حكم نقض ( الاعتياد – العود كظرف مشدد )

رقم الحكم 1059
تاريخ الحكم 25/05/1982
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة ال(دعارة) حالة كونها عائدة، قد اخطا في تطبيق القانون، ذلك بان الحكم قد خلص الى توافر ظرف العود بناء على حكم سبق صدوره بادانة الطاعنة ولم يصبح نهائيا، مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث انه يشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة في العود ان يكون قد صدر نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة – متى انتهت الى اعتبار المتهم عائدا – ان تعني في حكمها باستظهار الشروط التي تطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة ال(دعارة) مع كونها عائدة، ودلل على توافر ظرف العود بقوله بان الثابت من مذكرة الجدول المرفقة ان الطاعنة قد سبق الحكم عليها في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 اداب القاهرة، فضلا عن انها اقرت بهذه السابقة في جلسة محاكمتها بتاريخ 27/3/1979، وكان يبين من مطالعة محضر تلك الجلسة ان الطاعنة وان قررت بسبق الحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة اشهر، الا انها لم تذكر تاريخ صدور هذا الحكم، او نوع الجريمة التي دانها بها، او ما يثير الى صيرورته نهائيا قبل وقوع الجريمة التي تحاكم عنها،

وكان يبين من الرجوع الى المفردات التي ضمت ان مذكرة الجدول – التي استند اليها الحكم المطعون فيه – قد انطوى على ان الطاعنة سبق الحكم عليها من محكمة اول درجة بتاريخ 29/7/1979 في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 اداب القاهرة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر مع الشغل وبالمراقبة في جريمة اعتياد على ممارسة الدعارة، وانها استانفت هذا الحكم، وتحدد لنظر استئنافها جلسة يوم 2/9/1979، ولا يعرف بعد ما ال اليه هذا الاستئناف، لما كان ذلك، وكان ما قررته الطاعنة بالجلسة على النحو المتقدم لا ينبئ عن توافر ظرف العود واكتمال شروطه كما تطلبها القانون،

كما خلت الاوراق مما يدل على ان الحكم الابتدائي الصادر في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 اداب القاهرة قد تايد من محكمة ثاني درجة، او انه قد صار نهائيا، فان الحكم المطعون فيه – اذ خلص الى توافر ظرف العود – يكون معيبا بالخطا في تطبيق القانون، ولا يبرئ الحكم من هذا العواد ان العقوبات المقضي بها، وهي الحبس لمدة سنة مع الشغل والمراقبة في القانون لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة ولو لم يتوافر ظرف العود – وما دام ان توقيع عقوبة الوضع في اصلاحية خاصة جوازي للمحكمة انم لم يتوافر هذا الظرف وجوبي في حالة توافره، الامر الذي يحتمل معه عدم توقيع المحكمة لها ان هي تبينت عدم قيام ظرف العود المشدد، لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون متعينا نقضه والاحالة، بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن…