النتيجـة الجرميـة للاشتـراك :

يقصد بالنتيجة الجرمية للاشتراك: الأثر المترتب على اتيان الشريك لسلوكه الاجرامي الذي يقصده المشرع بالعقاب، ويتمثل هذا الأثر في الجريمة التي ارتكبها الفاعل الاصلي التي تم الاشتراك فيها، ومن ثم كانت هذه الجريمة هي النتيجة الاجرامية للاشتراك(1). وكون الجريمة التي يرتكبها الفاعل الاصلي بجميع عناصرها هي التي تمثل النتيجة الجرمية لسلوك الشريك، ومن هنا تتجلى أهمية هذه الجريمة، إذ هي تشكل العنصر الثاني من عناصر الركن المادي للاشتراك، ومن ثم كان تخلفها مانعا من تحقق جريمة الاشتراك(2). وتعليل ذلك إن سلوك الاشتراك هو عبارة عن مساهمة في جريمة معينة، لذلك أن وقوع الجريمة الاصلية محل الاشتراك، هو أمر لابد منه لقيام الركن المادي للاشتراك، سواء أكانت هذه الجريمة تامة أم مجرد شروع أو كانت من النتائج المحتملة لسلوك الاشتراك(3). وعليه فأن دراسة موضوع النتيجة الجرمية لسلوك الشريك يثير مشكلتين هما : الاشتراك في الاشتراك، والشروع في الاشتراك. وعليه سيتم التطرق الى مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة في حالة الاشتراك في الاشتراك في الجرائم المغايرة والشروع في الاشتراك في الجرائم المغايرة.

أولا – الاشتراك في الاشتراك في الجرائم المغايرة (النتيجة المحتملة) :

هنالك تساؤل يثار حول مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة عندما تحدث حالة مشاركة مرتكبة من قبل شخص قدم المساعدة ليس للفاعل الاصلي وأنما الى شخص آخر ولكن الفاعل أستفاد من هذه المساعدة المقدمة للغير، فهل المساعدة التي قدمها هذا الشخص يمكن اعتبارها اشتراكا في الاشتراك واعتبار هذا الشخص شريكا ومن ثم مساءلته عن النتيجة المحتملة ؟ كمن يتفق مع شخص على الاتفاق مع شخص ثالث على ارتكاب جريمة معينة فيرتكب هذا الاخير جريمة مغايرة للاتفاق الذي تم من قبل الشخص الأول. لقد كانت هذه المسألة محل خلاف بين فقهاء القانون، فمنهم من يشترط أن يكون الاشتراك مع فاعل الجريمة مباشرة دون توسط شريك آخر، فإذا توسط بينهما شخص آخر فلا مسؤولية على الشريك الأول عن الجريمة الاصلية والمغايرة حتى لو كانت نتيجة محتملة ويتحملها الشريك الثاني المتصل مباشرة مع فاعلها(4). وحجتهم في ذلك إن النص المنشأ لحالات الاشتراك(5). يشير إلى وجوب الاتصال المباشر بين الشريك والفاعل، على أن الحجة المذكورة تصبح محل نظر، ذلك إن مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة هي مسألة موضوعية أكتفى القانون فيها بتوافر العلاقة السببية بين سلوك الشريك والنتيجة المحتملة(6). فإذا توافرت هذه العلاقة يسأل الشريك عن الجريمة التي وقعت، ويستوي في ذلك ان تكون هذه العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. ففعل الشريك غير المباشر إذا كان منتجا في وقوع الجريمة فلا شك أنه يعد شريكا فيها، ما لم تنقطع الصلة بين فعله وفعل الشريك المباشر فلا يكون الشريك غير المباشر مسؤولا لانتفاء العلاقة السببية بين العمل الذي قام به وعمل الفاعل الاصلي للجريمة، وهو ما ذهب إليه الرأي الآخر الذي يقول بمسؤولية الشريك الثاني عن النتيجة المحتملة(7). ومن جانبنا نرى رجاحة هذا الرأي لان القانون لا يشترط توافر علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل، وأنما كل ما يتطلبه هو توافر علاقة سببية بين سلوك الشريك وجريمة الفاعل، وهذه العلاقة قائمة فعلا بين سلوك شريك الشريك، وجريمة الفاعل ، إذ لولا هذا السلوك لما ارتكبت الجريمة المغايرة. أما موقف قانون العقوبات العراقي فيبدو من نص (م48) على انه (يعد شريكا في الجريمة: 1- من حرض على ارتكابها……2- من اتفق مع غيره على ارتكابها……3- من أعطى سلاحا أو……) إن الشريك يستمد صفته الاجرامية من الفعل الجرمي وليس من الفاعل كما هو ظاهر النص، فهو شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها، وشريك الشريك تتوفر فيه عناصر المسؤولية الجزائية – إذ أنه ساعد على ارتكاب الجريمة ودفع الفاعل على ارتكابها – فكلما توفرت العلاقة السببية بين نشاط الشريك والنتيجة الجرمية وجب معاقبة الشريك(8).

ثانيا – الشروع في الاشتراك في الجرائم المغايرة (النتيجة المحتملة):

الشروع جريمة ناقصة لتخلف أحد عناصرها وهو النتيجة الاجرامية والقانون يعاقب على الجريمة التامة لانها تشكل عدوانا على مصلحة أو حق يحميه القانون، ولذلك لابد من القول ان حماية الحق أو المصلحة القانونية من الخطر هي العلة وراء تجريم الشروع لان الأفعال التي تعد بدءا بالتنفيذ من شأنها أن تجعل الحق محفوفا بالخطر، وما يعزز من قدرة هذه الأفعال على أمكانياتها هو توافر القصد الجنائي لدى من يقوم بها، ولما كان المشرع يروم صيانة الحق، فأن تجريم الشروع أمر لا مفر منه لتحقيق ذلك(9). أما الشروع في الاشتراك فهو قيام الشريك بنشاطه الاجرامي عن طريق أحدى وسائل الاشتراك الا أن النتيجة الاجرامية التي توخاها لم تتحقق لسبب لا دخل لارادته فيها(10). كما لو عدل الفاعل عن ارتكاب الجريمة التي قصد الشريك الاشتراك فيها، فما هو أثر العدول الاختياري للفاعل الاصلي على الشريك ؟ لقد أنقسم الفقه في الاجابة عن هذا التساؤل إلى اتجاهين: فقد ذهب غالب الفقهاء إلى أن العدول الاختياري للفاعل ينفي عن البدء في التنفيذ الصفة غير المشروعة، لان الشروع هنا يكون قد فقد أحد أركانه، إذ يعد عدول الفاعل سببا نافيا للسلوك الاجرامي نفسه وليس مجرد عذرا معفيا من العقاب، ومن ثم يستفيد منه من قام به ومن اشترك معه في ذلك السلوك. وان الاشتراك يستلزم قيام فعل اصلي معاقب عليه قانونا، ولا يتوافر بالعدول الاختياري في هذه المرحلة من مراحل السلوك قيام ذلك الفعل، ومن ثم لا شروع في الاشتراك(11).ى وفي رأي بعض الفقهاء يعد العدول الاختياري للفاعل سببا معفيا للعقاب، لا يسري الا في مواجهة من قام بالعدول، وليس هو سببا نافيا للسلوك الاجرامي، ومن ثم لا يؤثر على الصفة المشروعة لأفعال البدء في التنفيذ، وهذا يعني ان عدول الفاعل لا يمنع من معاقبة الشريك(12). ولكن ما الحكم لو كان عدول الفاعل أضطراريا، في هذه الحالة يرى بعض فقهاء القانون الجنائي انه يتعين معاقبة الشريك، ذلك إن الفاعل قد بدأ بتنفيذ الركن المادي للجريمة فحكمه في القانون هو حكم الشارع بالتنفيذ ومن ثم قد أكتمل الشروع المعاقب عليه، ولما كان الشريك رهن تحقق الفعل المعاقب عليه، فالفعل قد تم باعتباره شروعا والقانون يعاقب عليه(13). ويلاحظ مما تقدم أنه يمكن ان يكون هناك اشتراك في الشروع في حين لا يمكن ان يكون هناك شروع في الاشتراك، لان الشروع في الاشتراك : يقصد به ان الشريك قد أفرغ نشاطه ولم ترتكب الجريمة التي قصد الاشتراك فيها، أما لأنها لم ترتكب اصلا ، وأما لأنها ارتكبت بناء على أسباب أخرى غير سلوك الشريك، ومن ثم فأن هذا السلوك يفقد ارتباطه بالسلوك الاصلي الذي يسبغ عليه الصفة الجرمية ويفقد أخيرا شرطا من شروط تجريمه(14).

ولكن هل يجوز معاقبة الشريك إذا شرع الفاعل بأرتكاب جريمة مغايرة كانت نتيجة محتملة لسلوك الاشتراك وكان عدوله عن أكمال الجريمة المغايرة أضطراريا، كما لو اتفق شخص مع آخر على السرقة فشرع الفاعل بمحاولة قتل صاحب المنزل عند أكتشاف الأخير للفاعل الذي لم يستطع القضاء عليه لأستيقاظ من في المنزل، فهل يعاقب الشريك على الشروع بالقتل الذي هو نتيجة محتملة للسرقة ؟ يرى فقهاء القانون الجنائي ان النصوص الخاصة بمساءلة الشريك عن النتيجة المحتملة لم تشترط ان تكون الجريمة المغايرة في دور الشروع أو كانت قد تمت بالفعل(15). ففي هذا الفرض لا تنتفي الرابطة السببية بين سلوك الشريك والشروع المتحقق، فالاشتراك يتطلب الفاعلية بالنسبة للشروع المتحقق فعلا، وهذه الفاعلية قائمة في فرضنا هذا. ومن ناحية أخرى فأن الاشتراك ليس جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن الجريمة الاصلية المتحققة ومن ثم يمكن القول بالاشتراك في الشروع في الجرائم المغايرة لقصد الشريك التي هي نتيجة محتملة لفعل الاشتراك. أمـا المشـرع العـراقي فقـد عـرف الشـروع في (م30) من قانـون العقوبات العـراقي (أنـه البـدء في تنفيـذ فعـل بقصـد ارتكـاب جنايـة أو جنحـة إذا أوقف أو خاب أثـره لأسبـاب لا دخـل لارادة الفاعـل فيها……). ويتضـح من هـذا التعـريف أنه لاعتبـار الفعـل شـروعا، يكفـي أن يأتي الشـريك لأي عمـل من الأعمال الدالة على انصـراف ارادتـه إلى الاجـرام، حتى لو كان هـذا العمـل سابقـا على ارتكاب الفعـل المكـون للركـن المـادي، بشـرط أن لا يكـون بعيـدا عنه وان يـؤدي في الوقت نفسـه إلى الجريمـة حتمـا وفقـا للسيـر العـادي للأمـور(16). وعليـه فلابـد في جريمـة الشـروع من ثبـوت قيـام الجـاني بعمـل يشير الى الشـروع، كالتسـور أو دخـول الـدار في السـرقة(17). ويتـرتب على ذلك ان نشاط الشريـك لا يمكـن ان يعد شروعـا في ارتكـاب الجريمـة، إذا كان هـذا النشـاط هو من قبيـل الاشتـراك في الجريمـة قبـل الشـروع في تنفيـذها من قبـل الفاعـل، إذ لا شـروع في الاشتـراك في القانـون العراقـي.

موقف الفقه الاسلامي من الشروع في الاشتراك:

لـدى فقهـاء الشريعـة الاسلاميـة الغـراء أن (لا شـروع فـي الاشتـراك) ذلـك ان الشـروع فـي تنفيـذ الجـرائم عنـد فقهـاء الشريعـة المقصـود بـه الشـروع في جرائـم الحـدود والقصـاص لأنهـا جرائـم ثابتـة لا يدخـل علـى أركانهـا وشروطهـا تغييـر أو تعديـل، عكس جرائـم التعزيـر التي ينقصها الثبات والتحديـد(18). ولأن الاشتـراك فـي الشريعـة الاسلاميـة لا يكـون ألا فـي جرائـم التعزيـر(19). لذلـك لا يمكـن ان يكـون هنـاك شـروع فـي الاشتـراك.

______________________

1- ينظر في ذلك: د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السلبق، ص304.، د.محمود زكي أبو عامر و د. علي عبد القادر القهوجي، المصدر السابق، ص286.

2- ينظر في ذلك: د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص642.، د. نظام توفيق المجالي، المصدر السابق، ص388.، د. نائل عبد الرحمن صالح، المصدر السابق، ص163.

3- ينظر في ذلك: د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص430.، د.احمد فتحي سرور، اصول قانون العقوبات، المصدر السابق، ص567.، د. نظام توفيق المجالي، المصدر السابق، ص388.

4- ينظر في ذلك: سليم حربة، المصدر السابق، ص195-196.، د. مأمون سلامة، المصدر السابق، ص439-440.، محمد أبراهيم أسماعيل، المصدر السابق، ص292-293.، د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام، المصدر السابق، ص341-342.

5- ينظر في ذلك: نص (م48) من قانون العقوبات العراقي.

6- ينظر في ذلك: ص10 من الرسالة.

7- ينظر في ذلك: د.احمد فتحي سرور، المصدر السابق، ص647.، د.محمد زكي أبو عامر، المصدر السابق، ص400.، د. أكرم نشأت أبراهيم، المصدر السابق، ص217.

8- ينظر في ذلك: د. ماهر عبد شويش الدرة، المصدر السابق، ص274.، د. فخري الحديثي، المصدر السابق، ص250-251.، د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، المصدر السابق، ص223.، ذنون احمد، المصدر السابق، ص174.

9- ينظر في ذلك: د.محمود نجيب حسني، القسم العام، المصدر السابق، ص355.، د.عبد الحميد الشواربي، الشروع في الجريمة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998، ص53.، مصطفى اليحياوي، المحاولة الاجرامية، تونس، 1998، ص46-47.

10- ينظر في ذلك: د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص643.، عوض محمد، المصدر السابق، ص383.، د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص310.

11- ينظر في ذلك: د. علي راشد، المصدر السابق، ص472.، علي حسين الخلف، المصدر السابق، ص65.، د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص432.

12- د. مأمون سلامة، المصدر السابق، ص444.

13- ذنون احمد، المصدر السابق، ص175.

14- ينظر في ذلك: د. علي عبد القادر القهوجي، المصدر السابق، ص288.، د. مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص436.

15- أنور العمروسي ومصطفى الشاذلي، المصدر السابق، ص82.

16- ينظر في ذلك: محمود أبراهيم أسماعيل، المصدر السابق، ص234.، د.محمد علي سالم، المصدر السابق، ص125.

17- ينظر قرار محكمة التمييز 471/ هيئة عامة/ 2001 في 14/ 4/ 2001. (غير منشور) ، والقرار 79/ هيئة عامة/1981 في 13/6/1981. (غير منشور) ، والقرار389/ هيئة عامة/1981 في 16/1/1982. (غير منشور)

18- د.مصطفى اليحياوي، المصدر السابق، ص23.

19- ينظر في ذلك: ص13-14من الرسالة.

النتيجة المحتملة ظرفا ماديا للجريمة الاصلية :

وفقا لرؤيا هذا الأتجاه تعد النتيجة المحتملة ظرفا ماديا للجريمة محل المساهمة، وكون ان الظروف المادية تشمل جميع المساهمين، لذلك يسأل الشريك عنها(1). إن هذا الرأي يتضمن خلطا في الواقع بين الظروف المادية والنتائج المحتملة، ففي النتائج المحتملة الجريمة التي يرتكبها الفاعل تخالف تمام المخالفة الجريمة التي قصدها الشريك كما لو كان قد أتفق مع الفاعل على ارتكاب سرقة مثلا فارتكب جريمة قتل صاحب المنزل المتفق على سرقته. أما الظروف المشددة هي التي تسري على كافة المساهمين في الجريمة التي تقترن بالجريمة نفسها التي قصدها الشريك أبتداء فيتغير وصفها لكن لا تتغير طبيعتها، كما لو أتفق مثلا مع الفاعل على ارتكاب جريمة سرقة بسيطة فارتكبها هذا باستعمال السلاح فأصبحت سرقة بالاكراه فهنا يتغير الوصف إذ أصبحت تنطبق على نص آخر خلاف النص الخاص بالسرقة ولكن بقيت طبيعة الجريمة على حالها، أي ظلت جريمة سرقة. وكذلك فأن الظروف المادية لا يترتب عليها أثرها المشدد للعقوبة الا إذا كانت هناك جريمة ترتبط بها هذه الظروف، بينما نلاحظ ان النتيجة المحتملة يمكن ان تقع دون أرتباطها بجريمة اصلية، أي ان للنتيجة المحتملة استقلالها القانوني عن الجريمة التي اراد الشريك المساهمة فيها، وآية الاستقلال ان تعد إحداهما ظرفا للأخرى، إذ ليس الظرف مستقلا عن الجريمة التي يتصل فيها، وأنما يندمج فيها(2). ولو كان الأمر كما يقول أصحاب فكرة أعتبار النتيجة المحتملة ظرفا ماديا، لما كان هناك مقتضى للنص على مسؤولية الشريك، إذ ان الظروف المادية تسري على جميع من ساهم في الجريمة. وكذلك لما أشترط المشرع العلاقة السببية والاحتمال بالنسبة للنتيجة التي وقعت ولم تكن محل قصد الشريك، إذ ان الظروف المادية تسري على الجميع دون أشتراط حتى مجرد العلم بها. ومن هنا تكمن صعوبة التسليم بهذا الأساس.

_____________________

1- ينظر في ذلك: د.عادل عازر، المصدر السابق، ص190-191.، د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص461.

2- د.محمد هشام أبو الفتوح ، المصدر السابق، ص685.

المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .