انقضاء الالتزام بغير الوفاء في القانون المدني – الابراء .

الطعن 3169 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 37 ص 200

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
————
التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بغير الوفاء . الابراء”. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق . ما يعد كذلك”.
الالتزام . انقضاؤه بالإبراء . م 371 مدنى . التزام الطاعن بأداء مبلغ إلى المطعون ضده . تمسكه بدلالة اتفاق لاحق متضمناً إبراؤه من التزامه . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك دون إعمال أثر الاتفاق .. مخالفة للثابت بالأوراق .
لما كان الالتزام ينقضي المادة 371 من القانون المدني إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدلالة المحرر المقدم من المطعون ضده والمؤرخ… والمعنون بعبارة – اتفاق استلام مبالغ وتخالص – والذي تضمن أن المطعون ضده استوفى من الطاعن ما حصله من أجرة الأرض الزراعية وتحاسبا عنه وعن مبالغ أخرى أداها الطاعن واستلم المطعون ضده التوكيلات التي أصدرها وأصبح الطاعن غير مكلف بأي عمل يتعلق بها، مما مفاده أن المطعون ضده قد أبرأه من أداء ما التزم به في الاتفاق المؤرخ … من أداء أجرة الأرض الزراعية حتى لو لم يحصلها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول بأن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ … قد ألزم الطاعن بأداء الأجرة ولو لم يحصلها الطاعن ولم يعمل أثر الاتفاق اللاحق فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم إلى السيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بطلب صدور أمره بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 3580 جنيه و168 مليما وقال بيانا لذلك إنه بمقتضى اتفاق مؤرخ 11/6/1985 التزم الطاعن بتحصيل أجرة أرض المطعون ضده الزراعية من مستأجريها وأن يؤديها إليه ولو لم يحصلها لقاء عمولة مقدارها 4% وأصدر له توكيلين لتحصيل الأجرة فأدى الطاعن إليه أجرة 1986/1987 الزراعية ناقصة بمقدار المبلغ المطالب به فتقدم بطلبه ورفض السيد رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 4432 سنة 1989 مدني الجيزة الابتدائية وبتاريخ 2/11/1989 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 11019 لسنة 106ق وبتاريخ 24/4/1991 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزامه بما لم يحصله من أجرة الأرض الزراعية على خلاف الثابت من الورقة التي قدمها المطعون ضده والمؤرخة 4/12/1987 والتي تفيد إعفاءه من هذا الالتزام مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الالتزام ينقضي بنص المادة 371 من القانون المدني إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا. وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدلالة المحرر المقدم من المطعون ضده والمؤرخ 4/12/1987 والمعنون بعبارة – اتفاق استلام مبالغ وتخالص – والذي تضمن أن المطعون ضده استوفى من الطاعن ما حصله من أجرة الأرض الزراعية وتحاسبا عنه وعن مبالغ أخرى أداها الطاعن واستلم المطعون ضده التوكيلات التي أصدرها وأصبح الطاعن غير مكلف بأي عمل يتعلق بها. مما مفاده أن المطعون ضده قد أبرأه من أداء ما التزم به في الاتفاق المؤرخ 11/6/1985 من أداء أجرة الأرض الزراعية حتى لو لم يحصلها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول بأن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 11/6/1985 قد ألزم الطاعن بأداء الأجرة ولو لم يحصلها الطاعن، ولم يعمل أثر الاتفاق اللاحق فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .