الطعن 819 لسنة 48 ق جلسة 15 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 42 ص 197

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
——–
– 1 نقض “ميعاد الطعن”.
الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن . لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه منضما لزميله الطاعن في الميعاد ولو سبق له قبول الحكم . لا يغير من صفته كطاعن منضم ورود طعنه منضما لزميله الطاعن الأصلي في صحيفة طعن واحدة طالما لم تكن له طلبات مستقلة عن الآخر.
يدل نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد فيمده لمن فوته إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضماً لزميله الطاعن في الميعاد و لو سبق له قبول الحكم أو لم يطعن عليه في الميعاد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة – مطالبة بفئة مالية – فإنه يجوز للطاعن الأول والذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطعن فيه بعد الميعاد مستفيداً من طعن الثاني الذي تم في الميعاد . و لا يغير من صفته كطاعن منضم للطاعن الثاني وفي طلباته طعنهما في الحكم بصحيفة واحدة ما دام ليست له طلبات مستقلة عن طلبات الأخير ولا طعنهما معا خلال الميعاد المقرر للثاني . لأن القانون و قد أتاح له الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع من الطاعن الثاني في الميعاد فيجوز له الطعن مع هذا الأخير بصحيفة واحدة خلال ذلك الميعاد .
– 2 عمل “علاقة العمل”.
بنك التسليف الزراعي والتعاوني . مؤسسة عامة في ظل القانون رقم 105 لسنة 1964 . بنوك الائتمان الزراعي والتعاوني في المحافظات . اعتبارها شركات مساهمة تابعة له. علاقة العاملين بهذه الشركات علاقة تعاقدية . القرارات الصادرة في شأنهم . عدم اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية. أثره . اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها.
لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي و التعاوني و البنوك التابعة لها بالمحافظات الذي يسرى من تاريخ نشره في 1964/3/23 قد نص في المادة الأولى منه على أن ” يحول بنك التسليف الزراعي و التعاوني إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي و التعاوني و يكون مركزها القاهرة ” ، وأتبع ذلك بالنص في المادة الخامسة على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي و التعاوني في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة وكان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذه الشركات و العاملين بها هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل بما مؤداه أن القرارات التي تصدر في شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها ، ولا يغير من ذلك صدور تلك القرارات من المؤسسات التابعة لها هذه الشركات لأن هذا الأمر لا يعدو في حقيقته أَن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات و العاملين بها ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة . كما أن أداة ذلك التنظيم لا تجعل من القرارات الصادرة في هذا الخصوص قرارات إدارية . لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الذي يعمل لدى الطاعن الثاني وهو شركة مساهمة أنما أقامها بطلب أحقية للفئة المالية الثامنة طبقاً لأحكام المادتين 63 و64 من اللائحة سالفة البيان بدلاً من الفئة التاسعة التي صدر القرار موضوع التداعي بتسكينه عليها فإن علاقته بالطاعن الثاني تكون علاقة تعاقدية و لا يعد هذا القرار من القرارات الإدارية التي يمتنع على القضاء العادي الفصل فيها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال و يضحى النعي عليه بسببى الطعن غير سديد.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 125 سنة 1975 عمال كلي دمنهور والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته للفئة الثامنة من 8/7/1964 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزامهما أن يدفعا له مبلغ 282 جنيهاً. وقال بياناً لدعواه أنه ألتحق بالعمل لدى البنك الطاعن الثاني (بنك التسليف سابقاً) سنة 1952 وإذ صدر القرار رقم 101 لسنة 1965 بتسكينه على الفئة التاسعة في وظيفة كاتب مبتدئ اعتباراً من 1/7/1964 حالة أنه يستحق الفئة الثامنة بضم مدة خبرته السابقة على عمله بذلك البنك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 28/4/1977 بأحقية المطعون ضده للفئة الثامنة اعتباراً من 1/7/1964 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الطاعنين أن يؤديا له مبلغ 282 جنيهاً. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – بالاستئناف المقيد برقم 263 لسنة 33ق. وبتاريخ 28/2/1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بسقوط حق الطاعن الأول في الطعن وبنقض الحكم بالنسبة للطاعن الثاني – وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بسقوط حق الطاعن الأول في الطعن أن لكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة – الطاعن الأول – وبنك التنمية الزراعية لمحافظة البحيرة – الطاعن الثاني – شخصيته الاعتبارية المستقلة وحق التقاضي منفردا لاستقلال ذمة كل منهما عن الآخر. وأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28/2/1978 وطعن الطاعنان فيه بطريق النقض بصحيفة واحدة قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 30/4/1978 وبذلك يكون الطعن المرفوع من الطاعن الأول ومقره بالقاهرة قد أقيم بعد الميعاد ولا يستفيد من ميعاد المسافة المقرر للطاعن الثاني الواقع موطنه بمدينة دمنهور. ولا يغير من ذلك أن الحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لأن وسيلة المحكوم عليه الأول والذي فوت على نفسه ميعاد الطعن في هذه الحالة أن ينضم لزميله المحكوم عليه الآخر والذي رفع الطعن صحيحا وفي الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح ذلك لأنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أن “إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين – جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن” يدل على أن الشارع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد فيمده لمن فوته إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضماً لزميله الطاعن في الميعاد ولو سبق له قبول الحكم أو لم يطعن عليه في الميعاد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة – مطالبة بفئة مالية – فإنه يجوز للطاعن الأول والذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطعن فيه بعد الميعاد مستفيداً من طعن الطاعن الثاني الذي تم في الميعاد. ولا يغير من صفته كطاعن منضم للطاعن الثاني في طلباته طعنهما في الحكم بصحيفة واحدة ما دام ليست له طلبات مستقلة عن طلبات الآخر ولا طعنهما معا خلال الميعاد المقرر للطاعن الثاني لأن القانون وقد أتاح له الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع من الطاعن الثاني في الميعاد فيجوز له الطعن مع هذا الأخير بصحيفة واحدة خلال ذلك الميعاد. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي طعنهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقولان أن الحكم إذ قضى بأحقية المطعون ضده للفئة الثامنة تأسيسا على ضم مدة خبرة سابقة له لدى شركتي …… و….. للغزل والنسيج منتهيا إلى أن قرار الطاعن الأول رقم 101 لسنة 1965 المؤرخ 1/7/1965 الصادر برفض طلب المطعون ضده ضم تلك المدة وبتسكينه على الفئة التاسعة اعتبارا من 1/7/1964 في غير محله يكون قد ألغى هذا القرار حالة أنه قرار إداري لصدوره من البنك وقت أن كان مؤسسة عامة بالقانون رقم 105 سنة 1964 وقد تحصن من الإلغاء بفوات مواعيد الطعن فيه أمام جهة القضاء الإداري المختصة بنظره وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات الذي يسري من تاريخ نشره في 23/3/1964 قد نص في المادة الأولى منه على أن “يحول بنك التسليف الزراعي والتعاوني إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويكون مركزها القاهرة” وأتبع ذلك بالنص في المادة الخامسة على أن “تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة” وكان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذه الشركات والعاملين بها هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل بما مؤداه أن القرارات التي تصدر في شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية وتكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها ولا يغير من ذلك صدور تلك القرارات من المؤسسات التابعة لها هذه الشركات لأن هذا الأمر لا يعدو في حقيقته أَن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات والعاملين بها ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة كما أن أداة ذلك التنظيم لا تجعل من القرارات الصادرة في هذا الخصوص قرارات إدارية لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الذي يعمل لدى الطاعن الثاني وهو شركة مساهمة – إنما أقامها بطلب أحقيته للفئة المالية الثامنة طبقاً لأحكام المادتين 63، 64 من اللائحة سالفة البيان بدلاً من الفئة التاسعة التي صدر القرار موضوع التداعي بتسكينه عليها فإن علاقته بالطاعن الثاني تكون علاقة تعاقدية ولا يعد هذا القرار من القرارات الإدارية التي يمتنع على القضاء العادي الفصل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بسببي الطعن غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .