نقض جزاء 2005
رقم القضية: 31/2005
 اعادة نشر بواسطة محاماة نت
حلف يمين كاذب

يحق لمن وجه اليمين الحاسمة الى خصمه في الدعوى الحقوقية ان يتقدم بدعوى جزائية لإثبات كذب هذه اليمين بعد ان يؤديها خصمه حتى ولو ان المادة 144 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 إجازات للخصم أن يثبت كذب اليمين في الدعوى الحقوقية .

الأصل أن تسلك محكمة الموضوع قبل إقرار اليمين الحاسمة فيما إذا كانت البينة المقدمة تكفي لإصدار حكم .

 

الــــــــــــــقــــــــــــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقده في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة واصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه الحاكمه: برئاسة المستشار السيد: سامي صرصور

وعضوية المستشارين السادة: زهير خليل و محمد شحادة سدر و اسامه الطاهر  و عبد الله غزلان .

الطاعن:  وكيل نيابة الخليل.

المطعون ضدهم:     1- الحاج رضوان ناجي الدميري/ الخليل.

 2- زياد رضوان ناجي الدميري/ الخليل.

 3- موسى رضوان ناجي الدميري/ الخليل.

                    وكيلهم المحامي عوض البطران/ الخليل.

          تقدم وكيل النيابة في الخليل بهذا الطعن مؤرخ في 15/5/2005 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/4/2005 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 62/2004 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً بعد ان قام المطعون ضدهم بحلف اليمين الحاسمة حول موضوع النزاع بين الطرفين.

نقض جزاء

رقم: 31/2005

تاريخ: 13/9/2005

 

           يستند الطعن في مجمله الى القول بخطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتأويله ملغيه في حكمها الطعين احكام الماده 221 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

وقد طلب وكيل النيابة الطاعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه، في حين لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية على ما جاء في لائحة الطعن.

     والمحكمة بالتدقيق وبعد المداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد ومستوف لشرائطه الشكلية الاخرى فنقرر قبوله شكلاً .

           اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى الوقائع نجد ان المطعون ضدهم قد اسندت اليهم تهمة حلف اليمين الكاذبة خلافاً لاحكام الماده 221 من قانون العقوبات لسنة 1960 وذلك بموجب لائحة الشكوى المقدمه في القضية الجزائية رقم 741/2001ـ صلح الخليل ـ حيث صدر قرار ببراءتهم من هذه التهمة وذلك استناداً لما توصل اليه قاضي الصلح في ذلك القرار المؤرخ 30/9/2004 من انهم كانوا قد حلفو اليمين الحاسمة في الدعوى الحقوقية رقم 1106/98ـ بداية الخليل ـ والتي اقامها ضدهم المشتكي في القضية الجزائية المشار اليها المدعو رمضان اسحق اسماعيل الهنيني ــ الملقب غازي ــ  لمطالبتهم فيها بمبلغ (4500) دينار اردني وان تلك اليمين قد تم حلفها بالفعل بعد ان وجهها المدعي في تلك الدعوى ــ المشتكي في القضية الجزائية المنوه عنها ــ الى المشتكي عليهم المطعون ضدهم في هذا النقض.

           تقدمت النيابة بواسطة وكيل نيابة الخليل بالاستئناف الجزائي رقم 62/2004 ضد القرار الصلحي المشار اليه طالبة فسخه بداعي خطأ قاضي الصلح في تطبيق القانون ووزن البينه فتقرر رد الاستئناف موضوعاً سنداً  لما جاء في القرار الطعين من ان المدعي ( المشتكي) قد تنازل عن اية بينه واكتفى بتوجيه اليمين الحاسمة التي حلفها المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) حيث حسم بذلك النزاع الحقوقي بين الطرفين ، وعلى اثر ذلك قدم وكيل النيابة هذا الطعن بالنقض لينقض هذا القرار استناداً لما اورده في لائحة طعنه.   

        

نقض جزاء

رقم: 31/2005

تاريخ: 13/9/2005

 

           والذي نراه على ضوء ذلك كله ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ايدت ما ذهبت اليه محكمة الصلح قي النتيجة التي توصلت اليها في قرارها الصادر في القضية الجزائية رقم 741/2001  

وحملت حكمها على ذات الاسباب التي حملت محكمة الصلح حكمها عليها ، وبذلك فإن حكم محكمة الصلح المشار اليه يعتبر جزءاً من الحكم الإستئنافي محل الطعن وان كان كلاهما جاء بصوره لا تستقيم وصحيح القانون ، اذ ان الماده (144) من قانون البينات رقم (4) لسنة2001 وان اجازت للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها خصمه الذي وجهت اليه او وردت عنه ، الا ان ذلك ليس من شأنه ان يحول دون اثبات كذب تلك اليمين بدعوى جزائيه وهي الدعوى التي تقدم بها المشتكي تحت رقم 741/2001 التي تقرر فيها اعلان براءة المطعون ضدهم من تهمة حلف اليمين الكاذب المشار اليها انفاً.

           يترتب على ذلك كله ان حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستتئنافية وهو محل الطعن في هذا النقض جاء في غير محله مما يستوجب نقضه.

          وعليه وحيث ان ما قضى به الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون فإننا نقرر قبول هذا الطعن واعادة الدعوى الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتعمل رأيها فيها اذا كانت البينه المستمعه و المقدمه من النيابه تصلح اساسًا للإدانه ام لا ولوزن تلك البينه وزناً سليماً يتفق مع الاصول ولتصدر قرارها بناء على ذلك.

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في  13/9/ 2005