الطعن في الحكم الصادر في التماس اعادة النظر وفقاً للقانون المصري – سوابق قضائية

الطعن 477 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 147 ص 25

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، وأحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وسعيد فوده.
———–
التماس اعادة النظر . حكم ” الطعن في الحكم “. نقض “حالات الطعن. الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي”.
الحكم في الالتماس . لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس . صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم .
الحكم الصادر في موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس ، وكان ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته مشروطاً بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذى فصل على خلاف الحكم الأول ، وهو مالم يتحقق في صورة الدعوى وكان نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي ـ وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ـ تناقضه إذ قضى بتاريخ 13 /11/1982 بإلغاء الحكم المستأنف ثم عاد وقضى في 15/8/1985 بتأييد الحكم المستأنف الذى أصبح معدوماً لاوجود له بمجرد صدور الحكم الأول بإلغائه بما يتحقق معه وجود حكمين انتهائيين متناقضين ، وبطلانه وأنه اعتد بورقة مزورة وأغفل الرد على ما طلبه وخالف الثابت بالأوراق كما اعتبر المطعون عليه الثالث من الورثة وهو غير ذلك ، دون أن يتضمن نعيه أنه فصل في الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين الطاعن والمطعون عليهم حاز قوة الأمر المقضي هذا إلى أن التناقض الذى يدعيه الطاعن ـ أيا كان وجه الرأى فيه ـ فهو في ذات الدعوى المطروحة وليس بشأن حكم صدر في نزاع آخر سابق ـ ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز .
————
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 691 لسنة 1970 مدني روض الفرج الجزئية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/5/1948، 8/3/1970 وقال بيانا لذلك إن المرحومتين (….) مورثتي المطعون عليهم ثانيا وثالثا – باعتا للمطعون عليه الأول بموجب العقد الأول حصة مقدارها 12 ط من 24 ط مشاعا في مباني العقار المبين بالأوراق، وبموجب العقد الثاني باعه المطعون عليه الأول ذات الحصة مشتراة بالعقد الأول، وإذ تقاعس ورثة البائعتين المذكورتين والبائع له عن تقديم المستندات اللازمة والتوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى، قرر المطعون عليه الثالث بالطعن بالتزوير على العقد الأول، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود ثم حكمت في 10/11/1979 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لحصة مقدارها 7 ط ورفض الدعوى بالنسبة لباقي الحصص التي تضمنها عقد التداعي، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية – منعقدة بهيئة استئنافية – بالدعوى رقم 314 سنة 1979، وبتاريخ 3/11/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 29/6/1983، برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 5/5/1948 وإقرار التنازل المؤرخ 8/3/1970 ثم حكمت بتاريخ 15/5/1985 بتأييد الحكم المستأنف. أقام الطاعن – أمام المحكمة التي أصدرت هذا الحكم – التماسا بإعادة النظر فيه، وقيدت دعواه برقم 260 سنة 1985 شمال القاهرة، وبتاريخ 7/12/1988 حكمت المحكمة برفض الالتماس. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة مؤسس على أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وأن مبنى الطعن أن الحكم الملتمس فيه يشوبه التناقض ويعتريه البطلان فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق وإغفاله الرد على طلبات الطاعن دون أن يتضمن النعي عليه فصله في النزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر في موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس، وكان ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته مشروطا بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتشائي الثاني الذي فصل على خلاف الحكم الأول، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى وكان نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي – وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية – تناقضه إذ قضى بتاريخ 3/11/1982 بإلغاء الحكم المستأنف ثم عاد وقضى في 15/5/1985 بتأييد الحكم المستأنف الذي أصبح معدوما لا وجود له بمجرد صدور الحكم الأول بإلغائه بما يتحقق معه وجود حكمين انتهائيين متناقضين، وبطلانه وأنه اعتد بورقة مزورة وأغفل الرد على ما طلبه وخالف الثابت بالأوراق كما اعتبر المطعون عليه الثالث من الورثة وهو غير ذلك، دون أن يتضمن نعيه أنه فصل في الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعا وسببا بين الطاعن والمطعون عليهم حاز قوة الأمر المقضي هذا إلى أن التناقض الذي يدعيه الطاعن – أيا كان وجه الرأي فيه – فهو في ذات الدعوى المطروحة وليس بشأن حكم صدر في نزاع آخر سابق – ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .