أسباب وأهداف معاقبة الموظف إذا امتنع عن تنفيذ الاحكام :

لعل مبدأ سيادة القانون هو احد الاسس القانونية الراسخة التي ترتكز عليها الدولة المصرية وأحد متطلبات وأسس تحقيق العدل والعدالة بمصرنا الحديثة والتي بمقتضاها يستوي جميع افراد الشعب ويقفون علي قدم المساواة امام القانون وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الاحكام القضائية صدر حكم موخرا بحبس وعزل رئيس الوزراء السابق وتم تاييده استئنافيا وفي ذلك يري المستشار يسري سيد علي المستشار بقضايا الدولة اسوان.

أن القصد من أستصدار الحكم إعادة الحق الي نصابه وهذا لن يتحقق علي أرض الواقع سوي بتنفيذه, حيث أن هذا هو آلية إكتساب الحكم لقيمته العملية جهة الادارة كثيرا ما تتذرع بالمصلحة العامة متخذة من احترامها ستارا تخفي في طياته رغبتها الحقيقية في عدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها كلية أو تنفيذه بصورة مبتسرة لاتتحقق معها الغاية من اصداره, متجاهلة أن في احترام أحكام القضاء تحقيقا حقيقيا لتلك المصلحة, حيث تتضمن تلك الأحكام تصويبا لسلوك الأدارة الخاطيء الذي يشكل إضرارا بالمصلحة العامة المتمثلة في ثقة الأفراد في جهاز القضاء كأحد المرافق الهامة في الدولة, لذا درجت كافة التشريعات في مختلف الدول الي حماية الاحكام القضائية لما لها من اهمية كبيرة في مجتمعاتنا مما دفع كثيرا من التشريعات الي معاقبة كل موظف عام يمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية بالحبس والعزل من الوظيفة وقد نظم المشرع هذه المسالة في المادة123 عقوبات علي النحو الاتي:-

تنص المادة2/123 من قانون العقوبات علي انه:

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تاخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف.

ولجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم او امر المنصوص عليها في المادة المذكورة اركان يجب توافرها حتي يتحقق العقاب:

اشترطت المادة2/123 عقوبات لقيام جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية في حق الموظف العام أن يكون الحكم داخلا في اختصاصه كما قضت محكمة النقض بأن: صريح نص المادة123 عقوبات يتناول الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطه أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة تحقق ضد الموظف العمومي ويكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به.

ويشترط أن يكون قد صدر حكم أو أمر من الحكومة.. فإذا كان حكما أو أمرا قضائيا, وجب أن يكون نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل, وألا يكون قد أوقف نفاذه أو تنفيذه المقصود بـ’ الأوامر الصادرة من الحكومة’ و’ الأمر الصادر من أية جهة مختصة’ هو:’ القرارات الإدارية’ بأنواعها المختلفة( اللائحية والفردية).

القرار الإداري وفقا للتعريف القضائي له وعلي ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا هو:’ إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة’.

ونود ان نوضح ان جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية هي جريمة عمديه والقصد الجنائي فيها هو قصد خاص يتمثل في انصراف نية الموظف المختص بالتنفيذ إلي تحقيق نتيجة خاصة وهي الحيلولة دون تنفيذ الحكم بغير سبب مشروع بعد إنذاره علي يد محضر ومضي ثمانية أيام علي ذلك وفي حالة توافر الشروط الواردة في المادة123 عقوبات يعاقب المظف الممتنع عن التنفيذ بالحبس والعزل من الوظيفة.

بقلم المستشار/ يسري سيد علي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .