«النيابي» يستحدث مواداً جديدة في قانون «العقوبات» ويغيّر أخرى
الحبس سنة كاملة لمن يهدّد غيره باستخدام السلاح أو بارتكاب جريمة

من المزمع أن يناقش مجلس النوّاب في جلسته المقبلة استحداث مواد جديدة في قانون العقوبات البحريني، وتشديد عقوبات في مواد أخرى، وتتناول المواد المستحدثة جرائم تهديد الغير بالسلاح أو بارتكاب جريمة، الإسناد للغير بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، أو دخول مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً، خلافاً لإرادة صاحب الشأن.

وتنص المادة 361 المستحدثة في مشروع قانون «النوّاب» على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً، خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه، أو وجد مختفياً عن أعين من له هذا الحق، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر، أو بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة او الاتصاف بصفة كاذبة، وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً».

فيما تنص المادة 362 المستحدثة في مشروع قانون «النوّاب» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح، فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفاً مشدداً»، فيما تنص المادة 363 في ذات المشروع النيابي على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر، وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف».

واستحدث النوّاب أيضاً المادة رقم 364، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطرق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً».

كما استحدث النوّاب المادة رقم 392 والتي تنص على أن «ُيعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله، فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفاً مشدداً، ويفترض على الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة».

في ذات السياق، يقترح المشروع النيابي تشديد العقوبات على بعض الجرائم، منها التسبب بالموت الخطأ بسبب السكر أو التخدير أو أسباب أخرى، والإتيان بأفعال مخلّة للآداب. حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار من أتي علنا فعلا مخلا بالحياء، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية. كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت