توضيح قانوني لمعنى الحيازه بالواسطه في التشريع المغربي

اوضحت الماده905 في تعريفها للحيازه ان السيطره الفعليه على الشيء قد يقوم بها الشخص بنفسه او بواسطه غيره. ونصت الماده 908 على ان تكون الحيازه بالوساطه متى كان الوسيط يباشر السيطره على الشيئ باسم الحائز . ولقد قنن المشرع بذلك مبدا مستقرا منذ القانون الروماني من ان الحيازه يمكن ان تتم بواسطه من يمثل الحائز او ينوب عنه . ولقد بينت الماده 908 ان الحيازه تكون بواسطه الغير متى كان الوسيط يباشر السيطره على الشيء باسم الحائز. ففي هذه الحاله يكون الحائز هو من تباشر السيطره باسمه, اما الوسيط فليس حائزا بالمعنى القانوني للحيازه . ويمكن تقسيم من يباشر الحيازه باسم غيره الي ثلاث طوائف الاولى: الحائز , والثانيه : من ينوبون عنه اتفاقا او قانونا, الثالثه: الحائز المرضي. فالحيازه تكون بالواسطه, اذا كان الحائز يباشر السيطره الماديه بواسطه خدمه اواتباعه وعماله. فهؤلاء الاشخاص يتصلون بالحائز اتصالا يلزمهم الائتمار باوامره فيما يتعلق بالحيازه . فالبنسبه للمنقولات فانه يحصلون عليها باسم مخدومهم او متبوعهم وينفذون اوامره فيما يتعلق باستعمل الشيء, فالسيطره الماديه على الشيئ تكون عن طريقهم لانهم لا يحوزون الا باسم الحائز , ولهذا فان كل ما يسيطرون عليه بحكم التبعيه تكون حيازتهم للمخدوم او المتبوع حتى ولو لم يكن الاخير قد علم بعد بالاستيلاء على الشيئ. فسائق السياره يحوز السياره حيازه ماديه لحساب متبوعه ويكون المتبوع هو الحائز للسياره بواسطه السائق وبالنسبه للعقارات فان استعمالها واستغلالها قد لا يتاتي لشخص بمفرده بل لا بد من وجود اتباع له يعاونونه في ذلك , ولهذا فان ناظر الزراعه يحوز الارض لحساب المالك

ويباشر الحائز السيطره الماديه بالواسطه عن طريق من ينوب عنه اتفاقا اوقانونا . حقا لا تكون الوكاله او النيابه الا في التصرفات القانونيه ولكن المقصود هو ان يكون الوكيل او النائبب قد اشترى شيئا لحساب الموكل ثم ظل حائزا له لحساب موكله حتى يسلمه اليه . فالموكل يعنبر حينئذ جائزا بالواسطه من حيازه الوكيل للشيئ, وتترتب أثار الحيازه لمصلحه الموكل منذ بدء حيازه الوكيل. وتبدو اهميه ذلك اذا اتضح ان بائع الشيئ للوكيل لم يكن مالكا له حيث يحق للحائز التمسك بقاعده الحيازه في المنقول منذ بدء حيازه الوكيل. وتكون الحيازه بالواسطه عن طريق الوكيل اذا كان موكلا بالقيام باداره الشي, او استغلاله حيث يتولى قبض الاجر .

فالوكاله تتعلق بممارسه الحقوق التي تدخل في سلطات صاحب الحق العيني . اما اذا اقتصر الوكيل على القيام بالاعمال الماديهه البحته بتعا لاومار الحائز فانه يدخل في الطائفه الاولى