عدم مطالبة المورث بأجر المثل اثناء حياته لا يعد اباحة منه

العدد 63/هيئة عامة /1992
التاريخ / 30/5/1992
عدم مطالبة المورث بأجر المثل اثناء حياته لا يعد اباحة منه
المبدأ التمييزي /

ان موضوع الدعوى هو طلب اجر مثل القطعة المرقمة 3 مقاطعة 53 بدعه طالب به المدعون باعتبارهم ورثة المتصرف فيها للمدة من 1/7/1980 لغاية 31/7/1987 وان مطاف الدعوى قد وصل الى وجوب ابرازهم القسام النظامي ليكون هو المستند في توزيع حصهم من اجر المثل وان القرار التمييزي المرقم 2767/م2/90 والمؤرخ 2/6/1991 كان قد بين ذلك واضاف على عدم احقية المدعين في المطالبة باجر مثل المدة التي سبقت وفاة مورثهم صاحب حق التصرف ولدى اعادة اضبارة الدعوى الى المحكمة فقد كلف المدعون بابراز القسام النظامي فابرزوه واحتسب الخبير الحصص بموجبه وان الحكمة اصرت على رأيها باحقية المدعين بالمطالبة باجر المثل للمدة السابقة على وفاة مورثهم وحيث ان هذا الاتجاه من المحكمة كان صحيحا ذلك لان المادة 1176 من القانون المدني نصت على حق المتصرف بالرجوع بأجر المثل على الغاصب وان هذا الحق ينتقل الى الورثه والى اصحاب حق الانتقال لان الدين الذي بذمة الغاصب يعتبر جزء من تركة المتوفي وللورثة المطالبة به ولا يعتبر عدم مطالبة المورث في حياته اباحة منه للغاصب وابراء له

الناشر / المحامي حيدر العبيدي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت