أنواع الوسطاء الماليين في الأوراق المالية

المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان الوسطاء الماليين في سوق الاوراق المالية يقومون بأدوار مختلفة في هذه الاسواق وتبعا لهذا الدور تتحدد وظيفتهم في الاسواق المالية ويمكن في هذا المجال ان تتم الاستفادة من تجارب البلدان الاخرى في مجال تحديد اعمال الوسيط بحسب الاشكال الاتية :-
أ. وسيط بالعمولة فقط : ان الوضع الغالب لمهنة الوساطة المالية هو قصرها على الوساطة بين طرفي التعاقد وتكون هذه الوساطة عادة بين العميل الذي يتعاقد لحسابه وبين وسيط اخر يعمل من جهته لحساب عميل اخر (1)، فالوظيفة الاساسية لوسيط الاسهم هي ان يبيع ويشتري لحساب عملائه وهو يقوم بهذه الاعمال بصفته وكيلا عن العملاء وبالتي فهو يكون مسؤولا تجاههم لان يظهر المقدرة والعناية في هذا الشأن كما ان عليه مسؤولية تنفيذ الاوامر والتعليمات بصورة صحيحة ودقيقة فضلا عن امكانية مساءلته قانونا عن الخسائر التي تتحقق نتيجة الاخطاء التي يرتكبها (2).

والوسيط يقوم بهذه الوساطة وينفذ اوامر العملاء لقاء عمولات معينة محددة بموجب القوانين والتشريعات التي تحكم السوق المالي في بلد الوسيط (3). وفضلا عن هذه العمولات هناك مصاريف اخرى ترافق عملية تبادل الاسهم ويجب على المستثمر ان يكون ملما بها حيث ان بعض الدول تفرض رسوم طوابع وضرائب معينة على عقود البيع والشراء (4). قد نصت على استحقاق الوسيط للعمولة كل القوانين المنظمة للاسواق المالية فقد نصت المادة الثامنة من النظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية الملغي على (( يتقاضى الوسيط عمولة بنسبة ( واحد من المائة ) من القيمة النقدية لكل عملية بيع وشراء اسهم ( واربعة من الالف ) من القيمة النقدية لكل عملية بيع او شراء سندات ، يعقد في القاعة بحد ادنى مقداره ( مئة دينار ) لكل عملية وتخصص للسوق حصة نسبتها ( عشرون من المائة ) من العمولة المتحققة للوسيط وتدفع الى السوق وفق تعليمات تصدرها ادارة السوق))(5) وقد نصت المادة (24) من قانون سوق رأس المال المصري المرقم 95 لسنة 1992 على ان عمولات الوساطة يحددها قرار يصدر من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادراة الشركة ، ونصت المادة 41 من قانون الاوراق المالية الاردني على (( لشركات الخدمات المالية ان تتقاضى من عملائها عمولات او اجور لقاء الخدمات التي تقدمها لهم وذلك بالاتفاق مع كل واحد منهم )) ، فإن المادة 35 فقرة أ من هذا القانون قضت بان من شركات الخدمات المالية لغايات هذا القانون الشركة المرخص لها بممارسة الوساطة المالية .
ب. وسيط يبيع ويشتري لصالح محفظته : ذكرنا في الفقرة الاولى ان الوسيط المالي يقوم بالشراء لحساب عملائه مقابل عمولة يحصل عليها منهم ولكن فضلا عن هذا الدور فإن للوسيط المالي ان يقوم ببيع او شراء الاوراق المالية لصالح محفظته بعد حصوله على ترخيص يحدد فيه مسؤوليته أي ان الوسيط المالي في هذه الحالة يتجاوز دور الوساطة لصالح العملاء ليقوم بالبيع والشراء لصالح نفسه وبهذه الحالة يعرف الوسيط المالي بصانع السوق (6). وصانع السوق(*) هو وسيط وتاجر للاسهم يمارس عمله في السوق الموازية او السوق ( غير المنظمة ) ويجوز له التعامل بأي من الاسهم المدرجة في السوق الموازية ويحتفظ بمحفظته بمخزون كبير من هذه الاسهم تتيح للراغبين في شرائها وجود مركز دائم لبيعها كما تتيح للراغبين في بيعها وجود مركز دائم للشراء (7).

ان صانع السوق يقوم بالاعلان عن اسعار البيع والشراء للسهم الواحد في وقت واحد ويسمى الفرق بين سعري البيع والشراء ( بالهامش) ولذلك فإن صانع السوق لاينتظر اوامر البيع والشراء لمطابقتها حسب رغبات المستثمرين ولكنه يلتزم بالاسعار المعلن عنها فيما يتعلق بالاسهم كأسعار يمكن تنفيذها في الحال اذا طلب احد المستثمرين ذلك واذا كان الهامش يمثل الربح الذي يحصل عليه الوسيط الا ان تغيير الاسعار يمكن ان يضيق هذا الهامش ولاسيما لسوق يخضع لقوانين العرض والطلب ومؤثرات المنافسة من بقية المتاجرين في هذه الاسواق (8). ان مهمة صناع السوق هي الحفاظ على توازن العرض والطلب في السوق المالي ففي حالة زيادة المعروض على ورقة مالية معينة عن المطلوب منها فانهم يبيعون من مخزونهم من هذه الاوراق اما في حالة زيادة الكمية المطلوبة عن المعروضة فإنهم يبيعون من مخزونهم من هذه الاوراق لذلك فأنهم يساهمون في تخفيض الاسعار مما يشجع على جذب المستثمرين ويحقق السيولة اللازمة للاوراق المالية وتسعيرها بشكل عادل (9).

مما تقدم يلاحظ ان الدور الكبير الذي يقوم به الوسيط المالي في السوق المالي في حالة ممارسته بيع وشراء الاوراق المالية لصالح نفسه اذ يعتبر المحرك الاساسي لنشاط السوق من خلال تحقيقه التوازن فيه بين العرض والطلب في الاوراق المالية اذ يعمل على المحافظة على الاسعار وجذب عدد اكبر من المستثمرين للاستثمار في الاوراق المالية في السوق الموازية إذ ان عمله الاساسي في هذا السوق دون السوق المنظم الذي تتدخل ادارة السوق في تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على الاوراق المالية المتداولة فيه .
جـ – وسيط يتولى بيع الاصدارات الجديدة للاوراق المالية : الوسيط المالي يكون هنا اما بنك استثمار او شركة وساطة يقوم بشراء الاوراق المالية من مصدرها الاول من اجل اعادة بيعها فالوسيط المالي هنا يقوم بتسويق الاوراق المالية المصدرة حديثا نيابة عن الجهة المصدرة الى الجمهور بموجب ترخيص خاص ويتقاضى مقابل هذا العمل عمولة معينة (10). واهم شرط يلتزم به الوسيط هو ان يقوم بالشراء لحسابه الخاص ذلك الجزء الذي يفشل في تسويقه وبيعه من الاصدارات (11) .
_____________________
[1]- ينظر : صادق حنين ، المصدر السابق ، ص 548 .
2- ينظر : د. محمد صالح جبر ، المصدر السابق ، ص 49 .
3- ينظر : د. طعمة الشمري ، احكام تداول الاوراق المالية في القانون الكويتي ، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ، السنة السابعة ، العدد الرابع ، الكويت ، مطابع الخط الكويتية ، 1983 ، ص 62 .
4- ينظر : د. محمد صالح جبر ، المصدر السابق ، ص 50 .
5- لم يتضمن القانون المؤقت لاسواق الاوراق المالية الجديد على نص قانوني يحدد مقدار العمولة المترتبة على تداول الاسهم والسندات في السوق ولم يرد ذكر هذه العمولة سوى في القسم السابع الخاص بتمويل سوق الاوراق المالية اذ جاء في الفقرة ج من هذا القسم انه من مصادر التمويل عمولات او رسوم معينة تفرض على حجم التداول التجاري الذي يجري في السوق .
6- ينظر : طه احمد عبدالسلام ، المصدر السابق ، ص 125 .
* وقد حددت تعليمات سوق عمان ممارسة هذا النشاط في السوق المالي بالوسطاء من فئة الشركات المساهمة العامة مع مراعاة ان لايقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون دينار اردني وقد حددت القوانين والتعليمات ان الشركة تستثمر 15% على الاقل من حقوق المساهمين في شراء السندات بمختلف انواعها . ( ينظر : د. علي عباس ، المصدر السابق ، ص 310) .
7 – ينظر : د. محمد علي ابراهيم العامري ، المصدر السابق ، ص 102 .
8- ينظر : د. محمد علي ابراهيم العامري ، المصدر نفسه ، ص 103 .
9- ينظر : د. منير ابراهيم هندي ، اساسيات الاستثمار في الاوراق المالية ، المصدر السابق ، ص 75 ؛ وكذلك : د. عبد النافع عبد الله الزرري ود. غازي توفيق فرج ، المصدر السابق ، ص 122 .
0[1]- ينظر : طه احمد عبدالسلام ، المصدر السابق ، ص 126 .
1[1]- ينظر : د. علي عباس ، المصدر السابق ، ص 311 .