ضم العلاوات الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
المحكمة الإدارية
لوزارتى الصحة والمالية وملحقاتها بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 26/10/2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / يحيى مصطفى محجوب الحوفى رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /محمد عبد النعيم نصير عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /محمد حمدى محمود عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ النائب /محمد عبد الراضى مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ /فؤاد حامد ابراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتى فى الدعوى رقم 3681 لسنة 52 ق المقامة من /فتوح ابراهيم ابو العنيين السقا
ضد
/1- وزير المالية ” بصفتة ”
2- رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة المالية ” بصفتة “

الوقائع

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ / / م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004م فيما تضمنة من إعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثلاث المدرج أسماؤهم فى الكشوف ومن بينهم المدعى والمعينين بعد 1/7/1992م على أساسى المرتب وإسترداد ما سبق صرفة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000م , مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات المحاماة . وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة من العاملين بوزارة المالية والمعينين بعد 1/7/1992م وأفاد أن الحهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتابة الدورى رقم 5 لسنة 1993م وأوضح فى بندة 12 كيفية حساب العلاوات الخاصة لة اعتباراً من 1/7/1993م وما بعدة تحسب على أساسى الأجر الأساسى المحدد بجدول الأجور مضافاً إلية قيمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها إلية ، وقد طبقت الجهة الإدارية ذلك على المدعى ، وبتاريخ 26/8/2004م صدر القرار رقم 478 لسنة 2004م متضمناً إعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثلاث المدرج أسماؤهم فى الكشوف ومن بينهم المدعى والمعينين بعد 1/7/1993م على أساس المرتب الأساسى وإسترداد ما سبق صرفة بدون وجة حق طبقا للقانون 4 لسنة 2000م وينعى المدعى على القرار المطعون فية صدورة من غير ذى صفة ومخالفة القرار لصريح القانون أو على أثر ذلك تقدم العاملين المتضررين ومن بينهم المدعى بتظلم إلى وزير المالية يوم 15/1/2005م ولم تقم الجهة الإدارية بالرد على
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
هذا التظلم وعلية تقدم المدعى بطلب إلى لجنة فض المنازعات رقم 340 لسنة 2005م والتى أوصت بإلغاء القرار المطعون فية , ثم أقام دعواة الماثلة مختتم صحيفتة بالطلبات آنفة الذكر وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافهما والتى من بينهما إخطار بالتوصية الصادرة فى – المقدم للجنة التوفيق فى المنازعات المختصة وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهما ، ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون رقم 7 لسنة 2000م وإحتياطياً :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الميعاد المقرر قانوناً وعلى سبيل الإحتياط :- برفض الدعوى برمتها وإلزام المدعى المصروفات فى أى حالة من الحالات المتقدمة وبتاريخ 18/11/2006م تقرر حجز الدعوى للتقرير . واودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى اوتأت فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الإعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم478 لسنة 2004 م فيما تضمنة من إعادة إحتساب العلاوات الخاصة للمدعية على أساسى المرتب الأساسى ( بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتة ) فقط دون إضافة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها إلى مرتبها الأساسى وإسترداد ما سبق صرفة بدون وجة حق طبقاً للقانون 4 لسنة 2000م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم الحاضر عن المدعى خلالها حافظة مستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 15/6/2008م تقرر حجزها للحكم لجلسة 19/10/2008م حيث قررت المحكمة إعادتها للمرافعة بذات الجلسة وحجزها للحكم آخر الجلسة وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/10/2008م لإتمام المداولة فصدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق بة
” المحكمة “بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بعم الإعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004م فيما تضمنة من إعادة تسوية حالتة باحتساب العلاوات الخاصة لة على اساس المرتب الأساسى ( بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتة ) فقط دون ضم العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها إلى مرتبة الأساسى واسترداد ما سبق صرفة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000م مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث انة عن شكل الدعوى :-
فانها تعد من دعاوى التسويات والتى لا تتقيد فى اقامتها بالمواعيد والاجراءات المقررة لرفع دعوى الالغاء بنص المنازعات المختصة وفقاً لآحكام القانون رقم 7
والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها قبل اقامته لدعواه الماثلة بالطلب رقم
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
24 لسنة 2005م واوصت بجلستها المنعقدة فى 5/4/2005م بإلغاء القرار المطعون فية ، ومن ثم فإن هذة الدعوى تكون قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانوناً بما تعدو معة مقبولة شكلاً ، ومن ثم يضحى الدفعين المبديين من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الميعاد المقرر قانوناً فى غير محلهما مما تعين الالتفات عنهما
من حيث انة عن موضوع الدعوى :-
إذ نصت المادة 40 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- ” تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم “1” المرافق ”
ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الاجور الاساسية تنص على انة ” تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة
(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م
وقد ترتب على الضم وفقاً للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتباراً من اول يوليو 1992 م
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان ” تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو 1993م . وقد نص القانون رقم 203 لسنة 1994م فى مادتة الرابعة على ان ” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 1999م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1994م .

وقد نص القانون رقم 23 لسنة 1995م فى مادتة الرابعة على ان ” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2000م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1995م .
وقد نص القانون رقم 85 لسنة 1996م فى مادتة الرابعة على ان ” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2001م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1996م .
وقد نص القانون رقم 82 لسنة 1997م فى مادتة الرابعة على ان ” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2002م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1997م .
وقد نص القانون رقم 90 لسنة 1998م فى مادتة الرابعة على ان ” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2003م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م .

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق

وقد نص القانون رقم 19 لسنة 1999م فى مادتة الرابعة على ان ” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2004م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1999م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى – هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ومن حيث ان افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استقر على ان المقصود بالاجر الاساسى للعامل الذى تحسب العلاوة بنسبة منة هو الاجر المحدد لدرجة وظيفة العامل طبقاً لجدول الدرجات الملحق بالقانون المعامل بة والذى يستحقة فى 30/6 وهو التاريخ المحدد بالقانون ويشمل هذا الاجر جميع العلاوات الدورية التى استحقت لة وكذلك العلاوة الاضافية والتشجيعية واية علاوات مقررة قانوناً حتى وان تجاوز بها نهاية ربط الوظيفة ، وكذلك العلاوة الخاصة لا تعد جزءا من الاجر الاساسى بل تحتفظ بصفتها كعلاوة خاصة تصرف للعامل بجانب اجرة ايا كانت قيمتها حيث لا يوجد حد ادنى او اقصى لقيمة هذة العلاوة وهى تمنح لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام دائمين او مؤقتين او معينين بمكافأه شاملة او الذى تنظم شئونهم قوانين خاصة او ذوى المناصب العامة وذووالربط الثابت ، ومن ثم فإن
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
قاعدة الاستحقاقات لهذه العلاوة تسرى على جميع العاملين حيث لا يوجد موانع للاستحقاقات سوى قيد عدم جواز الجمع بين العلاوة وبين الزيادة فى المعاش
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق

ومن حيث انة لما كان المعين فى 1/7/1992 م وما بعده يستحق الى جانب استحقاقه للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م ما سبق تقريرة من علاوات خاصة بالقوانين ارقام 149 لسنة 1988 م ،122 لسنة 1989 م ،12 لسنة 1990 م ،13 لسنة 1991 م . كما تضم الى اجرة الاساسى العلاوة المقررة بالقانون 101 لسنة 1987 م ونسبتها 10% من الاجر الاساسى للعاملين فى 1/7/1992 م وتصبح العلاوة الخاصة المضمومة جزءا من الاجر الاساسى للعامل من اول يولية
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
من العام الخامس التالى على صدور القانون المقرر لها وكان من يعين من 1/7/1993 م وما بعدة تطبق علية ذات القاعدة بمعنى انة يستحق اجرة الاساسى بجدول الاجور مضافا اليها العلاوات المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م التى ضمت للعاملين من 1/7/1992 م وكذا العلاوة الخاصة التى ضمت للاجر الاساسى بالقانون رقم 149 لسنة 1988 م والتى ضمت للاجر الاساسى اعتباراً من 1/7/1993 م كما يستحق العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين ارقام 123 لسنة 89، 12 لسنة 90 ، 13 لسنة 91 ،29 لسنة 91 ، 174 لسنة 93 .والتالى فإنة عند حساب العلاوات الخاصة للمعينين بعد 1/7/1993 م كالحالة المعروضة يتم على اساس بداية الربط حتى تاريخ ضم العلاوة ثم تحسب العلاوات الخاصة بعد ذلك على الاجر شاملاً العلاوة التى حل موعد ضمها
(يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – ادارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى – ملف رقم 22/6/722 بتاريخ 24/3/1995 م
ومن حيث ان المستقر علية انة يتعين للتميز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء النظر الى المصدر الذى يستمد منة العامل حقة . اذا كان الحق مستمداً مباشرة من القانون او من قاعدة تنظيمية عامة دون ترخيص او تقدير من جهة الإدارة فإن الدعوى تكون من دعاوى التسويات – لا يعدو القرار الصادر من جهة الإدارة ان يكون مجرد قرار تنفيذى او عمل مادى يستهدف حمل ما نص عليه القانون أو القاعدة التنظيمية العامة الى العامل والكشف عن المركز القانونى الذى استمدة العامل من القانون مباشرة – مؤدى ذلك :- ان مثل هذا القرار لا يرقى مرتبة القرار الإدارى ولا تلحقة الحصانة التى تلحق تلك القرارات – اثر ذلك : يجوز سحب هذا القرار كما يجوز الطعن علية دون تقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء والعكس اذا كان القرار مشروعاً امتنع عليها سحبه او تعديلة والا كان عملها مخالفاً للقانون ولا يعتد به. واذ استلزم الامر طبقاً لنصوص القانون او اللوائح لترتيب المركز القانونى انشاءً او تعديلا او الغاء صدور قرار ادارى لصاحب الشأن وكان هذا القرار يعد قراراً

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
ادارياً يتعين سحبه اذا ما تبينت جهة الادارة عدم مشروعيتة كما يتعين لإلغائه ان يتم السحب او الالغاء خلال المواعيد المقررة .
(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا رقم 1234 لسنة 37 ق .بجلسة 5/3/1994 م )
ومن حيث انة تطبيقاً لما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق ان المدعى معين بوزارة المالية بتاريخ 11/7/1999 م ويشغل وظيفة فنى رابع بالدرجة الرابعة بمجموعة فنية هندسية بقطاع الأمانة العامة بالوزارة ومن ثم فإنه من المعينين بعد 1/7/1993 م وبالتالى يحسب له العلاوات الخاصة على اساس الاجر الاساسى وهو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التى عين عليها والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار اليه مضافا اليه العلاوات الخاصة التى ضمت اليه بعد انقضاء الاجل المحدد لذلك الضم قانونا وحسبما هو ثابت من الأوراق ان الجهة الادارية المدعى عليها اصدرت الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 1993 م وما بعدة على الاجر الاساسى مضافا اليه قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وبذلك فإن الجهة الادارية تكون قد طبقت صحيح حكم القانون حينما احتسبت العلاوات الخاصة
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق للمدعى على اجرة الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى ضمت اليه لحلول ميعاد ضمها قانونا لما كان ما تقدم وكانت التسوية
التى قامت بها الجهة الادارية للمدعى صحيحة ومتفقة مع القانون ، فانة بالتالى لا يجوز للادارة ان تعدلها او ان تعيد تسويتها على نحو يخالف ما سبق بيانه وانها اذ قامت بذلك وأصدرت القرار المطعون فية رقم 478 لسنة 2004 م متضمنا اعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثلاث المدرج اسماؤهم فى الكشوف ومن بينهم المدعى والمعينين بعد 1/7/1993 م على اساس المرتب الاساسى دون اضافة ما حل ضمة من العلاوات الخاصة الى هذا الاجر ،واسترداد ما سبق صرفة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000 م وتنفيذاً للقرار المطعون فيه قامت الادارة بخصم مبالغ مالية من راتب المدعيه اعتبارا من شهر يناير 2000 م حسبما ذكر المدعى ذلك فى صحيفة دعواة .فإن الجهة الإدارية تكون قد خالفت صحيح حكم القانون ، الامر الذى يتعين معه التقرير بعدم الاعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004 م المذكور سلفا منذ صدورة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على التسوية الأولى للمدعى ورد ما خصمته الإدارة من راتبه تنفيذاً للقرار المطعون فيه ومن حيث انه عن مصروفات الدعوى وعملاً بنص المادة رقم 184 من قانون المرافعات تلزم بها كل من خسر دعواه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الإعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004 م فيما تضمنة من اعادة احتساب العلاوات الخاصة للمدعى على اساس المرتب الاساسى (بدايه الأجر المقرر لدرجة وظيفتة ) فقط دون إضافة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى مرتبه الأساسى واسترداد ما سبق خصمة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000 م مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة