الطعن 908 لسنة 60 ق جلسة 29 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 178 ص 930 جلسة 29 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم – نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
————-
(177)
الطعن رقم 908 لسنة 60 القضائية

دعوى “الطلبات العارضة” “دعوى عدم نفاذ التصرف”. التزام “وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين: الدعوى البوليصية”. صورية. حكم. عقد. بيع.
جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. تمسك الطاعن بهما معاً أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه. لا يجعله طلباً جديداً أو عارضاً عن طلبه الأصلي بصورية العقد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

—————–
إن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدعويين معاً إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول تأسيساً على أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالي فإنه طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور في حقه طلباً جديداً لم يكن معروضاً على المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه – موضوع العقد المؤرخ 29/ 4/ 1983 – في حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعاً وسبباً عن طلبه الأصلي – الحكم بصورية العقد – ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1019 لسنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصورية التصرف الصادر من المطعون عليه الثاني بوكالة زوجته المطعون عليها الثالثة للمطعون عليه الأول والمتضمن بيع أرض زراعية مساحتها 6 ط – 4 ف مبينة الحدود بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه ضمن المطعون عليه الثاني في قرض حصل عليه من بنك دبي الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة يعادل مبلغ 138244 جنيهاً مصرياً، وإذ غادر المدين المذكور أراضى دولة الإمارات دون أن يسدد دينه فقد ألزمه البنك الدائن بسداد ما يعادل مبلغ 25000 جنيهاً مصرياً، وقد نما إلى علمه تواطؤ المطعون عليهم لحرمانه من التنفيذ على أموال مدنيه ببيع المطعون عليها الثالثة – بصفتها وكيلة عن زوجها المطعون عليه الثاني – أطيان التداعي إلى المطعون عليه الأول، ولما كان هذا البيع صورياً صورية مطلقة فقد أقام الدعوى، عدل الطاعن طلباته إلى الحكم بعدم نفاذ التصرف الذي تم من المطعون عليها الثالثة بصفتها إلى المطعون عليه الأول، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، بعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1987 برفض الدفع المبدي بعدم قبول تعديل الطلبات وبقبولها وبعدم نفاذ البيع المحرر عند العقد الابتدائي المؤرخ 29/ 4/ 1983 والصادر من المطعون عليه الثاني – بوكالة المطعون عليها الثالثة – للمطعون عليه الأول في حق الطاعن. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية “مأمورية دمنهور” بالاستئناف رقم 121 سنة 44 ق، وبتاريخ 20/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع بعدم قبول تعديل الطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب الحكم بصورية التصرف موضوع التداعي تأسيساً على أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن العقد صوري صورية مطلقة وقصد به تهريب أموال مدينه بقصد الإضرار بحقوقه وحرمانه من ضمانه العام، وبالتالي فإن الطعن بعدم نفاذ تصرف مدينه كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى التي أجابته إليه وقضت بعدم نفاذ البيع المحرر عنه العقد الابتدائي المؤرخ 29/ 4/ 1983 في حقه، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر طلبه أمام محكمة أول درجة قصر دعواه على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور طلباً جديداً يختلف عن طلب الحكم بالصورية موضوعاً وسبباً ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول تعديل الطلبات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية التصرف، والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع مع إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدعويين معاً إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول تأسيساً على أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالي فإنه طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور في حقه طلباً جديداً لم يكن معروضاً على المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه – موضوع العقد المؤرخ 29/ 4/ 1983 – في حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعاً وسبباً عن طلبه الأصلي – الحكم بصورية العقد – ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .