نص قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001 بإلتـزامات المؤسسات بشأن حظر و مكافحة غسل الأموال في البحرين

قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001بالتـزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال

وزارة المالية والاقتصاد الوطني

وزير المالية والاقتصاد الوطني :
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة المادة (4) منه ،
وعلــى القرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تـشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال ،
وبناء على عرض وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،
قــرر الآتي :
المادة الأولى
تعاريــــف
في تطبيق أحكام هذا القرار – وما لم يقـتض السياق معنى آخر – ودون الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
اللجنـــــــة :
لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال 0
عميــــــل :
أي شخص طبـيعي أو اعتباري يرغب في إنشاء علاقة عمل مع إحدى المؤسسات المنصوص عليها في القانون أو إجراء صفقة منفصلة معها 0
علاقة عمل :
الترتيـبات المستمرة بين طرفين أو أكثر والتي يتولى بمقـتضاها أحد الأطراف تسهيل تـنفيذ معاملات منتظمة أو متكررة بينهم أو التي يكون فيها قيمة المعاملات غير معروفة عند فتح حساب مصرفي أو عند التعاقد مما يستوجب التحقق منها 0
عملية منفصلة :
أية عملية خارج نطاق علاقة العمل 0
عملية هامة منفصلة :
أية عملية منفصلة تزيد قيمتها على 000 ر10 دينار بحريني أو ما يعادلها من العملات الأخرى سواء تمت في صفقه واحدة أو في سلسلة مرتبطة من الصفقات المنفصلة 0
عمليات مشبوهة أو غير عادية :
العمليات التي لا تـتسق مع الأنشطة المعروفة للعميل أو مع نوع الحساب المفتوح والتي تعتبرها المؤسسة بحكم خبرتها وبناء على تـقديرها السليم أنها عمليات مشبوهة أو غير عادية 0
المدة الدنيا للحفظ :
تكون خمس سنين وتحسب من تاريخ إحدى الحالات التالية :
1 – آخر معاملة في الحساب المصرفي أو قفله 0
2 – استغناء المؤجر عن الخزانة المؤجرة له في أحد المصارف 0
3 – انتهاء المعاملات المصرفية 0
4 – أي تعامل آخر 0
المادة الثانية
التـزامات المؤسسات
1 – تلتـزم المؤسسات بتطبـيق كافة الإجراءات والسياسات المنصوص عليها في القانون وتلك التي تضعها اللجنة للتأكد من عدم استغلال عمليات هذه المؤسسات في أغراض غسل الأموال ، ويجب أن تكون تلك الإجراءات والسياسات مستوفاة للمتطلبات المنصوص عليها في البنود التالية :
2 – يحظــر على المؤسسة إنشاء علاقة عمل أو القيام بعملية منفصلة مع أي شخص ما لم تتخذ :
أ ) الإجراءات المطلوبة لاثبات هوية العميل وحفظ السجلات والرقابة الداخلية على النحو المنصوص عليه في المواد (من الرابعة حتى السادسة) من هذا القرار 0
ب ) أية إجراءات أخرى مناسبة لحظر ومكافحة غسل الأموال حسبما يقتضيه الحال 0
3 – يجب على المؤسسة اتخاذ التدابير الكفيلة بالتـزام موظفيها بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وأحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال 0
4 – تـلتـــزم المؤسسـة بتجنيــب المبالــغ المحولـة في حساب وسيــط لحيـــن التحقــق مـــن أن تلك المبالغ لا ترتبط بعمليات مشبوهة أو غير عادية وذلك من خلال الاتصال بالعميل وطلب تـقديم المستـندات والمبررات المؤيدة لمشروعية تلك المبالغ ، على أن يتم تحويل المبالغ المجنبة إلى حساب العميل فور تأكد المؤسسة من عدم ارتباطها بعمليات مشبوهة أو غير عادية 0
5 – تـلتـزم المؤسسة ببذل عناية خاصة في جميع أنماط العمليات والصفقات ، ويتعين فحص خلفية وأغراض مثل تلك العمليات والصفقات ، والعمل على تدوين النتائج التي يتم التوصل إليها كتابة ، ورفع تـقرير عنها إلى الجهات المختصة 0
6 – على المؤسسة إلزام فروعها التابعة لها العاملة بالخارج بتطبيق أحكام هذا القرار إلى المدى الذي تسمح بــه الأنظمــة والقوانين السارية في تلك الدول التي تعمل بها ، وخاصة إذا كانت تلك الفروع فــي دول لا تـتـقيد بما ورد بالقرار أو أن يكون تـقيدها به غير كاف ، كما تلتـزم المؤسسة بإبلاغ الجهات المختصة في حالة ما إذا كانت قوانين الدول التي تعمل بها تلك الفروع تعوق تطبـيق أحكام هــذا القــرار 0
المادة الثالثة
متطلبات التدريب
تلتـزم المؤسسات بإعداد برامج تدريبية منتظمة ومستمرة للموظفين المعنيين وعلى الأخص في المجالات التالية :
1 – القوانين ذات الصلة بحظر ومكافحة غسل الأموال 0
2 – سياسات وأنظمة المؤسسة في مجال حظر ومكافحة غسل الأموال 0
3 – المستجدات في مجال عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وكيفية التعرف على تلك العمليات ، بما يرفع كفاءة الموظفين في التعرف على تلك العمليات وانماطها وكيفية التصدي لها 0
4 – المسئولية الشخصية لكل موظف بموجب القوانين ذات الصلة 0
المادة الرابعة
إجراءات إثبات الهوية
1 ) تلتــزم كــل مؤسسة بالتحقق من هوية العميل ومصدر أمواله بكافة وسائل الإثبات ، كما تلتـزم بعدم فتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية أو تــتعلق بأمــوال غير معروفة المصدر أو مشتبه فيها 0
2 ) يجب على كل مؤسسة وضع الإجراءات المناسبة التي تلزم كل عميل يرغب في إنشاء علاقة عمل أو عملية أو عمليات منفصلة معها بمبلغ يزيد على 000 ر10 دينار بحريني ، بأن يثبت هويته وأن يقدم أدلة كافية 0
3 ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة) من هذا القرار يتعين على المؤسسة رفض التعامل مع أي عميل يعجز عن إثبات هويته أو مصدر أمواله 0
4 ) يكون دليل إثبات الهوية أو مصدر الأموال كافيا إذا كان من شأنه 0
أ – إثبات هوية العميل وإقـناع الموظف المختص بذلك ، وأن مصدر الأموال هو كما يدعي العميل 0
ب – تحديد مقر العمل الرئيسي للعميل أو محل إقامته المعتاد وتاريخ ميلاده وجنسيته 0
5 ) يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتـقدير مدى كفاية الأدلة العوامل التالية :
أ – طبيعة النـشاط 0
ب – الموقع الجغرافي للعميل 0
ج – إمكانية الحصول على دليل الإثبات قبل التعاقد أو تحويل المبالغ 0
د – المراحل الأولى للاشتباه في أن الأموال تـتعلق بعملية هامة منفصلة أو أكثر 0
6 ) إذا كان العميل وكيلا ً عن مؤسسة خاضعة لإشراف سلطة رقابـية ، ويقيم في دولة لها قانون مماثـل لحظر ومكافحة غسل الأموال ، يجوز الاكتـفاء في مجال الإثبات بتأكيد كتابي من العميل بوجود دليل إثبات هوية الأصيل وتمام تسجيله والاحتـفاظ به 0
7 ) لا تـنطبق إجراءات إثبات هوية العملاء ومصادر الأموال الواردة في هذا القرار في الحالات التالية :
أ – إذا كان العميل مؤسسة تـتبع أو تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة أو سوق البحرين للأوراق المالية أو وزارة العدل والشئون الإسلامية ، أو كان شركة تساهم الحكومة فيها بغالبـية الأسهم ، أو كان شركة منشأة بموجب قانون أو مرسوم 0
ب – إذا كان موضوع العملية هو سداد مبالغ للعميل أو نيابة عنه في أي شكل من الأشكال بواسطة أو من خلال مؤسسة أخرى 0
ج – إذا تمت عملية هامة منفصلة مع أو لحساب طرف ثالث بتدخل من شخص يخضع لجهة إشرافية قدم تأكيدات بأن هوية الطرف الثالث قد تم إثباتها وتسجيلها طبقا لإجراءات الحفظ الخاصة بذلك الشخص 0
د – إذا اشترى العميل حصة في مشروع استثماري جماعي 0
8 ) لا تـنطبق أحكام الفقرة (7) المشار إليها إذا علم أو اعتقد الشخص المسئول أو كان لديه ما يحمل على الاعتقاد بأن العميل متورط في غسل الأموال ، أو أن العملية تنفذ لصالح شخص آخر متورط في غسل الأموال 0
9 ) يتعين على جميع المؤسسات إبلاغ الوحدة المنفذة بأية عمليات مشبوهة أو غير عادية بغض النظر عن قيمة المبالغ موضوع العملية 0
10 ) عندما تندمج إحدى المؤسسات في مؤسسة أخرى ، لا يطلب من المؤسسة المندمج فيها أن تثبت هوية عملاء المؤسسة المندمجة طبقا لأحكام هذا القرار إذا كانت :
أ ) المؤسســة المندمجة قد طبقت إجراءات الحفظ المنصوص عنها في الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة (الخامسة) 0
ب ) التحريات الدقيقة لم تسفر عن أية شكوك حول مطابقة إجراءات المؤسسة المندمجة لحظر ومكافحة غسل الأموال للمتطلبات في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال 0
11 ) إذا تـشككت المؤسسة في صحة المعلومات الخاصة بهوية العميل أو إذا كان يتعامل بصفته أصيلا أو وكيلا ، فعليها أن تتخذ الإجراءات المناسبة للتحقـق من هوية ذلك الشخص 0

12 ) لا يجوز للعميل أن يتـذرع بسرية المهنة لرفض الإفصاح عن الهوية الحقيقية للطرف المستـفيد ، وذلك في حالة ما إذا كان العميل محامياً أو محاسباً أو شخصا لديه توكيل رسمي عام أو وكيلا ً مفوضا يعمل كوسيط مالي 0
المادة الخامسة
إجراءات حفظ السجلات
1 ) على المؤسسة بعد الانتهاء من أية عملية أن تحتفظ للمدة المقررة في المادة (5/ أ) من القانون بنسخة أصلية من دليل إثبات هوية العميل وبكل مستـند يتعلق بالمعاملات التي تـقوم بها 0
2 ) على المؤسسة أن تحتـفظ بسجل يشمل كافة تفاصيل المعاملات التي تجريها حتى يتم التأكد من :
أ – استيفاء متطلبات قانون حظر ومكافحة غسل الأموال 0
ب – تمكين الوحدة المنفذة من متابعة كل عملية والتزام المؤسسات بالواجبات المنصوص عليها في هذا القرار 0
ج – إمكانية إعادة هيكلة العملية 0
د – إمكانية الإجابة خلال مدة معقولة عن أية استـفسارات تطلبها الوحدة المنفذة مع تـنفيذ أية أوامر تصدرها بخصوص الإفصاح عن المعاملات بما في ذلك هوية مالك الأموال أو المستـفيد منها والمعاملات النقدية التي تجريها المؤسسة وتـتطلب إثبات الهوية 0
هـ – وجود جميع المستـندات والسجلات الأخرى المطلوبة للعمليات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار 0
3 ) عندما يطلب من إحدى المؤسسات بمقـتضى القانون تسليم النسخة الأصلية لسجل إحدى العمليات أو لأحد مستـنداتها قبل نهاية مدة الحفظ يتعين على المؤسسة :
أ – الاحتفاظ بصورة من كل المستـندات حتى نهاية مدة الحفظ أو إعادة النسخ الأصلية أيهما أسبق 0
ب – الاحتفاظ بسجل للمستـندات التي تم تسليمها 0
4 ) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) إذا تعلق الأمر بتحريات تجريها الوحدة المنفذة ، يتعين الاحتفاظ بسجل المعاملات أو أية مستـندات أخرى إلى ما بعد مدة الحفظ المقررة حتى يصدر أمر من الوحدة المنفذة بإتلافها 0
المادة السادسة
إجراءات الإبلاغ الداخلية
تلتـزم كل مؤسسة بوضع إجراءات داخلية واضحة للإبلاغ تـتضمن ما يلي :
أ ) تعيـين موظف مسئول عن الإبلاغ 0
ب ) إلزام الموظف المختص برفع تقرير إلى المسئول عن الإبلاغ فور توافر معلومات أو شكوك لديه عن تورط أحد العملاء في جريمة غسل الأموال 0
ج ) إلزام المسئول عن الإبلاغ أو من ينوب عنه بدراسة التـقارير الواردة إليه في ضوء المعلومات ذات الصلة للتحقق من مدى جدية المعلومات أو الاشتباه في غسل الأموال 0
د ) تمكين المسئول عن الإبلاغ أو من ينوب عنه من الحصول على أية معلومات أخرى متوفرة تساعد في تسهيل مهمته 0
هـ ) التأكد من إبلاغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة بمحتويات التـقرير فور علم المسئول عن الإبلاغ أو من ينوب عنه ، أو اعتـقاده بأن أحد الأشخاص قد تورط في جريمة غسل الأموال 0
المادة السابعة
واجب السرية
لا يعد إبلاغ الوحدة المنفذة أو الإدعاء العام بموجب هذا القرار إخلالا بأي قيد يفرضه القانون 0
المادة الثامنة
الاتصال بالوحدة المنفذة
يتــم الاتصال بين المؤسسة والوحدة المنفذة في كل ما يتعلق بغسل الأموال عن طريق الموظف المسئول عن الإبــلاغ في المؤسسة أو من ينوب عنه 0 وتوجه المكاتبات إلى : الوحدة المنفذة على النموذج المعد لذلك 0
ويحظر على المؤسسة الاتصال بالعميل المعنى أو بأي شخص آخر بشأن موضوع غسل الأموال إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الوحدة المنفذة 0 وتلتـزم المؤسسة بالتوجيهات الصادرة من الوحدة المنفذة في هذا الشأن 0
المادة التاسعة
العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (3/5) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال 0
المادة العاشرة
على وكيل وزارة المالية والاقـتصاد الوطني تـنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
وزير المالية والاقـتصاد الوطني
عبد الله حسن سيف
صدر بتاريخ 11 رمضان 1422 هـ
الموافـــــــق 26 نوفمبر 2001 م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

غسيل الاموال مكافحة البحرين