الواقعة المنشأة للضريبة على التصرفات العقارية – شهر العقد .

الطعن 1806 لسنة 61 ق جلسة 11 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 36 ص 193

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
————
– 1 بيع . تسجيل . ضريبة عقارية
شهر العقد. الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية في حالة التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتربط الضريبة وتحصل عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد بمثل الرسم النسبي المقرر بالقانون 70 لسنة 1964. العقد العرفي. الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية في حالة التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات. علة ذلك.
النص في المادة 1/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن ” تسرى الضريبة كذلك على أرباح 1_ التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأة عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره ….. واستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر …. وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر في المادة 37 …..” يدل على أن المشرع على الأموال العقارية وحال تداولها فريق بين حالتين ووضع ضوابط لكل منهما من حيث المختص بربط تلك الضريبة وتحصيلها والسعر المقرر لها وأيضا الواقعة المنشئة لها بحيث إذا ما تحققت التزم المتصرف بدين تلك الضريبة الحالة الأولى : التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتكون الواقعة المنشئة للضريبة في هذه الحالة هي شهر العقد وتربط الضريبة وتحصل عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد مثل الرسم النسبي المقرر بالقانون وهو 70 لسنة 1964 في شأن رسم التوثيق والشهر الحالة الثانية : التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات فإن المشرع ولمواجهة ظاهرة انتشار وبيع الوحدات السكنية دون تسجيل لتلك العقود وما يترتب على ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة لم يشأ انتظار تسجيل تلك التصرفات لاتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها فاكتفى بتحقق الربح للتصرف والمتمثل في الفارق بين قيمة تكلفة العقار وثمن البيع، وهو الذى يمثل وعاء الضريبة في الأرباح التجارية والصناعية ويعتد عندئذ بالعقد العرفي باعتباره يمثل الواقعة المنشئة لتلك الضريبة إذ لا يحول عدم التسجيل دون تحقق الربح، ولا أثر له في انعقاد عقد البيع طالما استوفى أركانه المقررة قانونا.
– 2 ضرائب ” الضريبة على التصرفات العقارية . وعاء الضريبة”.
فرض ضريبة على التصرفات العقارية . شرطه . ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن عشرة ألاف جنيه مقدرة على أساس ما تضمنه القانون 70 لسنة 1964 . تجاوز هذا الحد . أثره . استحقاق الضريبة على ما زاد عليه والعبرة هي بمجموع ما تصرف فيه الممول وليس من قيمة كل تصرف على حدة ومرجع ذلك صراحة النص في هذا الخصوص . علة ذلك .
تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 آنفة البيان على أن ” لا تسرى هذه الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدرة وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1961 بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة في قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليها ” يدل على ذلك بذات النسب المقررة في قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليها ” اشترط ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن آلاف جنيه مقدرة على أساس ما تضمنه القانون رقم 70 لسنة 1964 فإذا ما تجاوزت التصرفات هذا الحد استحقت الضريبة على ما زاد عليه والعبرة هي بمجموع ما تصرف فيه الممول وليس بقيمة كل تصرف على حدة ومرجع ذلك صراحة النص في هذا الخصوص إذ لو أراد المشرع خلاف ما تقدم لكان نص صراحة على أن تكون العبرة بالتصرف الصادر من الممول وليس بما تصرف فيه الممول .
– 3 حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . الإحالة على تقرير الخبير”. خبرة ” ندب الخبراء . تقدير عمل الخبير”. نقض ” اسباب الطعن . الاسباب الموضوعية”.
بحث الخبير كافة اعتراضات الطاعنين والرد عليها . إحالة الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مقاماً على أسبابه فإنه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات . ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن. جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
متى كان البين من تقرير الخبير في الدعوى أنه تكفل ببحث كافة الاعتراضات المقدمة من الطاعنين في شأن تحديد سنة المحاسبة وتكلفة العقار بالنظر إلى حالات المثل وفحص كافة المستندات التي قدمت إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال إلى هذا التقرير مقاما على أسبابه يكون قد ضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الخدمات قدرت صافي ربح الطاعنين عن نشاطهم في بيع الوحدات السكنية خلال عام 1979 بمبلغ 601000 جنيه، وإذ اعترضوا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير إلى مبلغ 387034 جنيه، طعن الطاعنون في هذا القرار بالدعوى رقم 760 سنة 1985 ضرائب إسكندرية، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/1/1989 بتعديل القرار المطعون فيه وذلك بتخفيض التقدير خلال سنة المحاسبة إلى مبلغ 316776 جنيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 لسنة 95 ق إسكندرية. بتاريخ 6/2/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
——
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بخضوع تصرفاتهم ببيع الوحدات السكنية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية إعمالا لحكم المادة 32/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 وعول في ذلك على عقود البيع العرفية الصادرة منهم خلال سنة المحاسبة في حين أن التصرف العقاري بالعقد العرفي وما يترتب عليه من تسليم الوحدات المبيعة للمشتري لا يعد الواقعة المنشئة لتلك الضريبة وذلك لصراحة النص سالف الذكر في كون تلك الواقعة هي شهر هذا التصرف حيث تقدر الضريبة على أساس السعر النسبي في التصرف الأول وبالسعر الأصلي إذا تعددت التصرفات خلال عشر سنوات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 32/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن (تسري الضريبة كذلك على أرباح 1- التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأة عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره …. واستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر …… وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر في المادة 37 منه) يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية وحال تداولها فرق بين حالتين ووضع ضوابط لكل منها من حيث المختص بربط تلك الضريبة وتحصيلها والسعر المقرر لها وأيضا الواقعة المنشئة لها بحيث إذا ما تحققت التزم المتصرف بدين تلك الضريبة الحالة الأولى: التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتكون الواقعة المنشئة للضريبة في هذه الحالة هي شهر العقد وتربط الضريبة وتحصل عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد بمثل الرسم النسبي المقرر بالقانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسم التوثيق والشهر. الحالة الثانية: التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات فإن المشرع ولمواجهة ظاهرة انتشار وبيع الوحدات السكنية دون تسجيل لتلك العقود وما يترتب على ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة لم يشأ انتظار تسجيل تلك التصرفات لاتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها فاكتفى بتحقيق الربح للمتصرف والمتمثل في الفارق بين قيمة تكلفة العقار وثمن البيع، وهو الذي يمثل وعاء الضريبة في الأرباح التجارية والصناعية ويعتد عندئذ بالعقد العرفي باعتباره يمثل الواقعة المنشئة لتلك الضريبة إذ لا يحول عدم التسجيل دون تحقق الربح، ولا أثر له في انعقاد عقد البيع طالما استوفى أركانه المقررة قانونا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خصم مبلغ عشرة آلاف جنيه من صافي ربح كل من الطاعنين المقرر من التصرفات محل المحاسبة، في حين أنه في حالة تعدد التصرفات العقارية التي تجاوز قيمة كل منها عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين احتساب سعر الضريبة على أساس السعر المقرر في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 وذلك فيما يزيد عن مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل تصرف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 32/1 آنفة البيان نصت على أن (لا تسري هذه الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدرة وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة في قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليها) يدل على أن المشرع لم يفرض الضريبة على التصرفات العقارية على إطلاقها بل اشترط ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن عشرة آلاف جنيه قصد به على أساس ما تضمنه القانون رقم 70 لسنة 1964 فإذا ما تجاوزت التصرفات هذا الحد استحقت الضريبة على ما زاد عليه، والعبرة هي بمجموع ما تصرف فيه الممول وليس بقيمة كل تصرف على حدة ومرجع ذلك صراحة النص في هذا الخصوص إذ لو أراد المشرع خلاف ما تقدم لكان نص صراحة على أن تكون العبرة بالتصرف الصادر من الممول وليس بما تصرف فيه الممول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه والذي عول على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في حين أنهم اعترضوا على ما تضمنه هذا التقرير في شأن السنة الضريبية والواقعة المنشئة للضريبة وقيمة المبيعات وأهدر دفاعهم في هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه متى كان البين من تقرير الخبير في الدعوى أنه تكفل ببحث كافة الاعتراضات المقدمة من الطاعنين في شأن تحديد سنة المحاسبة وتكلفة العقار بالنظر إلى حالات المثل وفحص كافة المستندات التي قدمت إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال إلى هذا التقرير مقاما على أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .