لا تركة إلا بعد سداد الديون في القانون الكويتي

من المقــــرر وفقــــاً لنص المــــادة (940) من القانون المدني الكويتي علي أنه:

“تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.”

ومن المقرر كذلك بنص المادة 291 من قانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، أنه:

أ‌- يُؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

أولاً :ما يكفي لتجهيز الميت، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع.

ثانيًا : ديون المتوفـــى:

ثالثًا : الوصية الواجبة.

رابعًا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.

خامسًا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

ب‌- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

أولاً : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

ثانيًا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

ج- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة ، أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

ومن المقرر في قضاء محكمـة التمييز أنه:

“وإن كانت الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث، إلا أن مؤدى قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الدين، أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائن المتوفى تخوله تتبعها لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه، ما دام أن الدين قائم بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه، وطبقاً للترتيب الوارد بالقانون حول أولوية السداد من تركة المتوفى، وأن الادعاء بعدم وجود تركة للمورث (المدين) لا ينفي وجود مصلحة قانونية للدائن في المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قِبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها، إذ إن التحقق من وجود التركة من عدمه هي واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث، وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور حكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث”.

[طعن تمييز كويتي رقم 1049 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 8/10/2005م]

ومـن المقـرر أيضـاً أن:

“مؤدى قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائن المتوفى تخوله تتبعها لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه، ما دام الدين قائماً، دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بانقسام الدين على الورثة، باعتبار أن ديون التركة غير قابلة للانقسام في مواجهة الورثة، بما يلزم كل منهم بأدائها إلى الدائنين، طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفي للسداد، فإن كان دون ذلك فلا يُلزم إلا في حدود ما آل إليه من التركة”.

[[طعن تمييز كويتي رقم 215 لسنة 2001 مدني/1 – جلسة 3/6/2002م]]

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .