انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة في القانون المصري – اجتهادات محكمة النقض

الطعن 162 لسنة 59 ق جلسة 14 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 159 ص 113

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
———
– 1 دعوى ” الدفاع في الدعوى “. دفوع ” شروط قبول الدفع “.
الدفع أو الدفاع الذى لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه ، غير مقبول .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع الذى لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، يكون غير مقبول.
– 2 ارث . حكم ” تسبيب الأحكام “. شفعة “شروط الأخذ بالشفعة “. ملكية ” انتقال الملكية “.
انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة . تمامه بمجرد الوفاة . استخلاص الحكم بأسباب سائغة انتقال ملكية المنزل المشفوع به بوفاة والد المطعون ضده الأول إلى ملكية الورثة و من بينهم المطعون ضده المذكور كاف لحمل قضائه و فيه الرد الضمني المسقط لما عداه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحقوق العقارية تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المودع في الدعوى بأن المنزل المشفوع به كان مملوكا لوالد المطعون ضده الأول وبوفاته انتقلت ملكيته إلى ورثته ومن بينهم المطعون ضده المذكور، وبذلك يكون مالكا على الشيوع لحصة في هذا المنزل دون أن يعول على وضع يد غيره من الورثة عليه لانتفاء دليل منازعتهم أو غيرهم له في هذا الصدد، وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ وكان لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أورده الطاعن بهذا السبب، فإن النعي به يكون على غير أساس.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 166 لسنة 1984 مدني كلي أسوان على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ المنزل المبين بالصحيفة بالشفعة وتسليمه له مقابل ما أودعه خزينة المحكمة من ثمن، وقال في بيانها إن المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة باعوا إلى الطاعن المنزل المذكور لقاء ثمن مقداره 800 جنيه، ولأنه جار ملاصق وشريك على الشيوع فقد أعلن رغبته في أخذ المنزل المبيع بالشفعة لكل من المشتري والبائعين ولما لم يستجيبوا إلى طلبه أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقرير حكمت بجلسة 1/11/1984 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 271 لسنة 6 ق “مأمورية أسوان” وبتاريخ 25/12/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ المنزل المبيع بالشفعة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول إن الثابت من أوراق الدعوى أن منزل النزاع مقام على أرض مملوكة للحكومة مما مقتضاه أن يكون القضاء بالشفعة واردا على المباني دون الأرض المقامة عليها، هذا إلى أنه ينبني على ثبوت ملكية الأرض للحكومة أن تكون المباني عليها مملوكة لها أيضا بحكم قواعد الالتصاق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالأحقية في الشفعة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الدفع أو الدفاع الذي لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن بهذا النعي مقرر لمصلحة الحكومة، فإن النعي به يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول يمتلك حصة ميراثية في المنزل المشفوع به خلفا لوالده مع أنه لم يضع يده على هذا المنزل إذ أنه في وضع يد زوجة والده وأخيه منذ وفاة المورث وقد تخلى عن الانتفاع به ولم يتمسك بملكية نصيبه الميراثي مما يعد قرينة على اختصاص باقي الورثة به دونه، كما أنه نازعة في ادعائه الملكية واستمرارها وقيامها حتى رفع الدعوى باعتبارها مسألة أساسية يثبت بها الحق في الشفعة، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه رغم ذلك ملكية ميراثية للمطعون ضده الأول دون أن يورد الأسباب التي تدل على استمرارها وبقائها حتى رفع الدعوى مجتزئا القول بأنه لا توجد منازعة من واضعي اليد أو غيرهم في ملكيته مع أنهم غير ممثلين في الدعوى فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحقوق العقارية تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المودع في الدعوى بأن المنزل المشفوع به كان مملوكا لوالد المطعون ضده الأول وبوفاته انتقلت ملكيته إلى ورثته ومن بينهم المطعون ضده المذكور، وبذلك يكون مالكا على الشيوع لحصة في هذا المنزل دون أن يعول على وضع يد غيره من الورثة عليه لانتفاء دليل منازعتهم أو غيرهم له في هذا الصدد، وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أورده الطاعن بهذا السبب، فإن النعي به يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .