الطعن 5548 لسنة 63 ق جلسة 17 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 137 ص 724 جلسة 17 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم – نواب رئيس المحكمة، وخيري فخري.
————–
(137)
الطعن رقم 5548 لسنة 63 القضائية

(1)محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الأدلة”.
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
(2)ارتفاق. ملكية. مطلات. تقادم.
بقاء المطل مفتوحاً على مسافة أقل من متر لمدة خمس عشرة سنة بحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح. أثره. اكتساب صاحبه حق ارتفاق المطل بالتقادم. علة ذلك. م 819 من القانون المدني.
(3) حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”.
عدم بيان الحكم المصدر الذي استقى منه قضاءه. قصور.

————
1 – وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي قام عليها قضاءه وحتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
2 – مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض.
3 – وإذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسد المطلين على ما قرره من أن “…… البين رجوعاً إلى تقرير الخبير.. أن المنزل المملوك للمستأنف ضده (الطاعن) أقيم مكان منزل قديم مخلف له عن والده، وأن المنزل القديم كانت به مطلات تفتح على الأرض المملوكة للمستأنف (المطعون عليه)…… فإن ظروف وملابسات التداعي لترشح للقول بأن هذه المطلات… كانت على سبيل التسامح ولا تؤدي إلى كسب حق ارتفاق بالمطل طالما كانت على أقل من المسافة القانونية…… وأن إعادة فتح تلك المطلات في تاريخ معاصر لتاريخ الشكوى الإدارية 2436 لسنة 1987 والتي أنهت التسامح وعلى أقل من المسافة القانونية…. تعني التعدي على ملك المستأنف تنتفي معه مظنة التسامح…..” ودون أن يبين المصدر الذي استخلص منه ثبوت واقعة التسامح في فتح المطلات من جانب المطعون عليه أو سلفه لمورث الطاعن ومن بعده خلفه مع خلو الأوراق من دليل على ذلك، وكان مؤدى هذا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ثبوت هذه الواقعة دون أن يكون من شأن ما ساقه أن يؤدي إلى هذا الثبوت فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1621 سنة 1988 مدني شبين الكوم الابتدائية ضده الطاعن بطلب الحكم بسد المطلين الواقعين في الجهة الغربية لملكه بنفقات على حساب الطاعن وقال بياناً لذلك إنه يمتلك الأرض الفضاء المبينة المعالم والحدود بالصحيفة، وبتاريخ 27/ 7/ 1987 أقام الطاعن لنفسه منزلاً في غير ملكه على الحد الغربي لأرضه وقام بفتح مطلين عليها دون حق على نحو ما ثبت من معاينة الوحدة المحلية والمحضر رقم 2436 سنة 1987 إداري مركز شبين الكوم، وإذ كان ذلك يعد تعرضاً له من الطاعن، فضلاً عن أنه لم يترك المسافة القانونية فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 17/ 11/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – بالاستئناف رقم 1281 لسنة 23 ق، وبتاريخ 21/ 4/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسد المطلين موضوع التداعي بنفقات على حساب الطاعن طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم المستأنف قضى برفض دعوى المطعون عليه بسد المطلين على سند مما أورده الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن أقام منزله مكان مبنى قديم مخلف عن والده كان مفتوحاً به مطلات على هذه الأرض الفضاء منذ أكثر من ثلاثين عاماً مضت فكسب الحق فيها بالتقادم، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء ذلك الحكم وبسد المطلين على ما ذهب إليه أن تلك المطلات كانت على سبيل التسامح الذي لا يؤدي إلى كسب الحق في المطل بالتقادم طالما كان على أقل من المسافة القانونية دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا التسامح مع أن الأوراق خلو من دليل على ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه وحتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال، وكان مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسد المطلين على ما قرره من أن “……. البين رجوعاً إلى تقرير الخبير.. أن المنزل المملوك للمستأنف ضده (الطاعن) أقيم مكان منزل قديم مخلف له عن والده، وأن المنزل القديم كانت به مطلات تفتح على الأرض المملوكة للمستأنف (المطعون عليه)…….. فإن ظروف وملابسات التداعي لترشح للقول بأن هذه المطلات… كانت على سبيل التسامح ولا تؤدي إلى كسب حق ارتفاق بالمطل طالما كانت على أقل من المسافة القانونية……. وأن إعادة فتح تلك المطلات في تاريخ معاصر لتاريخ الشكوى الإدارية 2436 لسنة 1987 والتي أنهت التسامح وعلى أقل من المسافة القانونية…. تعني التعدي على ملك المستأنف تنتفي معه مظنة التسامح…..” ودون أن يبين المصدر الذي استخلص منه ثبوت واقعة التسامح في فتح المطلات من جانب المطعون عليه أو سلفه لمورث الطاعن ومن بعده خلفه مع خلو الأوراق من دليل على ذلك، وكان مؤدى هذا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ثبوت هذه الواقعة دون أن يكون من شأن ما ساقه أن يؤدي إلى هذا الثبوت فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .