التنفيذ:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على الحكم فلا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع. وإنه لا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع مفاده أنه لا شأن لمحاكم الكويت-التي يطلب إليها الأمر بتنفيذ حكم أجنبي-التحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع-لأنها ليست محكمة طعن على الحكم الأجنبي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين في الدعوى رقم 15/2000/22/3 بجلسة 3/5/2000 لصالح المطعون ضدها ضد الطاعن وذلك بدولة الكويت وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية على سند من أن ذلك الحكم قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات(*) فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.

(الطعن 230/2001 أحوال شخصية جلسة 8/6/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية، والتي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 14/9/1952 أنها واجبة التنفيذ في سائر الدول الموقعة عليها وفي الدول التي تنضم إليها لاحقاً، تكون نافذة بين هذه الدول باعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ، ولما كانت دولة الكويت من بين الدول المنضمة إلى الاتفاق في 20/5/1962، فإنه يعمل بأحكامها لكونها قانون داخلي ويسري فيها تنفيذ الأحكام الصادرة- سواء بين الدول الموقعة أو المنضمة، ولما كانت دولة الإمارات، الصادر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية، قد انضمت إلى هذه المعاهدة بتاريخ 12/12/1972 بالمرسوم رقم 93/1972، فتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ في دولة الكويت. كما أنه من المقرر أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعنا على ذلك الحكم ولا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع، ولا يلزم طلب إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم على الوجه الصحيح إلا إذ كان الحكم المراد تنفيذه قد صدر غيابياً، وأن الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام محكمة أول درجة الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت وتبين أن هذا الحكم والذي يحمل الرقم 400/2000 والذي صدر بتاريخ 22/4/2001 من محكمة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة الحضوري والذي قضى بإلزام شركة…. والطاعن الأول وابنه الطاعن الثاني بأن يؤدوا للمدعي بصفته- ممثل المطعون ضدها- وعلى سبيل التضامن مبلغ سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون درهما وواحد وثمانون فلساً، وتبين من أوراق الإعلان بأن الشركة المذكورة والطاعنين قد تم تبليغهم بإعلانات الحضور أمام المحكمة وبالحكم الصادر ضدهم إعلاناً صحيحاً، وقد صدر الحكم من محكمة مختصة طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم وقد مثل الطاعن الأول بوكيل عنه وقدم دفاعه ومستنداته أمام تلك المحكمة، كما تبين من الأوراق أن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه من المحكوم ضدهم، وأن هذا الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بدولة الكويت، وأنه لا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت ومن ثم فإن هذا الحكم قد توافرت له الشروط التي تتطلبها المادة 199 من قانون المرافعات(*) ومتفقاً مع نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة في 14/9/1952 وقد انضمت لها دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، واعتبرت هذه الاتفاقية ضمن القوانين الداخلية للدولتين وبذلك تكون الأحكام الصادرة من إحدى الدولتين واجبة التنفيذ في الدولة، المراد تنفيذ الحكم فيها، مما يتعين الأمر بتنفيذ الحكم- محل المنازعة- بدولة الكويت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن هذا النظر وجاءت أسبابه مستمدة من أوراق الدعوى وانتهى إلى نتيجة سائغة بغير مخالفة للقانون وقد واجه دفاع الطاعنين مستمداً ذلك في حدود سلطته الموضوعية ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. ولا ينال من ذلك ما يذهب إليه الطاعنان من أن الطاعن الثاني لم يمثل أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم لإبداء دفاعه، فضلاً عن أنه يكفي لصدور الحكم أن يتم إعلان الخصم إعلانا صحيحاً، فإن هذا الدفاع يتعلق بواقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع وبالتالي فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. كما أنه لا يجدي الطاعنين إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي بدعوى انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعي عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما، وقولهما أنه لا يوجد عقد مكتوب يربط بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة المحكوم ضدها توصلاً إلى أن انعقاد العقد قد تم بالكويت وعن طريق المراسلة، ذلك أن العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه، وبذلك يكون هذا النعي قائم على غير أساس.

(الطعن 842/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)

إذ كان تنفيذ الأحكام القضائية قد عرض لها قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكتاب الثالث منه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من قانون المرافعات بندب أحد رجال القضاء لرئاسة إدارة التنفيذ كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية ويُندب أيضاً عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين. وقد وضع القانون عدة ضوابط لتنفيذ الأحكام ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا استوجب القانون تعويض المضرور عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده فيما لو تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه متى توافرت أركان المسئولية. وإجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التي تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضي. وإذ انتهى الحكم إلى مساءلة البنك الطاعن عن انحرافه في استعمال حق التقاضي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)

النص في المادة 199 من قانون المرافعات(*) على أن “الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي- أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. جـ- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت”، يدل على أنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ المسندات الدالة على صدور الحكم المطلوب تنفيذه من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد مصدرة الحكم وأن الخصوم كلفوا بالحضور ومثلوا قانوناً وأن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وفقاً لقانون ذلك البلد وأنه لا يتعارض مع حكم صدر من محكمة بالكويت أو يخالف النظام العام والآداب فإنه تقوم لصالحه قرينة – قابلة لإثبات العكس -على أن هذا الحكم قابل للتنفيذ وعلى الخصم الذي يرغب في توقى التنفيذ أن يقدم ما يدحض هذه القرينة وإثبات أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً أو نقض أُو أوقف تنفيذه من سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد، وأن المقرر أيضاً أن طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على ذلك الحكم ولايجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تعيد بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شهادة دالة على إعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم على الوجه الصحيح إلا إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضدها الأولى إلى تنفيذ الحكم- موضوع الدعوى بالكويت على ما استخلصه من الأوراق أن الطاعن أعلن بالدعوى الصادر فيها الحكم إعلاناً قانونياً صحيحاً طبقاً للقانون البحريني وأن قيامه بتطليق زوجته لا يفيد تركه الإقامة بالمسكن كما أن إقامته بالكويت لا تفيد تخليه عن موطنه بالبحرين إذ يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأن الحكم الصادر على الطاعن بالبحرين قابلاً للتنفيذ بها طبقاً للشهادة الصادرة من وزارة العدل بالبحرين المؤرخة في 13/11/2003 ولا يوجد في الحكم ما يخالف النظام العام والآداب بالكويت ولم يثبت صدور حكم أو أمر على خلافه بالكويت وانتهى إلى تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 381/2005 تجاري جلسة 23/9/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للجهة الإدارية تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة منها تنفيذاً مباشراً، وأنها تتمتع بهذا الامتياز في نطاق مباشرتها لوظيفتها الإدارية مزودة سلفاً به دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، إلا أنه في اتخاذها التنفيذ المباشر سبيلاً هو- في واقع الأمر- محض طريق استثنائى، إذ الأصل أن تلجأ الإدارة شأنها شأن الأفراد إلى القضاء لاقتضاء الحقوق، لاسيما أن التنفيذ المباشر لا يعدو أن يكون رخصة مقررة للجهة الإدارية تترخص في إجرائه بحسب ما تمليه الضرورة وتوجبه مقتضيات المصلحة العامة، وهى إذ تسلك هذا السبيل فإن تصرفها في هذا المقام لا يعد بمنأى عن رقابة القضاء، لذلك فقد تفضل الإدارة مختارة الالتجاء إلى القضاء ابتداءً للحصول على حكم قابل للتنفيذ بدلاً من ممارسة التنفيذ المباشر حتى تغلف المشروعية تصرفاتها وتتجنب احتمال التعرض للمسئولية، وبالتالي فإنه ليس من شأن تمتعها بهذا الامتياز أن يحجب عنها اللجوء إلى القضاء فيما تآنسه حقاً لها، أو يغل يد القضاء عن مباشرة اختصاصه الأصيل بنظر المنازعات، الأمر الذي لا وجه معه للقول بحلول القضاء محلها في مباشرة عمل من أعمالها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 703/2005 إداري جلسة 26/12/2006)


(*) عدلت بالقانون رقم 38 لسنة 2007 بتاريخ 18/6/2007 ونشر بالكويت اليوم بتاريخ 24/6/2007.
(*) راجع هامش القاعدة 217.
(*) راجع هامش القاعدة 217.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .