا تعد المنازعة المطروحة بالنسبة لهذا التصرف من المنازعات التي تختص محكمة القيم بالفصل فيها، كما لا يسري في شأنها وقف المطالبات والدعاوى وفقا للمادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 لخروج المال من الحراسة قبل صدور حكم الحراسة في 11/12/1982. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .