بواسطة باحث قانوني

 

من أحد المواقع السورية
الحقوقي عبد الناصر ابو دبوسة

تعاطي المخدرات و عقوبتها في القانون
حول هذا الموضوع تحدث الحقوقي عبد الناصر أبو دبوسة وكان الآتي : جرائم تعاطي المخدرات هي

المحور الرئيسي الذي يدار حوله أي قانون لمكافحة المخدرات ولولا جرائم التعاطي لما كانت هناك حاجة لوضع القانون . وجرائم تعاطي المواد المخدرة وفقاً لما نص عليه القانون الجديد رقم 2 تاريخ 12/4/1993 هي الجرائم التالية : 1- جريمة تقديم المادة المخدرة للتعاطي . 2- جريمة إحراز المادة المخدرة بقصد التعاطي . 3- جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة . 4- جريمة التواجد في مكان أعد لتعاطي المخدرات . أولاً : جريمة تقديم المخدرات للتعاطي : اعتبرت المادة 40 من قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 تقديم المخدرات للتعاطي جريمة يعاقب عليها بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى 5 ملايين ل.س شريطة أن يكون تقديمها بقصد الاتجار , وفي المادة 42 من ذات القانون , اعتبر تقديم المادة المخدرة للتعاطي دون مقابل جريمة معاقب عليها بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة من 500 ألف ل.س إلى مليون ل.س وترفع هذه العقوبة إلى الاعتقال المؤبد والغرامة من 500 ألف ل.س إلى مليوني ل.س إذا ما قدمت هذه المادة إلى قاصر أو دفع القاصر إلى تعاطيها بالإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء ومن خلال هذه الأحكام نرى أن هناك عدة حالات في تقديم المواد المخدرة للتعاطي : الحالة الأولى : أن يقدم المخدر للتعاطي بقصد الاتجار إذا كان بمقابل . الحالة الثانية : أن يقدم المخدر للتعاطي بغير قصد الاتجار إذا كان أيضاً بمقابل . الحالة الثالثة : أن يقدم المخدر للتعاطي بغير مقابل . الحالة الرابعة : أن يقدم المخدر للتعاطي إلى قاصر . وجريمة تقديم المواد المخدرة للتعاطي بمقابل لم تكن واردة في نص القانون القديم رقم 182 لعام 1960 واعتبرت جريمة مستحدثة في القانون الجديد رقم 2 لعام 1993 . وفي النصوص القانونية المقررة وما ينسحب على هذا الفعل لأن تقديم المادة المخدرة للتعاطي وبالمقابل ما هو إلا بيع للمادة المخدرة وقبض لثمنها وبيع المادة المخدرة بمقابل ما هو إلا الاتجار بها والاتجار بالمادة المخدرة نصت عليه المادة 40 من القانون رقم 2 لعام 1993 وهي نفسها التي تعاقب على تقديم المادة المخدرة للتعاطي . وفي الحقيقة إن تقديم المادة المخدرة إلى متعاطيها بمقابل في حد ذاته تقديم بقصد الاتجار إذ لا تقدم المادة المخدرة إلى من يتعاطاها لقاء ثمن معين إلا من يتخذ من ذلك مادة للكسب . وتقديم المادة المخدرة للتعاطي بقصد الاتجار يعاقب عليه بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ل.س ويجوز للمحكمة حسب ظروف القضية أن تخفض العقوبة إلى الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة من 500 ألف ل.س إلى 5 ملايين ل.س . ثانياً : جريمة تقديم المواد المخدرة للتعاطي بغير قصد الاتجار : إن عنصر الاتجار ينتفي في هذه الحالة ويستبعد تطبيق أحكام المادة 40 من قانون المخدرات عليها والتي تنص على ما يلي : يعاقب بالاعتقال المؤقت والغرامة من 100 إلى 500 ألف ل.س كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وهذه المادة تنطبق على من يشتري مادة مخدرة بقصد التعاطي ولا تنطبق على من يبيع هذه المادة . ثالثاً : تقديم المادة المخدرة بلا مقابل . قد يقدم شخص آخر مادة مخدرة لتعاطيها بلا مقابل إما بدافع الصداقة أو الزمالة وإما من أجل تذوق المادة تمهيداً لبيعها . إلا أن أخطر ما في الأمر .. تقديم هذه الماد بدون مقابل كي لا يتفشى الإدمان على المخدرات والاعتياد على تعاطيها في الجامعات والمؤسسات وما إلى ذلك من تجمعات . وقد أدرك المشرع هذا الخطر في حال وقوعه فخص هذه الأفعال بالمادة 42 من قانون المخدرات 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات وبالغرامة من 500 ألف ل.س إلى مليوني ل.س كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل , وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة .‏