الطعون 1799 ، 2097، 2243 لسنة 62 ق جلسة 17 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 254 ص 712

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
————
– 1 استئناف ” اثر نقض الحكم”. حكم “حجية الحكم . اثر اكتساب الحجية”. قوة الأمر المقضي “اثر قوة الامر المقضي”. نقض ” اثر نقض الحكم “.
نقض الحكم . أثره . وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه فاكتسب حجية الأمر المقضي . يمتنع على محكمة الإحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية .
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
– 2 إثبات ” الإثبات بالقرائن . قرينة قوة الأمر المقضي”. استئناف ” اثر نقض الحكم”. حيازة “دعوى استرداد الحيازة”. نقض ” اثر نقض الحكم “.
انتهاء الحكم الناقض إلى أن القرائن التي استدل بها الحكم المطعون فيه بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضده حيازة مادية حالة على حجرات النزاع ولا تكشف عن فقد حيازته لها . اعتباره قد قطع في مسألة قانونية هي عدم كفاية هذه القرائن للاستدلال على توافر الحيازة وحصول غصب لها . لازم ذلك . التزام محكمة الإحالة باتباعها.
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ1988/2/22 في الطعون أرقام 1587،1381، 1125 لسنه 57 ق المرفوعة عن الحكم الصادر من المحكمة الاستئناف بتاريخ 1987/3/13قد عرض للقرائن التي استبدل بها الحكم الأخير على وجود حيازة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب من الطاعنين لها وهي أقوال شهود المطعون ضده في الشكوى رقم 4014 لسنه 1976 إداري قصر النيل ، دعوى سماع الأقوال رقم 4918 لسنه 1979 مستعجل القاهرة وفى التحقيقات التي تمت في الدعوى رقم 3537 لسنه 1976 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وما ورد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 532 لسنه 1974 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية من أن مورث الطاعنين أقر بمحضر الشرطة المؤرخ 1960/12/25أنه يشتغل حجرة بشقة النزاع، والمخالصة المؤرخة1961/4/17 الصادرة من مالك العقار للمطعون ضده وأورد حكم محكمة النقض أن هذه القرائن بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضدة حيازة مادية على حجرات النزاع ووقوع غضب عليها من الطاعنين ولا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها، ولا تكشف عن فقد حيازة المطعون ضده لها وفقا لما اشترطته المادة 958 من القانون المدني فيكون الحكم الناقض قد قطع في مسألة قانونية هي عدم كفاية هذه القرائن على وجود حيازة مادية حالة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب لها من الطاعنين، ويتعين على محكمة الاحالة أن تتبع الحكم الناقض في هذه المسألة القانونية التي فصلت هذه المحكمة .
– 3 حيازة ” دعوى استرداد الحيازة”. دعوى ” دعوى استرداد الحيازة”.
دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب. توافر نية التملك .غير لازم . وجوب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.
من المقرر أن استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهي شرعت لحماية الحائز من أعمال الغضب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغضب، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة، وأن ترفع الدعوى خلال سنه من حصول سلب الحيازة.
– 4 إثبات ” الإثبات بالقرائن . قرينة قوة الأمر المقضي”. حيازة ” اثبات الحيازة”.
تحقيق وضع اليد . جواز الأخذ فيه بشهادة الشهود والقرائن .
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الاثبات.
– 5 إثبات ” الإثبات بالقرائن . قرينة قوة الأمر المقضي”. محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات “.
قاضى الموضوع . سلطته أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في قضائه .
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته.
– 6 إثبات ” عبء الاثبات “.
عبْ الاثبات . وقوعه على عاتق المدعى .
المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4343 سنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم باسترداد حيازته للشقة الموضحة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى عدا الحجرة التي كان يشغلها مورثهم والحجرتين الواقعتين على يمين الداخل وملحقاتهما وكف منازعة الطاعنين وعدم تعرضهم له في ذلك، وقال بيانا لها إنه يشغل الحجرات الداخلية للشقة السالف بيانها فيما عدا حجرة واحدة يشغلها مورث الطاعنين المرحوم/ ….. والتي كان يستخدمها مكتبا للمحاماة، وقد سلب الطاعنون بتاريخ 29/6/1976 حيازته لحجرات النزاع بأن وضعوا بها منقولات في غفلة منه وحرر عن ذلك المحضر رقم 4014 سنة 1976 إداري قصر النيل، وبتاريخ 14/1/1979 قضت المحكمة برد حيازة الشقة إلى المطعون ضده فيما عدا الثلاث حجرات الموضحة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى استأنف الطاعنون الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1243 سنة 96 ق، وبتاريخ 3/5/1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1531 سنة 50 ق، وبتاريخ 31/12/1981 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبعد أن عجل المطعون ضده السير في الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 10/4/1983 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1327، 1467 لسنة 53 ق وبتاريخ 12/11/1984 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والإحالة، وعقب تعجيل السير في الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 12/3/1987 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 1125، 1381، 1587 لسنة 57 ق، وبتاريخ 22/2/1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ عجل الاستئناف أمامها قضت بتاريخ 11/2/1992 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون الماثلة، وأودعت النيابة مذكرة في كل منها، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها. ضمت المحكمة الطعنين 2097، 2243 لسنة 62 ق للطعن رقم 1799 لسنة 62 ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وقدم المطعون ضده حافظة مستندات طويت صحيفة الجنحة المباشرة رقم 3601 سنة 1992 الأزبكية المرفوعة منه ضد المحامي/ …. بطلب معاقبته بتهمة السب والقذف ومذكرة مقدمة من المطعون ضده في تلك الدعوى ومذكرة بدفاع المحامي …. في الدعوى المشار إليها وطلب مقدم من المطعون ضده إلى رئيس محكمة جنح الأزبكية وصورة من الحكم الصادر في تلك الدعوى.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ثلاث قرائن هي أقوال شاهدي المطعون ضده في الدعوى رقم 3537 سنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، وتحقيقات المحضر رقم 4014 سنة 1976 إداري قصر النيل والإقرار المنسوب لمورث الطاعنين والمشار إليه في مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 532 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وأن القرائن الثلاث المشار إليها فاسدة ولا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها من حيازة المطعون ضده لحجرات النزاع ووقوع غصب لها من الطاعنين لأن الحكم حرف أقوال شاهدي المطعون ضده في الدعوى رقم 3537 سنة 1976 إذ نسب إليهما أنهما شهدا أن المطعون ضده يحوز حجرات النزاع عدا حجرة واحدة ويضع منقولاته فيها رغم وجود حجرتين لم يرد شيء عنهما بأقوال الشاهدين كما لم يذكرا شيئا بخصوص وجود منقولات للمطعون ضده، وأن كل ما أورده الأخير بالمحضر رقم 1014 سنة 1976 أن الطاعنين أدخلوا منقولات بالشقة رغم أن هذا من حقهم باعتبارهم مستأجرين لها بالكامل، وأن ما ورد بمدونات الحكم رقم 532 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية أن مورث الطاعنين أقر في محضر الشرطة المؤرخ 5/12/1960 أنه يشغل حجرة واحدة بشقة النزاع لا يفيد أن للمطعون ضده حيازة لباقي الحجرات كما ذهب الحكم، وأنه مع ثبوت فساد القرائن الثلاث التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها فإن محكمة النقض سبق وأن عرضت لها في الحكم الصادر منها بتاريخ 22/2/1988 في الطعن المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 12/3/1987 وقطعت بأنها لا تفيد أن للمطعون ضده حيازة على حجرات النزاع ووقوع سلب لها من الطاعنين فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية قضاء محكمة النقض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 22/2/1988 في الطعون أرقام 1587، 1381، 1125 لسنة 57 ق المرفوعة عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 13/3/1987 قد عرض للقرائن التي استدل بها الحكم الأخير على وجود حيازة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غصب من الطاعنين لها وهي أقوال شهود المطعون ضده في الشكوى رقم 4014 لسنة 1976 إداري قصر النيل، ودعوى سماع الأقوال رقم 4918 لسنة 1979 مستعجل القاهرة وفي التحقيقات التي تمت في الدعوى رقم 3537 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وما ورد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 532 لسنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية من أن مورث الطاعنين أقر بمحضر الشرطة المؤرخ 25/12/1960 أنه يشغل حجرة بشقة النزاع، والمخالصة المؤرخة 17/4/1961 الصادرة من مالك العقار للمطعون ضده وأورد حكم محكمة النقض أن هذه القرائن بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضده حيازة مادية على حجرات النزاع ووقوع غصب عليها من الطاعنين ولا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها، ولا تكشف عن فقد حيازة المطعون ضده لها وفقا لما اشترطته المادة 958 من القانون المدني فيكون الحكم الناقض قد قطع في مسألة قانونية هي عدم كفاية هذه القرائن على وجود حيازة مادية حالة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غصب لها من الطاعنين، ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض في هذه المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وإذ استدل الحكم المطعون فيه على وجود حيازة للمطعون ضده على حجرات النزاع بثلاث من هذه القرائن هي أقوال شهود المطعون ضده في الدعوى 3537 سنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والشكوى رقم 4014 سنة 1976 إداري قصر النيل، وما ورد بالحكم رقم 532 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية من أن مورث الطاعنين أقر بمحضر الشرطة المؤرخ 15/10/1960 أنه يشغل حجرة بشقة النزاع فإنه يكون قد خالف حجية حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/2/1988 في الطعون أرقام 1587، 1381، 1125 لسنة 57 ق بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعون.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان المقرر أنه يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهي شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنية التملك إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة، وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة، وأن تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الإثبات، ولقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته وأن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، لما كان ذلك وكان المستأنف ضده قد استدل على حيازته لشقة النزاع فيما عدا الغرفة التي كان يشغلها مورث المستأنفين إلى ما قرره شهوده في الشكوى رقم 4014 سنة 1979 إداري قصر النيل وفي التحقيقات التي أجريت في الدعوى رقم 3537 سنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وفي دعوى سماع الأقوال المقيدة برقم 4918 سنة 1979 مستعجل القاهرة وما ورد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 532 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية من أن مورث المستأنفين قد أقر بمحضر الشرطة المؤرخ 25/12/1960 أنه يشغل حجرة بشقة النزاع وبالمخالصة المؤرخة 17/4/1961 الصادرة من مالك العقار والتي قرر فيها ببراءة ذمة المستأنف ضده من إيجار الشقة منذ سنة 1948 وتنازله عن الحجز الموقع على منقولاته، وكانت هذه القرائن سبق لمحكمة النقض أن قررت في حكمها الصادر بتاريخ 22/2/1988 في الطعون أرقام 1587، 1381، 1125 سنة 57 ق أنها لا تفيد أن للمستأنف ضده حيازة مادية على حجرات النزاع ووقوع غصب عليها ولا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها ولا تكشف عن فقد حيازة المستأنف ضده بالمعنى الموضح في المادة 958 من القانون المدني حال رفعه الدعوى عام 1976 أو وقوع ذلك في السنة السابقة عليها ومن ثم فإنه التزاما بحجية هذا الحكم فإن هذه القرائن لا تعد كافية كدليل في الدعوى على سلب حيازة المستأنف ضده لحجرات النزاع بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما ورد بالمذكرات المقدمة من شهود المستأنف ضده فإن ما ورد بها لا يخرج عن شهادتهم التي أدلوا بها في المحضر الإداري وفي دعوى سماع الأقوال وفي الدعوى رقم 532 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، ومن ثم فإن ما ورد بشأن تلك الأقوال بالحكم الناقض ينسحب على ما تضمنته تلك المذكرات أما ما يتمسك به المستأنف ضده من إرساله العديد من الإنذارات لمالكة العقار بأنه الحائز للجزء الأكبر من الشقة وعرضه أجرتها وإيداعها خزينة المحكمة على ذمتها فإن هذا لا يدل على أن له حيازة على الحجرات موضوع التداعي بالإضافة إلى أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير، أما المستندات التي قدمها المستأنف ضده والتي يدلل فيها على إقامة مورث المستأنفين في الشقة الكائنة بالعقار …. شارع …. بالزمالك، وتلك التي قدمها والتي يدلل فيها على أن الحجرات الداخلية لشقة النزاع مخصصة كمكاتب وغير مخصصة للإقامة فيها فهذه المستندات غير منتجة في النزاع ذلك أن إقامة المورث المذكور وورثته في العنوان المشار إليه ليست محل جدل من الخصوم ولا تفيد بطريق اللزوم أن للمستأنف ضده حيازة على حجرات النزاع، أما المستندات التي قدمها المستأنف ضده والتي يدلل بها على أن هناك رسائل ترد إليه على شقة النزاع وأنه يمارس نشاط تجاري بها فهو أمر غير مجحود من طرفي التداعي ذلك أن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده يباشر نشاطه بالحجرتين الخارجيتين من شقة التداعي ولا تفيد هذه المستندات أنه يباشر نشاطا تجاريا في غيرهما.
وحيث إن المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها في الدعوى أحالت الدعوى إلى التحقيق لكي يثبت المستأنف ضده دعواه فمثل بجلسة 15/10/1990 وطلب العدول عن الحكم التمهيدي ثم طلب بجلسة 13/12/1990 أجلا لإحضار شهوده، وتخلف عن الحضور بجلسة 13/12/1991 ثم مثل بجلسة 12/3/1991 وطلب أجلا لإحضار شهوده فأطلعته المحكمة على طلب مقدم من محاميه طلب فيه العدول عن حكم الإحالة على التحقيق، وقد أحضر المستأنفين شاهديهما فاستمعت المحكمة إلى أقوالهما وبعدها طلب المستأنف ضده العدول عن حكم التحقيق إذ سبق أن سمعت شهوده في دعوى إثبات الحالة، وقد ضمت تلك الدعوى بالأوراق – واستطرد أن ملف الدعوى يحوي العديد من الأدلة والقرائن التي تثبت دعواه ثم عاد وطلب أجلا لإحضار شهوده لأنهم غير موجودين حاليا ويبين من مسلك المستأنف ضده سالف الإشارة إليه أنه تقاعس عن إحضار شهوده تارة بحجة أنهم غير موجودين وتارة بأنهم سبق أن سمعت أقوالهم في دعوى سماع الأقوال وتارة أخرى بأن أوراق الدعوى ومستنداتها تحوي العديد من الأدلة والقرائن التي تدل على حيازته لحجرات النزاع، وقد سبق للمحكمة أن انتهت في حكمها إلى أن شهادة شاهديه في دعوى سماع الأقوال لا تصلح دليلا في الدعوى كما استعرضت المحكمة الأدلة والقرائن إلى استدل بها على حيازته لحجرات النزاع وانتهت إلى أنها لا تفيد ذلك.
وحيث إنه لما كانت الأوراق قد خلت من دليل على أن للمستأنف ضده حيازة مادية على حجرات النزاع ووقوع غصب لها ولا تكشف عن فقد حيازته حال رفع الدعوى عام 1976 أو وقوع ذلك في السنة السابقة عليها ومن ثم تكون دعواه قائمة على غير أساس من الواقع أو القانون جديرة بالرفض وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه ورفض الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .