الطعن 1029 لسنة 49 ق جلسة 11 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 41 ص 193

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
————
شفعة.
الشفيع . له الأخذ بالشفعة في البيع النهائي إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي . شرط ذلك . اختلاف الشروط في العقدين . حتى ولو أسقط الشفيع حقه في الشفعة في البيع الابتدائي .
الشفيع إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي جاز له الأخذ بها في البيع النهائي وفي مواعيد هذا البيع وبشروطه ، وذلك إذا اختلفت شروطه عن شروط عقد البيع الابتدائي حتى و لو كان قد أسقط حقه في الأخذ بالشفعة في هذا البيع .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المرحوم …… مورث الطاعنتين أقام الدعوى رقم 2128 سنة 1970 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض المبينة بالأوراق بالشفعة. وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليه الأول باع إلى المطعون عليهما الثاني والثالثة هذه الأرض بموجب عقد مسجل برقم 2380 المنصورة بتاريخ 7/7/1970. وإذ توافرت له شروط أخذ هذه الأرض بالشفعة فقد أعلن رغبته في ذلك بتاريخ 4/11/1970 وأودع الثمن خزانة المحكمة وأقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 13/11/1971 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لبيان ما إذا كان للشفيع – وقت حصول البيع – ملكية مسجلة شائعة أو مجاورة للعين المشفوع فيها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/2/1976 بعدم أحقية مورث الطاعنتين في الأخذ بالشفعة. استأنف المورث هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 215 سنة 28ق مدني. وبتاريخ 27/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقولان أن مورثهما تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه طلب الأخذ بالشفعة في عقد البيع النهائي المسجل بتاريخ 7/7/1970 الذي اختلفت شروطه عن شروط عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/8/1967 من حيث الثمن وأشخاص المتعاقدين وشرط الضمان الوارد في العقد النهائي دون العقد الابتدائي، وقدم للتدليل على هذا الاختلاف ثلاث صور رسمية من صحف دعاوى مرددة بين المطعون عليهم بشأن العقد الابتدائي المذكور، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأدلة وأيد قضاء الحكم المستأنف بعدم أحقية مورث الطاعنتين في الأخذ بالشفعة على سند من القول بأن العقار المشفوع فيه بيع للمطعون عليهما الثاني والثالثة بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 6/8/1967 ولم تنتقل ملكية العقار المشفوع به إلى المورث إلا بتسجيل عقده بتاريخ 5/1/1969 وأن العقد النهائي المسجل بتاريخ 7/7/1970 لم يكن إلا تنفيذا للعقد الابتدائي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن للشفيع إذا كان الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي جاز له الأخذ بها في البيع النهائي وفي مواعيد هذا البيع وبشروطه، وذلك إذا اختلفت شروط عقد البيع الابتدائي حتى ولو كان قد أسقط حقه في الأخذ بالشفعة في هذا البيع. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنتين طلب الأخذ بالشفعة في عقد البيع النهائي المسجل بتاريخ 7/7/1970 على أساس استقلال هذا العقد واختلافه عن العقد الابتدائي المؤرخ 6/8/1967 من حيث أطراف كل منهما والثمن المتفق عليه ويقدم للتدليل على ذلك – بعد أن سحب المطعون عليهما الثاني والثالثة العقد الابتدائي آنف الذكر من ملف الدعوى – صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 385 سنة 1968 – مدني المنصورة الابتدائية المقامة من المطعون عليه الأول ضد المطعون عليهما الثاني والثالثة بطلب الحكم بفسخ العقد الابتدائي وصورة رسمية أخرى من صحيفة الدعوى رقم 1441 سنة 1968 مدني المنصورة الابتدائية المقامة من المطعون عليهما الآخرين ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذات العقد، وصورة رسمية ثالثة من صحيفة الدعوى رقم 558 سنة 1967 مدني المنصورة الابتدائية المقامة من المطعون عليهما الآخرين ضد المطعون عليه الأول وآخرين بطلب الحكم بتسليم الأرض المبيعة، وكان الثابت من تلك الصحف الثلاث أن العقد الابتدائي سالف الذكر أبرم ما بين المطعون عليه الأول كبائع والمطعون عليهما الثاني والثالثة كمشتريين وأن الثمن المتفق عليه هو 7000 جنيه في حين أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في تقريره المقدم صورته الرسمية بالأوراق أن العقد النهائي المسجل بتاريخ 7/7/1970 انعقد بين المطعون عليه الأول بصفته بائعا وبين كل من المطعون عليه الثاني عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر ……. و…… و…… والمطعون عليهما الثالثة وآخرين كمشترين وأن الثمن الوارد به 6000 جنيه، وطالما أن هذا العقد النهائي قد اختلفت شروطه عن شروط البيع النهائي من حيث أشخاص المتعاقدين ونقص الثمن فإن مناط توافر شروط الأخذ بالشفعة في هذه الحالة إنما يكون بالنسبة للعقد النهائي، لأن الشفيع إذا كان قد نزل عن حقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة بثمن معين فإن هذا لا يلتزم حتما أنه قد نزل عن حقه في أخذ هذا العقار بالشفعة بثمن أقل، ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى عدم أحقية مورث الطاعنتين في الأخذ بالشفعة لأن ملكيته للعقار المشفوع به لم تنتقل إليه إلا في تاريخ لاحق لتاريخ عقد البيع الابتدائي وأثر ذلك على طلب الأخذ بالشفعة في البيع النهائي، وحجب الحكم نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعنتين الجوهري سالف البيان، وعن بحث دلالة المستندات التي ركنتا إليها في دفاعهما، وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .