قانون حق المؤلف القطري

قانون رقم (25) لسنة 1995
بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة علـى المـواد (23) و (34) و (51) منه

وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982، بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية،

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

البــاب الأول
تعـاريـف

مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.

الوزارة: وزارة الأعلام والثقافة

الوزير: وزير الإعلام والثفافة

المصنف: كل عمل أدبي فني أو علمي مبتكر

المؤلف: كل شخص نشر المصنف منسوبا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.

النشر: نقل المصنف بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور، سواء بنقل المصنف ذاته، أو استخراج نسخ أو صور منه، أو من أي من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها.

الابتكار: العمل الذي توافر فيه عنصر الجدة، أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.

الاستنساخ: إنتاج نسخة أو اكثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بأية صورة، بما في ذلك التسجيلات المسموعة أو المرئية.

الفولكلور الوطني: المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية، التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدولة تعبيرا عن هويتها الثقافية. والتي تنتقل من جيل الى جيل، وتشكل جزءا من التراث التقليدي القطري.

البــاب الثانـي
نطـاق وأحكـام الحمايـة

مـــادة (2)
يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون، مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيا كانت قيمة هذه المصنفات او نوعيتها، او الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبير عنها.

مادة (3)
تشمل الحماية بوجه عام، المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم او التصوير او الحركة، وبوجه خاص ما يلي:
1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها، كالأشعار والأناشيد.
3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن.
5- مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتمثيل الإيمائي.
6- أعمال التصوير الفوتوغرافي، بما في ذلك الأعمال التي يستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي، مثل الصور الثابتة والمنقولة عن طريق التليفزيون، وغير المثبتة على دعامة مادية.
7- المصنفات السينمائية والتليفزيونية والإذاعية، والأعمال الابتكارية، السمعية والبصرية.
8- أعمال الفنون التطبيقية، سواء كانت حرفية أو صناعية.
9- أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان، والعمارة والنحت والفنونن الزخرفية، والحفر والتصميمات، والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية.
10- برامج وتطبيقات الحاسب الالي، وأنظمة التشغيل المستوردة والمطورة محليا.
11- الموسوعات والمنوعات والمختارات التي – تشمل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها وتحريرها – أعمالا فكرية إبداعية.
12- أعمال الجمع والتصنيف لمواد التراث الشعبي.
كما تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.

مــــادة (4)
يتمتع بالحماية المقررة بموجب احكام هذا القانون من قام باذن من المؤلف الاصلي بترجمة المصنف الى لغة اخرى، وكذلك من قام بتلخيص المصنف، أو تحويره أو تعديله او بشرحه، أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهر في شكل جديد، ولا يخل ذلك بالحماية المقررة لمؤلفي المصنفات الاصلية.

وتنتهي حماية حق المؤلف، وحق من ترجم مصنفة إلى لغة أجنبية أخرى، في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية، إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره، في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.

مــــادة (5)
لا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأعمال آلاتية:
1- القوانين والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لها.

ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية، إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب، أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
2- المصنفات التي تدخل الملك العام، بعد انتهاء مدد الحماية المقررة لها قانونا.

3- ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية، والإذاعة والتلفيزيون من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الأخبارية.

مـــادة (6)
تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
1- مصنفات المؤلفين القطريين التي تنشر داخل الدولة أو خارجها.
2- مصنفات المؤلفين غير القطريين التي تنشر داخل الدولة لاول مرة.
3- مصنفات المؤلفين أية دولة أجنبية تعامل مصنفات المؤلفين القطريين بالمثل.

مـــادة (7)
لا يصرح بنشر أو عرض أو تداول أي مصنف – أيا كان نوعه – دون استيفاء الشروط الاتية:

1- أن يرفق مع المصنف شهادة من المنشأ تبين اسم المؤلف، أو من تم التنازل له عن حق الاستغلال.
2- أن يرفق مع المصنف تصريح، من المورد أو مالكه، بالعرض او التداول، موضحا فيه المنطقة الجغرافية والمكانية التي صرح بالعرض أو التداول في نطاقها.
3- أن يرفق مع المصنف شهادة من المورد تقيد دفع حقوق النشر، سواء كان بالاداء العلني، أو عن طريق عمل نماذج من المصنف أو نسخة للتوزيع.

مـــادة (8)
تودع المصنفات لدى مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين، المنصوص عليه في المادة (35) من هذا القانون. وتعتبر سجلات الإيداع مرجعا لبيانات حقوق المؤلف.

البــاب الثـالـث
حقـوق المــؤلف

مـــادة (9)
يثبت للمؤلف وحدة الحقوق التالية:

1- الحق في أن ينسب إليه مصنفة، وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة منه، كلما طرح هذا المصنف على الجمهور، إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضا في ثنايا تقديم إذاعي أو تليفزيوني للأحداث الجارية. وهذا الحق غير قابل للتصرف او التقادم.

2- الحق في استغلال مصنفة، بشرط ألا يكون قد تنازل عنه للغير.
ومع ذلك لا يجوز استغلال أي مصنف عن طريق نقله للجمهور بدولة قطر، إلا بإذن كتابي موثق من المؤلف أو من يمثله، أو من يخلفه في حالة وفاته.

مـــادة (10)
يتضمن حق المؤلف في الاستغلال ما يأتي:

1- نقل المصنف للجمهور بأية صورة من الصور، وبخاصة النشر والتلاوة العلنية، أو التوزيع الموسيقي، أو التمثيل المسرحي، أو العرض العلني، أو الإذاعة أو الصوت أو الصور.

2- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة. ويتم ذلك بصفة خاصة عن طريق الطباعة، أو ا لرسم أو الحفر، أو التصوير الفوتوغرافي، أو الصب في قوالب، أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة، أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي.

مـــادة (11)
للمؤلف وحده إدخال ما يراه من تعديل أو تحوير على مصنفة، وله حق ترجمته الى لغة أخرى. ولا يجوز لغيره أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا بأذن كتابي موثق منه.

مـــادة (12)
يجوز لورثة المؤلف ممارسة حق ترجمة المصنف.

مـــادة (13)
للمؤلف الحق في دفع أي اعتداء على حقوقه. وله أن يمنع أي حذف أو إضافة أو تغيير أو تشويه في مصنفه. على انه إذا تم الحذف أو الإضافة أو التغيير في ترجمة المصنف، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه، إلا إذا اغفل المترجم الإشارة إلى موطن الحذف أو الإضافة أو التغيير، أو ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.

مـــادة (14)
للمؤلف أن ينقل أي حق من حقوقه المالية التي يرتبها له مصنفة، وفقا لاحكام هذا القانون، إلى شخص أو أشخاص آخرين، ويشترط لاتمام ذلك أن يكون نقل الحق مكتوبا، وأن يحدد صراحة كل حق يكون محلا للتصرف على حدة. مع بيان مدة ذلك التصرف أو النقل، وكيفيته وكميته، والغرض منه ومكانه.

مـــادة (15)
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله. ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسل اليه، إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضررا.

مـــادة (16)
على المؤلف أن يمتنع عن أي تصرف من شأنه إعاقة المتصرف إليه في استعمال الحق المتصرف فيه. ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفة من التداول، أو إجراء أي تعديل بالحذف أو الاضافية فيه، بعد الاتفاق مع المتصرف اليه، وفي حالة عدم الاتفاق، يلتزم المؤلف بأن يعوض مقدما من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي، تعويضا عادلا يحدده القضاء.

البــاب الرابع
حريـة استعمال المصنفات المحمية

مـــادة (17)
تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة، ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:

1- الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه، بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس، أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل، أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التصوير بأي شكل آخر.

2- الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم، بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التليفزيونية أو الأفلام السينمائية، لاهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية، أو للتدريب المهني، وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف بشرط إلا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.

3- الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر، بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع، وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف. وينطبق ذلك أيضا على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.

4- التقاط صور جديدة لأي شئ سبق تصويره فوتوغرافيا ونشرت الصورة، حتى ولو أخذت الصورة الجديدة في ذ1ت المكان، وفي نفس الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى.

مـــادة (18)
يجوز بدون إذن المؤلف، استنساخ المقالات الأخبارية، السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية، المنشورة في الصحف أو الدوريات، وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل. بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف، إن وجد.

ويجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض أخباري عن الأحداث الجارية، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التليفزيوني أو وسائل الأعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.

مـــادة (19)
يجوز للمكتبات العامة، ولمراكز التوثيق غير التجارية، والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية، والثقافية – بدون اذن المؤلف – استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصورا على احتياجات انشطتها، والا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الاضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.

ويجوز لادارتي الإذاعة والتليفزيون أن تعدا لبرامجها، وبوسائلهما الخاصة، تسجيلا غير دائم لأي مصنف يرخص لهما بإذاعته.

مـــادة (20)
يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر – بدون إذن المؤلف – الخطب والمحاضرات، وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية، وغير ذلك من المصنفات المشابهة، المعروضة علنا على الجمهور، بشرط ذكر اسم المؤلف وبوضوح وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد، أو بأية طريقة يراها.

مـــادة (21)
ليس للمؤلف – بعد نشر مصنفة – أن يمنع عرضه أو أداءه، أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو جمعية أو ناد أو مدرسة، ما دام العرض أو الأداء أو التمثيل أو الإلقاء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وللفرق الموسيقية التابعة للقوات العسكرية، وغيرها من الفرق التابعة للدولة، أو الأشخاص العامة الأخرى، إيقاع أو أداء المصنف بعد نشره، بدون إذن المؤلف، ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الباب الخامس
احكام المصنف بعد وفاة المؤلف

مـــادة (22)
حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون قابلة للانتقال كلها او بعضها، سواء بطرق الارث او التصرف القانوني.

مـــادة (23)
1- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موع له، وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود.

2- إذا توفي مؤلف المصنف، أو توفي أحد مؤلفي المصنف المشترك بلا وارث، فان نصيبه يؤول إلى من يستحقه ، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.

مـــادة (24)
اذا لم يباشر ورثة المؤلف، أو من يخلفه، الحقوق التي انتقلت اليهم، ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، فيجوز له أن يطلب، بخطاب مسجل، من ورثة المؤلف، القيام بنشر المصنف. ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك، خلال سنة من تاريخ الطلب، أن يأمر بنشر المصنف، على ان يعوض الورثة في هذه الحالة تعويضا عادلا.

مـــادة (25)
تسري حقوق المؤلف مدى حياته، ولمدة خمسين سنة ميلادية بعد وفاته. وتحسب مدة حماية حقوق المؤلف، بالنسبة للمصنفات المشتركة، من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من مؤلفيها.

وتكون مدة سريان حقوق المؤلف خمسين سنة ميلادية من تاريخ النشر، بالنسبة للمصنفات الاتية:

1- الافلام السينمائية وأعمال الفنون التطبيقية.
2- المصنفات التي ينجزها الاشخاص المعنويون.
3- المصنفات التي تنشر باسم مستعار، أو دون ذكر اسم المؤلف، حتى يكشف عن شخصيته.
4- المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها.
وتكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية خمسا وعشرين سنة ميلادية من تاريخ انجاز المصنف.

مـــادة (26)
في الاحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية، محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقا لاحكام هذا القانون، يتخذ أول نشر للمصنف كبداية لحساب المدة، بغض النظر عن اعادة النشر، إلا اذا ادخل المؤلف على مصنفه، عند الاعادة، تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات، نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفا مستقلا في حساب المدد.

مـــادة (27)
تخضع للحماية المصنفات التي ينشرها الورثة لاول مرة بعد وفاة المؤلف، ويكون لهم حق استغلالها ماليا.

البــاب السادس
الاشتراك في المصنفات

مــادة (28)
إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف، بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك، اعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية المصنف، إلا إذا أنفقوا على خلاف ذلك، ولا يجوز لاحد الشركاء، منفردا،، مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف، إلا باتفاقهم جميعا كتابة، واذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص القضاء. ولكل المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوي عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف. كما ينتقل ذلك الحق الى ورثة أي منهم.

وإذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل واحد منهم في المصنف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، وبشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفقوا على غير ذلك.

مـــادة (29)
المصنف الذي تضعه جماعة من المؤلفين، أو يضعه مؤلف واحد بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي، ويتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه، يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي – الذي وجه ابتكار هذا المصنف – وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف المالية، إلا إذا نص العقد بين الطرفين على خلاف ذلك، أو اشترط شروطا محددة.

أما الحق الأدبي في نسبة المصنف فيبقى لمؤلفي، أو لمؤلف، هذا المصنف.

مـــادة (30)
في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية، يكون لمؤلف اللحن الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله، أو تنفيذه أو نشره أو عمل نسخ منه، مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي.

ويسري ذلك الحكم في شأن المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى، وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى، وفي جميع المصنفات المشابهة.

كما يكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده، على انه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر، ليكون أساسا لمصنف آخر مماثل، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.

مـــادة (31)
يعتبر شريكا في تأليف المصنف المسرحي أو السينمائي، أو المصنف المعد للإذاعة أو التليفزيون، كل من:

1- مؤلف السيناريو، أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.

2- مؤلف الحوار

3- من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود، بشكل يجعله ملائما للفن السينمائي أو المسرحي أو التليفزيوني أو الإذاعي.

4- واضع الموسيقى، إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف السينمائي او المسرحي او الإذاعي أو التليفزيوني.

5- المخرج، إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف بأشكاله السابقة.

وإذا كان المصنف المعد للإذاعة أو التليفزيون أو السينما أو المسرح مقتبسا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه، يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد، ويشترط ذكر اسمه بالإشارة إلى الاقتباس أو الاستخراج صراحة.

مـــادة (32)
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مسرحي، أو مصنف معد للإذاعة أو التليفزيون عن إتمام الأعمال التي تخصه، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه، وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف، إذا كان الامتناع راجعا إلى أسباب مقبولة، حالت دون إتمام العمل. أما إذا كان الامتناع راجعا إلى إرادته المنفردة، دون وجود أسباب تبرر ذلك فيحرم من أية حقوق تترتب له نظير الجزء الذي أنجزه.

مـــادة (33)
إذا قام مؤلف أدبي ومؤلف سيناريو ومؤلف حوار ومخرج ومؤلف موسيقى مجتمعين، كل في مجال اختصاصه، بابتكار عمل سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تليفزيوني، فليس من حق أحد منهم منع إنتاج أو عرض هذا العمل، مع عدم الإخلال بحقوق المعترض الأدبية والمالية ويحق لمؤلف الشطر الأدبي ومؤلف الشطر الموسيقى ان ينشر مصنفه بطريقة اخرى غير السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التلفزيون. ما لم يتفق على غير ذلك.

مـــادة (34)
يعتبر منتجا للمصنف المسرحي أو السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تنفيذ الشريط، ويتحمل مسئولية هذا التنفيذ. ويضع في متناول مؤلفي المصنف الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاجه وتحقيق اخراجه.

ويعتبر المنتج دائما ناشرا للمصنف، وتكون له جميع حقوق الناشر، على الشريط وعلى نسخه. ويكون المنتج، طوال مدة الاستغلال للشريط، نائبا عن مؤلفي المصنف المسرحي أو السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني وعن خلفهم، في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله، دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية في نشر أعمالهم بطريقة أخرى، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.

البـــاب الســابع
مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين

مـــادة (35)
ينشأ بإدارة الرقابة بالوزارة مكتب يسمى “مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين” يتولى تطبيق أحكام هذا القانون. وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1- توعية المؤلفين إلى الطرق المثلي لممارسة حقوقهم المادية والأدبية ومساعدتهم.
2- وضع الأسس اللازمة لتحديد قيمة الحق المالي للمؤلف، مراعيا في ذلك أهمية المجالات التي تستعمل فيها مصنفاته.
3- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المؤلفين والغير، وفقا لاحكام هذا القانون، متى اتفق الأطراف على ذلك.
4- دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحقوق التأليف على المستوى المحلي والعربي والدولي وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.
5- دراسة طلبات إيداع المصنفات الفنية، وإيداعها وفقا لاحكام هذا القانون.
6- اقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، خاصة الأنظمة اللازمة لإيداع المصنفات لدى المكتب، وكيفية الإعلان عن ذلك، والنماذج والسجلات الخاصة بالإيداع.

مـــادة (36)
مع عدم الإخلال بالتزام إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية، وفقا للمرسوم بقانـون رقـم (14) لسنة 1982 المشار إليه، لاصحاب المصنفات الفكرية ومؤلفيها أن يتقدموا إلى المكتب بطلب إيداع مصنفاتهم لديه. على أن يرفق مع الطلب البيانات الآتية:

1- اسم المؤلف أو المؤلفين بالنسبة للمصنفات المشتركة.

2- موضوع المصنف.

3- عدد خمس نسخ من المصنف.

4- بيان شامل بمواصفات المصنف.

5- إقرار مكتوب من المؤلف أو المؤلفين بملكيتهم للمصنف وفقا لاحكام هذا القانون.

6- إقرار من المؤلف أو المؤلفين يحدد الطريقة التي يختارونها لنشر المصنف.
7- موافقة الإدارة المختصة بالوزارة على إجازة المصنف وفقا لاحكام قانون المطبوعات والنشر.

مـــادة (37)
يعطي الكتب لصاحب أو أصحاب المصنف شهادة، تتضمن تاريخ إيداع المصنف وموضوعه ونوعه، واسم صاحب المصنف أو أصحابه، بعد سداد الرسوم المقرر للشهادة.

وتحدد رسوم استخراج شهادات الإيداع بقرار من وزير الإعلام والثقافة، بعد إحاطة مجلس الوزراء علما بقيمة هذه الرسوم.

البـــاب الثامـــن
أحكـــام عــامــة

مـــادة (38)
للوزارة الحق في إذاعة المصنفات العامة كالندوات العامة والمحاضرات والخطب والأمسيات الشعرية، والأنشطة الثقافية والأدبية والدينية والمهرجانات الفنية والعامة، التي تعرض أو تؤدي في المسارح أو في أي مكان عام آخر، وعلى المسئولين عن هذه الأمكنة، تمكين الوزارة وتسهيل مهمتها وتذليل أية صعوبات أمام إدارتي الإذاعة والتليفزيون، بشرط إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف.

مـــادة (39)
يعتبر الفولكلور الوطني ملكا عام للدولة.
وتعمل الدولة ممثلة في الوزارة، على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية، وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية، في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجاري.

ويحظر استيراد أو توزيع نسخ المصنفات الفلكلورية، أو نسخ الترجمات وغيرها للفلولكلور الوطني المنتجة خارج الدولة، دون ترخيص من الوزارة.

مـــادة (40)
لا يجوز لمن قام بتصوير أو رسم أشخاص، أن ينشر أو يعرض أو يوزع اصل الصورة، أو نسخا منها، دون أذن هؤلاء الاشخاص. ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة او الرسم قاد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا، او كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية، أو يتمتعون بشهرة عالمية، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام .

وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة، حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك. وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي تمت بها .

مـــادة (41)
يقع باطلاً تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبل .

البـــاب التـاســع
العقوبــات

مـــادة (42)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنشر مصنف غير مملوك له، دون الحصول على اذن كتابي موثق من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثله .

ويعاقب بذات العقوبة كل من يدعي، على خلاف الحقيقة ملكيته لمصنف غير مملوك له .

مـــادة ( 43 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ناشر قام عند نشر مصنف، بالتعديل في حقيقته أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه، مخالفاً بذلك تعليمات مؤلف المصنف ورغبته .

ويعاقب بذات العقوبة كل ناشر قام بإعادة نشر المصنف دون الحصول على موافقة كتابية من المؤلف، أو بالمخالفة لتعليماته .

مـــادة ( 44 )
لا يجوز لغير المحال أو الأشخاص المرخص لهم بالدولة نشر أي مصنف من المصنفات أو طبعه .

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مـــادة ( 45 )
لا يجوز لأي من المحال التي تتولى توزيع أو بيع أو نسخ نماذج المصنفات، أن تقوم بعملية البيع أو النسخ الا بموافقة كتابية من المؤلف مالك المصنف، أو من يمثله .

ويعاقب صاحب المحل الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مــادة ( 46 )
في جميع الأحوال المبينة في هذا الباب، يتعين الحكم بمصادرة نسخ المصنفات موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل .
وفي حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

البـــاب العاشر
أحكام ختامية

مـــادة (47)
على جميع المحال المرخص لها بنسخ أو توزيع أو بيع المصنفات في الدولة، أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخولها ذلك، من صاحب المصنف أو السلطات المعنية الأخرى، سواء كان المصنف من داخل الدولة أو من خارجها، على أن يحدد بالنسبة للمصنفات المعدة خارج الدولة، بيان يوضح مصدر هذه المصنفات، والإذن أو الاتفاق الذي يخول له القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع، وبشرط خضوعه المسبق للرقابة من قبل الجهة المختصة بالوزارة .

مــادة ( 48 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (25) من هذا القانون ، تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة وقت العمل به .

على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية تلك المصنفات، يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة الى تاريخ العمل بهذا القانون .

مــادة ( 49 )
يكون لموظفي مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين، الذي ينتدبهم الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول المحال- التي تقوم بنشر المصنفات وتوزيعها ونسخها وانتاجها – وتفتيشها ، والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وضبط المواد والنسخ والوسائل المستخدمة في ارتكاب الأفعال المخالفة لهذا القانون .

مــادة ( 50 )
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مــادة ( 51 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مــادة ( 52 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24/2/1416 هـ
الموافق : 22/7/1995 م